اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الاتزان) والرواسب في السفن

الفصل الأول: أحكام عامة

المادة (1): تعاريف

  • 1. السلطة البحرية: الهيئة العامة للنقل أو من تفوضه للقيام بأي عمل نيابة عنها.

  • 2. المنظمة: المنظمة البحرية الدولية (IMO).

  • 3. اللائحة: اللائحة التنفيذية للاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة والرواسب في السفن لعام 2004م.

  • 4. المفتش البحري: الموظف المختص بعملية التفتيش على السفن.

  • 5. معاين السلطة البحرية: هو الموظف المخول رسمياً من السلطة البحرية لمعاينة وإصدار الشهادات اللازمة للسفن التي ترفع العلم السعودي.

  • 6. الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة (الإتزان) والرواسب على متن السفن لعام 2004م.

  • 7. السفينة: كل منشأة بحرية معدة للملاحة البحرية على وجه الاعتياد وتشمل الوحدات القابلة للغمر والقوارب العائمة والمنصات العائمة ووحدات التخزين العائمة ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة.

  • 8. الشهادة: الشهادة الدولية لضبط وإدارة مياه الصابورة لعام 2004م.

  • 9. سجل إدارة مياه الصابورة: سجل على متن السفينة يتضمن كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بإدارة مياه الصابورة.

  • 10. الشركة: مالك السفينة أو أي شخص يتولى إدارة السفينة كمستأجر أو مديراً للشيوع أو أي شخص آخر مسؤول عن إدارة السفينة ويتولى تنفيذ واجباتها.

  • 11. الذكرى السنوية: اليوم والشهر من كل سنة اللذان يطابقان تاريخ انتهاء صلاحية الشهادة.

  • 12. الجهات المعنية: الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمملكة العربية السعودية ذات الصلة المناط بها تنفيذ متطلبات الاتفاقية.

  • 13. الحمولة الإجمالية: الحمولة الإجمالية للسفينة وفقاً لأحكام الاتفاقية الدولية لقياس حمولة السفن لعام 1969م.

  • 14. مياه الصابورة: المياه والمواد العالقة بها المحمولة على متن السفينة لضبط الاستواء والميلان والغاطس والاتزان أو إجهادات السفينة.

  • 15. الرواسب: المواد المترسبة من مياه الصابورة في السفينة.

  • 16. إدارة مياه الصابورة: العمليات الآلية والبدنية والكيميائية والبيولوجية، فردية أو مجتمعة، التي ترمي إلى إزالة العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة الموجودة في مياه الصابورة وترسباتها أو جعلها غير ضارة أو تفادي حملها أو تصريفها.

  • 17. معيار نوعية مياه الصابورة: المعيار المنصوص عليه في اللائحة (د/2) وما بعدها من مرافق الاتفاقية والتي بمقتضاها يتم اعتماد هذا المعيار من السلطة البحرية.

  • 18. العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة: العضويات المائية أو الكائنات الممرضة التي قد تشكل أخطاراً على البيئة أو صحة الانسان أو الممتلكات أو الموارد أو قد تزعزع التنوع البيولوجي أو قد تتدخل في الاستخدامات الأخرى المشروعة لهذه المجالات إذا أدخلت إلى البحار.

  • 19. مدونة نظم إدارة مياه الصابورة: مدونة اعتماد نظم إدارة مياه الصابورة التي اعتمدتها المنظمة بقرار لجنة حماية البيئة البحرية رقم (MEPC 300 (72 وتاريخ 13 ابريل 2018م وما قد يطرأ عليها من تعديلات تدخل حيز التنفيذ ويشار إليها بالمدونة.

  • 20. مادة نشطة: أي مادة أو كائن حي بما في ذلك الفيروسات أو الفطريات التي قد يكون لها مفعول عام أو محدد على العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة أو ضدها.

  • 21. نظم إدارة مياه الصابورة: أي نظام يعالج مياه الصابورة بطريقة تستوفي على الأقل معيار نوعية مياه الصابورة المعتمد وفقاً للاتفاقية ويتضمن النظام أي معدات لمعالجة مياه الصابورة وكل ما يرتبط بها من أجهزة للتحكم وترتيبات شبكة الأنابيب على النحو الذي تحدده الجهة المصنعة، ومعدات للرصد وتجهيزات لأخذ العينات، لا يشتمل النظام على التجهيزات الخاصة بمياه الصابورة على السفن والتي قد تتضمن تمديدات الأنابيب والصمامات والمضخات وغيرها وتستدعيها الحاجة إذا لم يكن النظام مركباً على السفينة.

  • 22. خطة إدارة مياه الصابورة: الخطة المشار إليها في اللائحة ب-1 من الاتفاقية والتي تصف عملية إدارة مياه الصابورة وإجراءاتها التي تنفذ على متن كل سفينة.

  • 23. أجهزة الرصد والتحكم: الأجهزة المركبة لتشغيل نظام إدارة مياه الصابورة والتحكم به بشكل فعال وتقييم مدى فعالية تشغيله.

  • 24. السعة الإجمالية: السعة الحجمية الكلية لأي صهاريج أو أماكن أو حُجيرات على السفينة تستخدم لنقل أو تحميل أو تصريف مياه الصابورة بما في ذلك أي صهاريج أو مكان متعدد الاستخدام أو حجيرة متعددة الاستخدام مصممة لنقل مياه الصابورة.

  • 25. الاختبار: مجموعة الاختبارات المتتالية التي تتم وفقاً للأصول المعمول بها.

  • 26. دورة الاختبارات: هي عملية اختبار مكررة مرة واحدة تشمل سحب المياه ومعالجتها واحتجازها وتصريفها حسب الاقتضاء وذلك بموجب مجموعة معينة من المتطلبات المستخدمة للتحقق من قدرة نظام ما إدارة مياه الصابورة على استيفاء المعايير المحددة.

  • 27. دورة اختبارات ناجحة: دورة اختبار تتم بحسب الأصول تبين ان نظام إدارة مياه الصابورة يعمل وفقاً للمواصفات وأن المياه المعالجة تستوفي معيار نوعية مياه الصابورة المعتمد.

  • 28. دورة اختبارات باطلة: دورة اختبارات بحسب الاصول الفنية تبين أن نظام إدارة مياه الصابورة أنتج مياه لا تستوفي المعايير المعتمدة وفقاً لأحكام الاتفاقية وتشكل دورة الاختبارات الباطلة نهاية دورات الاختبارات المتتالية المطلوبة ونهاية الاختبار اللازم.

  • 29. الاختبارات المخالفة: دورة الاختبارات التي بفعل ظروف خارجة عن إطار التحكم بنظام إدارة مياه الصابورة لا تستوفي شروط دورة الاختبار بحسب الأصول وتكون مخالفة للأصول ولا تشكل نهاية الاختبار ويمكن مواصلة الاختبار.

  • 30. الاختبارات على اليابسة: الاختبار لنظام إدارة مياه الصابورة الذي يجري في مختبر أو مصنع معدات أو منشأة تجريبية بما يشمل أي سفينة أو وحدة بحرية للاختبار للتأكيد من أن النظام يستوفي معيار نوعية مياه الصابورة المعتمد بموجب أحكام الاتفاقية.

  • 31. الاختبارات على السفينة: اختبارات واسعة النطاق يخضع لها نظام إدارة مياه الصابورة الموجود على متن السفينة للتحقق من أن نظام إدارة مياه الصابورة يستوفي المعايير المنصوص عليها في مرفق الاتفاقية.

  • 32. المكونات الرئيسية: المكونات التي تؤثر مباشرة في قدرة النظام على استيفاء معايير نوعية مياه الصابورة المعتمدة.

  • 33. أخذ عينات استدلالية: أخذ العينات التي تمثل المعدلات النسبية لتركيز المواد الكيميائية وأعداد وتشكيلة الأحياء (الكائنات الحية) وذلك بطريقة متكاملة دون الاخلال بالخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة.

  • 34. إدارة الرواسب: العمليات الآلية والبدنية والكيميائية والبيولوجية فرادى أو مجتمعة الرامية إلى إزالة المواد المترسبة من مياه الصابورة في السفينة.

المادة (2): الغرض من اللائحة

  • تهدف هذه اللائحة إلى وضع إطار تنظيمي لمتطلبات ضبط وإدارة مياه الصابورة على السفن ومكافحة التلوث البحري الناجم عن تصريف مياه الصابورة في المناطق البحرية وآلية تنفيذ ذلك.

المادة (3): التطبيق

  • 1. تطبق أحكام هذه اللائحة على جميع السفن التي ترفع العلم السعودي أينما وجدت.

  • 2. تطبق أحكام هذه اللائحة على السفن الأجنبية التي تصل موانئ المملكة وتعمل داخل المناطق البحرية للمملكة.

  • 3. تعد الاتفاقية وتعديلاتها والمدونة وقرارات المنظمة التي دخلت حيز التنفيذ مكملة ومتممة لأحكام هذه اللائحة.

  • 4. تضع كل جهة من الجهات المعنية ذات العلاقة الاليات التنفيذية لهذه اللائحة والاتفاقية والتي لم يرد بشأنها نص تفصيلي.

المادة (4): الاستثناءات

  • لا تنطبق هذه اللائحة على :

    • 1. السفن الحربية أو سفن الامدادات الحربية أو التي تشغلها الدولة لأغراض عامة غير تجارية شريطة مراعاة هذه السفن لمعايير معتمدة تتسق مع أحكام هذه اللائحة.

    • 2. السفن التي لم تصمم أو تبنى لحمل مياه الصابورة.

    • 3. يجوز للسلطة البحرية استثناء السفن السعودية التي تعمل فقط في حدود البحر الاقليمي للمملكة شريطة ألا يترتب على عملها الاضرار بالبيئة البحرية أو بصحة الانسان أو بالأموال أو بأي من الموارد الطبيعية .

    • 4. السفن التي تحمل مياه الصابورة بصفة دائمة في صهاريج محكمة السداد وليست عرضة للتصريف.

المادة (5): الالتزامات العامة

  • 1. تتعهد الجهات المعنية بتنفيذ متطلبات هذه اللائحة أو الاتفاقية بغرض منع نقل العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة الضارة أو الحد منها إلى أقصى حد ممكن، وأن تتعاون وتنسق فيما بينها لتحقيق ذلك.

  • 2. تسعى الجهات المعنية منفردة أو مجتمعة لتحقيق ما يلي:

    • أ- تشجيع وتيسير البحث العلمي والتقني المتعلق بإدارة مياه الصابورة.

    • ب- رصد التأثيرات الناجمة عن إدارة مياه الصابورة في مياه المملكة بما في ذلك أخذ عينات وبيان الآثار السلبية الناجمة عن العضويات المائية الضارة أو الكائنات الممرضة

  • 3. لا يجوز تفسير أي من أحكام هذه اللائحة بأنه يحد من سلطات أي جهة من الجهات المعنية أو يمنعها من تنفيذ التزاماتها أو القيام بواجباتها بموجب الاتفاقية أو أي نصوص أخرى معمول بها في المملكة.

  • 4. ليس في هذه المادة ما يمكن تفسيره على أنه تقييد الحقوق والالتزامات الأخرى للجهة المختصة برقابة دولة الميناء أو رقابة الدولة الساحلية.

  • 5. تتعهد الجهات المعنية بالتعاون فيما بينها لاتخاذ التدابير اللازمة بموجب الاتفاقية واللائحة لمنع آثار التلوث البحري بمياه الصابورة أو الحد منها، وكذلك العمل على مواصلة تحسين نظم إدارة مياه الصابورة وتطوير معايير العضويات المائية الضارة والكائنات الممرضة والعضويات المائية الضارة واعتماد هذه النظم، وتقديم المساعدات الفنية المناسبة والتوجيهات التي تحفز التطبيق الفاعل للاتفاقية واللائحة.

  • 6. تتعاون الجهات المعنية فيما بينها بتبادل المعلومات العلمية التكنولوجية المفيدة لكل منها أو التي تكون فعالة في إدارة مياه الصابورة.

  • 7. تتعهد السلطة البحرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بإبلاغ المنظمة بالمعلومات اللازمة ذات الصلة بإدارة مياه الصابورة أو الرواسب ومرافق الاستقبال الخاصة بها.

المادة (6): خرق الاتفاقية والتحقيق في الحوادث

  • 1. يحظر على جميع السفن الإخلال بمتطلبات الاتفاقية وبنود هذه اللائحة التنفيذية.

  • 2. يلتزم ربابنة السفن بالإبلاغ عن أي مواد ملوثة يكتشف وجودها داخل نطاق المناطق البحرية للدولة سواء كانت مصدرها سفينته أو أي سفينة أخرى.

  • 3. يتم التحقيق في الحوادث البحرية المتعلقة بأحكام الاتفاقية من الجهات المعنية مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة ودون الأخلال بالأحكام والقواعد ذات الصلة الواردة في المدونات الدولية والنصوص الداخلية ذات الصلة.

  • 4. يتم التنسيق والتعاون بين الجهات المعنية لجمع الأدلة ذات الصلة بالحادث البحري والمحافظة عليها كما يتم اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الاحتجاز الغير المبرر للسفن.

  • 5. إذا أسفر التحقيق عن انتهاك السفينة لمتطلبات اللائحة أو الاتفاقية ينبغي ابلاغ السفينة بنتيجة التحقيق واتخاذ ما يلزم لمنع السفينة من الابحار إذا لزم الأمر في حال وجود مبرر لذلك.

المادة (7): التزامات الشركة المشغلة للسفينة

  • 1. تلتزم الشركة بإعداد السفينة الخاضعة لهذه اللائحة وتجهيزها بالمعدات والترتيبات والنظم اللازمة لضمان أن تظل السفينة صالحة للملاحة البحرية دون أن تشكل تهديداً على البيئة البحرية ولتنفيذ الخدمات المخصصة لها ذات الصلة باللائحة.

  • 2. يجب أن يكون جميع أفراد طاقم السفينة على دراية بواجباتهم فيما يتعلق بتنفيذ إدارة مياه الصابورة ذات الصلة بالسفن التي يخدمونها.

  • 3. إعداد خطة لإدارة مياه الصابورة وإبقائها على متن السفينة وتنفيذها في جميع الأوقات، ويراعى التالي:

    • أ- يجب أن تكون الخطة للسفن السعودية والأجنبية العاملة في المناطق البحرية للملكة معتمدة من السلطة البحرية.

    • ب- يجب أن تحتوي الخطة على تفاصيل تتعلق بتدابير السلامة للسفينة والطاقم المتعلقة بإدارة مياه الصابورة والتدابير التي يتعيّن اتخاذها لتنفيذ متطلباتها وحماية البيئة على النحو المبين في الاتفاقية، وكذلك تفصيل بالتدابير المتعلقة بتصريف الترسبات في البحر أو على اليابس.

    • ت- يجب ان تتضمن الخطة تعيين الضابط المسؤول عن تنفيذ الخطة ومسؤوليات وإجراءات الابلاغ المناسبة.

    • ث- يجب أن تكون الخطة مكتوبة بلغة عمل السفينة ومترجمة باللغة الانجليزية.

  • 4- يجب أن يكون على متن كل سفينة سجلاً لإدارة مياه الصابورة بما يتوافق مع اللائحة باء-2 من ملحق الاتفاقية، وقد يكون هذا السجل جزءاً من سجل آخر على السفينة، ويراعى التالي:

    • أ- تدون بهذا السجل كافة البيانات المتعلقة بإدارة مياه الصابورة على السفينة وفقاً لهذه اللائحة والاتفاقية مع مراعاة ما تصدره المنظمة من قرارات وما تضعه المنظمة من خطوط توجيهية تتعلق بذلك.

    • ب- يجب الاحتفاظ بسجل مياه الصابورة على متن السفينة لمدة لا تقل عن سنتين بعد اخر بند تم إدراجه ومن ثم يتم حفظه بعد ذلك لدى الشركة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

    • ت- في حالة كانت السفينة بدون طاقم وتحت القطر يجوز الاحتفاظ به في سفينة القطر.

    • ث- يكون السجل متاحا للتفتيش والرقابة عليه في أي وقت من السلطات المعنية.

  • 5- تلتزم الشركة بتنفيذ اللوائح والاليات التنفيذية التي تضعها الجهات المعنية فيما يتعلق بتنفيذ مقتضى هذه اللائحة والاتفاقية.

المادة (8): الإعفاءات والاستثناءات والبدائل المكافئة

  • 1. للسلطة البحرية منح سفينة معينة إعفاءات أو استثناءات من بعض المتطلبات وفقاً لأحكام الاتفاقية وملاحقها، مع مراعاة الخطوط التوجيهية الصادرة عن المنظمة وما تضعه المملكة من لوائح وقرارات ذات العلاقة شريطة ألا يترتب على هذه الاعفاءات أو الاستثناءات المساس بحماية البيئة البحرية او سلامة الأرواح أو الممتلكات.

  • 2. تدون الاعفاءات او الاستثناءات في سجل إدارة مياه الصابورة على السفينة.

  • 3. يجوز للسلطة البحرية بالتنسيق مع الجهة المعنية أن تحدد البديل المكافئ بالنسبة لسفن النزهة أو سفن البحث والانقاذ التي يقل طولها عن خمسين متر وتبلغ السعة القصوى لمياه الصابورة الموجود على متنها ثمانية أمتار مكعبة.

المادة (9): المعاينات

  • 1- تخضع جميع السفن ذات الحمولة الإجمالية البالغة 400 طن فأكثر (عدا المنصات العائمة ووحدات التخزين العائمة ووحدات الإنتاج والتخزين والتفريغ العائمة) إلى الآتي:

    • أ- معاينة أولية قبل دخول السفينة الخدمة، و قبل إصدار الشهادة المطلوبة بمقتضى هذه اللائحة لأول مرة، وهي تشمل معاينة خطة إدارة مياه الصابورة وكل ما يتعلق بها من هياكل، ومعدات، وتجهيزات، وترتيبات ومواد ذات الصلة بالنسبة لكل ما تشمله هذه اللائحة وينبغي أن تجرى هذه المعاينة على نحو يكفل التحقق من امتثال السفينة لمتطلبات هذه اللائحة .

    • ب- معاينة تجديدية على فترات تحددها السلطة البحرية على ان لا تتجاوز خمس سنوات، على ان تنفذ المعاينة التجديدية على نحو يكفل التحقق من امتثال خطة إدارة مياه الصابورة والهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات والمواد امتثالاً تاماً للمتطلبات واجبة الانطباق من الاتفاقية.

    • ت- معاينة بينية خلال 3 أشهر قبل أو بعد تاريخ الذكرى السنوية الثانية أو خلال 3 أشهر قبل أو بعد تاريخ الذكرى السنوية الثالثة للشهادة ويمكن للمعاينة البينية أن تحل محل احدى المعاينات السنوية المذكورة في الفقرة (1.4) من هذه المادة، ويجب أن تنفذ المعاينة البينية على نحو يكفل التحقق من امتثال المعدات والنظم والعمليات المرتبطة بإدارة مياه الصابورة امتثالاً تاماً مع الشروط ذات الصلة الواردة في هذه اللائحة وإنها تعمل في حاله سليمة، تدوّن هذه المعاينة البينية في الشهادة الصادرة بموجب المادة (10).

    • ث- معاينه سنوية خلال 3 أشهر قبل أو بعد كل تاريخ ذكرى للشهادة تشمل في ذلك الفحص العام على الهيكل والمعدات والنظم والتجهيزات والترتيبات ذات الصلة ومخطط إدارة مياه الصابورة لضمان امتثال السفينة لمتطلبات هذه اللائحة وأن تظل بحاله جيده، تدوّن هذه المعاينة السنوية على الشهادة.

    • ج- تجري معاينة إضافية عامة أو جزئيةوفقاً للظروف في حالة وقوع حادث أو اصلاح عطب أو نحوه ذلك بما يضمن استمرار امتثال السفينة لمتطلبات اللائحة.

    • ح- تحدد السلطة البحرية التدابير المناسبة بشأن السفن التي لا تخضع لأحكام الفقرة (1) من هذه المادة بغرض ضمان امتثالها لمتطلبات أحكام هذه اللائحة الواجب تطبيقها.

  • 2. يقوم معاين السلطة البحرية بإجراء معاينات للسفن المتعلقة وفقاً لأحكام الاتفاقية واللائحة، ويجوز للسلطة البحرية أن تفوض خبراء معاينة تعينهم لهذا الغرض أو هيئات تصنيف تحظى باعتمادها، وللسلطة البحرية التحقق من فعالية كافة المعاينات المطلوبة.

  • 3. عندما يقرر المعاين المرشح من السلطة البحرية أو هيئة التصنيف المعترف بها أن حالة السفينة أو معداتها لا تتطابق بشكل جوهري مع تفاصيل الشهادة أو أن السفينة لا تصلح للأبحار دون أن تشكل تهديدا أو إضرار بالبيئة البحرية يجب على هذا المعاين أو المنظمة أن يضمن فورا اتخاذ الإجراءات التصحيحية وأن يبلغ السلطة البحرية في الوقت المناسب ، وفي حالة عدم اتخاذ هذا الإجراء التصحيحي، يتم سحب الشهادة وإبلاغ السلطة البحرية فورا ، وإذا كانت السفينة في ميناء لطرف آخر، يتم أيضا إخطار السلطات المختصة في دولة الميناء على الفور ،

  • 4. بعد إتمام أي معاينة للسفينة بمقتضى هذه المادة، لا يجوز إدخال أي تغيير جوهري عليها من حيث الهيكل أو المعدات أو التجهيزات أو الترتيبات أو المواد التي شملتها المعاينة دون طلب الموافقة المسبقة من السلطة البحرية إلا إذا كان الأمر يتعلق بالاستبدال الكامل لمثل تلك المعدات أو التجهيزات.

  • 5. بعد اجراء المعاينات لا يجوز للشركة المشغلة إدخال أي تغيير على الهيكل أو المعدات أو التركيبات أو المخططات أو كل ما يرتبط بإدارة مياه الصابورة من دون موافقة السلطة البحرية، باستثناء الاستبدال المباشر لهذه المعدات والتركيبات.

  • 6. يجب الحفاظ على حالة السفينة ومعداتها وبقائها وكل المعدات والتجهيزات على نحو يكفل بقاء السفينة صالحة للملاحة البحرية وتحقيق متطلبات الاتفاقية أو اللائحة طوال مدة الشهادة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي