تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والعبارات الآتية - أينما رودت في هذا التنظيم - المعاني المبيّنة أمام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • التنظيم: تنظيم المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

    • المركز: المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.

    • الوزارة: وزارة البيئة والمياه والزراعة.

    • الوزير: وزير البيئة والمياه والزراعة.

    • المجلس: مجلس إدارة المركز.

    • الرئيس: رئيس المجلس.

    • الصندوق: صندوق البيئة.

    • المناطة المحمية: المناطق البرية أو البحرية أو الساحلية المحددة والمعلنة، والمخصصة لحماية وتنمية الكائنات الفطرية، ولا يشمل ذلك المحميات الملكية.

    • المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد: المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، والمركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، أو أي مركز آخر ينشأ مستقبلاً.

    • التصريح: وثيقة يمنحها المركز فيما يتصل بأعمال الإعداد، بما فيها إعداد الخطط والدراسات، قبل الشروع في أعمال نشاط المركز، بحسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

    • الترخيص: إذن مكتوب يصدره المركز للقيام بأي عمل أو نشاط يتعلق بتنمية الحياة الفطرية، بحسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة الثانية

  • 1- ينشأ بموجب هذا التنظيم مركز يسمى "المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية"، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية العامة وبالاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بالوزير.

  • 2- يكون مقر المركز الرئيس في مدينة الرياض، وله بقرار من المجلس إنشاء فروع أو مكاتب داخل المملكة بحسب الحاجة.

المادة الثالثة

  • يهدف المركز إلى الإشراف على المناطق المحمية وإدارتها، وحماية الحياة الفطرية الحيوانية، والحياة الفطرية البحرية (من نباتات وحيوانات)، وإنمائها، والمحافظة عليها، والعمل على إعادة الأنواع المهددة بالانقراض إلى مواطنها الطبيعية، وذلك وفق الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.

المادة الرابعة

  • مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقرة نظامًا للجهات الأخرى، بما فيها المراكز الوطنية لقطاعي البيئة والأرصاد، يقوم المركز بكل ما يلزم في سبيل تحقيق أهدافه، وله على وجه خاص ما يأتي:

    • 1- وضع مبادرات وبرامج ومشروعات تنمية الحياة الفطرية الخاضعة لاختصاصاته، ومتابعة تنفيذها.

    • 2- وضع خطط تنفيذية للعمل، ومتابعة تنفيذها، وذلك فيما يتعلق باختصاصاته في الاستراتيجيات والخطط والبرامج والمشروعات والمبادرات الوطنية البيئية المعتمدة.

    • 3- اقتراح المقاييس والمعايير والضوابط والاشتراطات البيئية فيما يتعلق باختصاصه، ورفعها إلى الوزارة للاعتماد.

    • 4- حماية الكائنات الفطرية الخاضعة لاختصاصاته، وبيئاتها، وإكثارها، وتنميتها.

    • 5- العمل على إعادة الأنواع المنقرضة محلياً أو المهددة بالانقراض إلى مواطنها ومستوياتها الطبيعية، ضمن اختصاصاته.

    • 6- اقتراح المناطق المحمية.

    • 7- تخطيط المناطق المحمية المعتمدة، وإقامتها، وإدارتها.

    • 8- إصدار التراخيص والتصاريح البيئية - المتعلقة باختصاصاته- المنصوص عليها في الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وذلك وفق لائحة يصدرها المجلس.

    • 9- إقرار القواعد والشروط والضوابط المتعلقة بالتراخيص والتصاريح التي يصدرها، وتحديد المقابل المالي لها وتحصيله.

    • 10- إصدار قرارات واشتراطات وقوائم خاصة بأنواع الكائنات الفطرية الخاضعة لاختصاصه، ومنتجاتها، لتنظيم الاتجار بها.

    • 11- إعداد خطط التأهب وقيادة الاستجابة لحالات الطوارئ الخاضعة لاختصاصه، وتنفيذها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

    • 12- الحصول - من الأفراد والجهات الحكومية وغير الحكومية - على المعلومات والبيانات المتعلقة باختصاصاته وما يحتاج إليه، وذلك لأداء مهماته.

    • 13- تشجيع الاستثمار والتمويل في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته.

    • 14- إقامة البرامج التدريبية في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته، وتشجيعها، لرفع مستوى الأداء لدى الكوادر الإدارية والفنية.

    • 15- اعتماد برامج تدريبية مهنية وجهات مانحة للشهادات مختصة بالتدريب في المجالات ذات العلاقة باختصاصاته.

    • 16- تنظيم نشاطات الإرشاد البيئي، بما فيها عقد الدورات والندوات وجلسات العمل المتخصصة المتعلقة باختصاصاته.

    • 17- إعداد الدراسات والتقارير المتعلقة باختصاصاته، ومراجعتها.

    • 18- التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث والمؤسسات فيما يتعلق باختصاصاته.

    • 19- أي مهمة أخرى ذات صلة باختصاصاته، يقرها المجلس.

المادة الخامسة

  • 1- يكون للمركز مجلس إدارة برئاسة الوزير، وعضوية كل من:

    • أ- ممثل من قطاع البيئة في الوزارة                            عضواً ونائباً للرئيس.

    • ب- ممثل من وزارة الداخلية                                   عضواً.

    • ج- ممثل من الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.        عضوًا.

    • د- ممثل من الجمعيات الأهلية المعتمدة ذات العلاقة باختصاصاته، يعينه الوزير، وتكون مدة عضويته ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة                                                     عضواً.

    • هـ- ثلاثة من المختصين وذوي الخبرة في مجال عمل المركز، يرشحهم الوزير، ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء، وتكون مدة عضويتهم ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة                                                          أعضاء. 

  • 2- يجب ألا تقل مرتبة ممثلي الجهات الحكومية في المجلس عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها.

المادة السادسة

  • يتولى المجلس إدارة شؤون المركز وتصريف أموره، ويتخذ جميع القرارات اللازمة لتحقيق أهدافه ومهماته في حدود أحكام التنظيم، وله على وجه خاص ما يأتي:

    • 1- الإشراف على تنفيذ المركز للمهمات المنوطة به، ومتابعتها.

    • 2- إقرار السياسات المتعلقة بنشاط المركز، والخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها.

    • 3- إقرار هيكل المركز التنظيمي.

    • 4- اقتراح مشروعات الأنظمة ذات العلاقة باختصاصات المركز، واقتراح تعديل النافذ منها، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

    • 5- إقرار اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤونه وعمله.

    • 6- تحديد المقابل المالي للتراخيص والخدمات والأعمال التي يصدرها أو يقدمها المركز في مجال اختصاصه.

    • 7- الموافقة على مشروع ميزانية المركز، وحسابه الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية.

    • 8- إقرار التقارير الدورية عن سير العمل في المركز، واتخاذ القرارات اللازمة في شأنها.

    • 9- قبول الهبات والتبرعات والمنح والوصايا والأوقاف، بحسب الأنظمة المتبعة.

    • 10- إقرار الآليات اللازمة لضمان الجودة والاستدامة في الخدمات والأعمال، والصرف عليها.

    • 11- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد، ومراقب مالي داخلي، وتحديد أتعابهما.

    • 12- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

    • 13- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه أومن غيرهم، للقيام بما يكلفها به من مهمات.

    • وللمجلس تفويض بعض من تلك المهمات إلى من يراه من أو من المسؤولين في المركز وفق ما يقتضيه سير العمل فيه.

المادة السابعة

  • 1- يجتمع المجلس - بصفة دورية - بناء على دعوة من رئيسه أو نائبه أو من أغلبية الأعضاء على الأقل، على ألا تقل اجتماعاته عن اجتماعين خلال العام. ويجب أن توجه الدعوة -كتابة- قبل الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن جدول أعماله.

  • 2- تعقد اجتماعات المجلس بحضور أغلبية الأعضاء على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو نائبه.

  • 3- تصدر قرارات المجلس بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع.

  • 4- لايجوز لأي عضو الامتناع عن التصويت ولا أن يفوض آخر للتصويت نيابة عنه عند غيابه.

  • 5- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون. ويجوز للعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسباً في المحضر.

  • 6- يجوز للرئيس دعوة من يراه من ممثلي الجهات الحكومية غير الممثلة في المجلس، أو الخبراء، أو المختصين، لحضور اجتماعات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.

المادة الثامنة

  • يكون للمركز رئيس تنفيذي، يعين في منصبه ويعفى منه بقرار من المجلس، ويحدد القرار أجره ومزاياه المالية الأخرى، ويعد المسؤول عن إدارة شؤون المركز، وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه التنظيم وما يقرر المجلس، ويتولى -بشكل خاص- الاختصاصات الآتية:

    • 1- التحضير لاجتماعات المجلس.

    • 2- اقتراح السياسات المتعلقة بنشاط المركز، ووضع الخطط والبرامج اللازمة، للارتقاء بخدمات المركز ولتحقيق الاستدامة المالية، ورفعها إلى المجلس.

    • 3- تنفيذ ما يعتمده المجلس من السياسات -المتعلقة بنشاط المركز- والخطط والبرامج اللازمة.

    • 4- الإشراف على سير العمل في المركز من خلال اللوائح والخطط والبرامج المعتمدة.

    • 5- اقتراح اللوائح والإجراءات الداخلية والفنية اللازمة لتسيير شؤون المركز، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

    • 6- اقتراح الآليات اللازمة لضمان الجودة والاستدامة في الخدمات والأعمال والصرف عليها، ورفعها إلى المجلس.

    • 7- اقتراح هيكل المركز التنظيمي، ورفعه إلى المجلس.

    • 8- الإشراف على إعداد تقرير المركز السنوي ومشروع ميزانيته وحسابه الختامي، تمهيداً لرفعها إلى المجلس.

    • 9- الإشراف على التقارير الخاصة بتنفيذ خطط المركز وبرامجه ورفعها إلى المجلس.

    • 10- تمثيل المركز أمام القضاء، والجهات الحكومية والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة، وغيرها من الجهات داخل المملكة وخارجها، وله تفويض غيره بذلك.

    • 11- الاستعانة بالخبراء والمختصين والمستشارين ذوي الكفايات المؤهلة والمطلوبة في المجالات ذات العلاقة باختصاصات المركز.

    • 12- الصرف من ميزانية المركز، واتخاذ جميع الإجراءات المالية، وفقاً للأنظمة واللوائح المقرة، وفي حدود الصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

    • 13- التعاقد لتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات وغيرها، وفقا للصلاحيات التي يفوضه بها المجلس.

    • 14- إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ الأحكام الواردة في التنظيم واللوائح الصادرة بناء عليه بحسب الصلاحيات المخولة له.

    • 15- تعيين منسوبي المركز والإشراف عليهم، وفقاً للوائح المنظمة لذلك.

    • 16- أي اختصاص آخر يسنده إليه المجلس.

    • وللرئيس التنفيذي تفويض بعض اختصاصاته إلى من يراه من منسوبي المركز.

المادة التاسعة

  • تتكون موارد المركز من المصادر الآتية:

    • 1- الاعتمادات التي تخصص له في ميزانية الدولة.

    • 2- الاعتمادات التي يخصصها له الصندوق.

    • 3- ما يقبله المجلس من هبات وتبرعات ومنح ووصايا وأوقاف.

    • 4- أي مورد آخر يقره المجلس.

المادة العاشرة

التعديلات السابقة
  • يفتح المركز حسابًا له في البنك المركزي السعودي، وله فتح حسابات أخرى في أي من البنوك المرخص لها بالعمل في المملكة. ويُصرف من هذه الحسابات وفق ميزانية المركز.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي