الترتيبات التنظيمية للهيئة الملكية لمدينة الرياض

أولاً:

  • يكون للألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • 1- الهيئة: الهيئة الملكية لمدينة الرياض.

    • 2- الترتيبات التنظيمية: الترتيبات التنظيمية للهيئة.

    • 3- المجلس: مجلس إدارة الهيئة.

    • 4- الرئيس: رئيس المجلس.

    • 5- الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.

    • 6- النطاق الجغرافي: هو المحدد بحدود حماية التنمية لمدينة الرياض، وما يحدده المجلس من أماكن خارج حدودها مما هو مرتبط بأهداف الهيئة واختصاصاتها ومهامها.

ثانياً:

  • تتمتع الهيئة بالشخصية الاعتبارية العامة والاستقلال المالي والإداري، وترتبط تنظيميًا برئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها في مدينة الرياض، ولها إنشاء مكاتب بحسب الحاجة.

ثالثاً:

  • تهدف الهيئة إلى الارتقاء بجميع الأعمال والخدمات والمشروعات الواقعة ضمن النطاق الجغرافي من الجوانب التنظيمية والإشرافية والإدارية والتشغيلية، وذلك بما يتناسب مع مكانة مدينة الرياض الحضارية، ويسهل الخدمات المقدمة لسكانها وزائريها.

رابعاً:

  • تُعدّ الهيئة السلطة العليا المهيمنة على ما يقدم من أعمال وخدمات ومشروعات في النطاق الجغرافي، ولها في سبيل ذلك القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يلي:

    • 1- رسم السياسات العامة لتطوير النطاق الجغرافي، وتنميته.

    • 2- وضع الرؤية والتوجهات الاستراتيجية للنطاق الجغرافي.

    • 3- إعداد الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة للنطاق الجغرافي، وبرامجها التنفيذية، وإقرارها، ومتابعة تنفيذها، وتحديثها عند الحاجة.

    • 4- الإشراف المباشر على تخطيط وتصميم وتنفيذ البرامج والمشروعات القائمة في النطاق الجغرافي -قبل تأسيس الهيئة ومباشرتها اختصاصاتها ومهماتها- وما يتصل بها من أعمال التشغيل والصيانة. وللهيئة صلاحية التوجيه بإيقاف تلك البرامج والمشروعات أو إدخال تعديلات عليها.

    • 5- مراجعة الخطط والبرامج والمشروعات ذات الصلة بعمل الهيئة؛ التي تعدها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وإقرارها؛ بما يضمن تحقيق التنمية المتوازنة في النطاق الجغرافي.

    • 6- تحديد ما ينقل إلى الهيئة -كليًا أو جزئيًا- من اختصاصات ومهمات الوزارات والأجهزة الحكومية ذات الصلة باختصاصات الهيئة ومهماتها، وآلية ذلك، على أن يشمل النقل -وفق ما تراه الهيئة- ما خصص لتلك الوزارات والأجهزة الحكومية من أصول وممتلكات واعتمادات مالية وموارد بشرية ونحو ذلك.

    • 7- وضع استراتيجيات ونماذج الأعمال والشراكات مع القطاعين الخاص وغير الربحي، وما يلزم من خطط تموين في هذا الشأن، ووضع ما يتعلق بها من مقابل مالي، وتعديل القائم منها.

    • 8- وضع قواعد وضوابط ومعايير تخطيط النطاق الجغرافي بما في ذلك ما يتصل بكود البناء والكود العمراني وتصميم المباني والطرق والمنشآت التجارية وغيرها، واستعمالات الأراضي، بما يحقق أرقى مستويات التطوير والتنمية.

    • 9- مراجعة الخطط والدراسات والمخططات والبرامج التنفيذية التي تعدها الأجهزة الحكومية العاملة في النطاق الجغرافي؛ واتخاذ ما يلزم في شأنها.

    • 10- اقتراح التنظيمات والقواعد والضوابط ذات الصلة باختصاصات ومهمات الهيئة، واقتراح تعديل المعمول به منها، على أن تصدر بقرار من المجلس، ومن ثم استكمال ما يلزم  نظاماً في شأنها، دون أن يخل ذلك بتنفيذ تلك التنظيمات والقواعد والضوابط.

    • 11- متابعة تخطيط مشروعات البنية الأساسية في النطاق الجغرافي بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

    • 12- ترتيب أولويات تنفيذ الأعمال والخدمات والمشروعات والبرامج في النطاق الجغرافي، بما في ذلك ما تنفذه الجهات العاملة فيه، ومتابعتها.

    • 13- تحديد العقارات التي ترى الهيئة نزع ملكياتها لتطوير النطاق الجغرافي، بالتنسيق مع أمانة مدينة الرياض والجهات ذات العلاقة، واستكمال الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن. 

    • 14- الإشراف على تأهيل الأحياء العمرانية القائمة وتحسينها، ومعالجة وضع المناطق العشوائية وتطويرها والارتقاء بها عمرانيًا واجتماعيًا واقتصاديًا وأمنيًا وبيئيًا.

    • 15- إعداد ضوابط البناء واستعمالات الأراضي التي تسهم في تنفيذ مخططات تطوير مدينة الرياض وتنميتها، وإقرارها.

    • 16- مراجعة مخططات تقسيمات الأراضي داخل النطاق الجغرافي، وإقرارها.

    • 17- إنشاء قاعدة بيانات ونظم معلومات حضرية وإدارتها، بحيث تكون منصة موحدة ومرجعاً أساسياً للمعلومات التي تستند إليها الأجهزة ذات الصلة بتطوير النطاق الجغرافي.

    • 18- تنسيق وتنظيم الجهود بين الأجهزة الحكومية في النطاق الجغرافي، وفقاً للخطط والبرامج المقرة.

    • 19- التنسيق مع جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى وغيرها؛ بما يكفل تنفيذ المهمات والاختصاصات الموكولة إلى الهيئة وتحقيق أهدافها.

    • 20- وضع البرامج والآليات والإجراءات اللازمة والسبل المحفزة لمشاركة القطاع الخاص في تحقيق أهداف التنمية وتنفيذ المشروعات والخدمات في النطاق الجغرافي، والإشراف عليها.

    • 21- تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.

    • 22- تمثيل المملكة في الهيئات والمنظمات المحلية والإقليمية والدولية ذات العلاقة، وذلك وفقًا للإجراءات النظامية.

    • 23- التعاون مع مراكز البحوث والمؤسسات وبيوت الخبرة المتخصصة على المستويين المحلي والدولي؛ بما يسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة.

  • وللهيئة في سبيل تحقيق مهماتها واختصاصاتها الاستعانة بمن يلزم من الأجهزة الحكومية وغيرها، بما في ذلك بيوت الخبرة، والكوادر المتخصصة، داخل المملكة وخارجها.

خامساً:

  • 1- تلتزم جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى التي تمارس أعمالاً أو تقدم خدمات في النطاق الجغرافي بتنفيذ ما تصدره الهيئة من قرارات وتعليمات، وفقاً لما تراه محققاً لأهدافها في ضوء الاختصاصات والمهمات الموكولة إليها بموجب هذه الترتيبات.

  • 2- للهيئة أن تباشر بنفسها الأعمال المشار إليها في الفقرة (1) من هذا البند، وفي هذه الحالة على الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى تنفيذ ما تطلبه الهيئة منها من مهمات ونحو ذلك، ما لم تر الهيئة إسناد تلك الأعمال إلى الغير.

سادساً:

  • 1- للهيئة طلب أي معلومات أو بيانات أو تقارير -من الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى- تتطلبه طبيعة أعمالها وخدماتها ومشروعاتها؛ واتخاذ ما تراه في شأنها في ضوء أهداف الهيئة ورفع ما يلزم حيال ذلك.

  • 2- يكون تزويد الهيئة بالمعلومات والبيانات والتقارير إلكترونيًا -ما أمكن- وفقاً لما تقضي به الأنظمة والتعليمات.

سابعاً:

التعديلات السابقة
  • يكون للهيئة مجلس إدارة يعين رئيسه بقرار من مجلس الوزراء، ويعين أعضاؤه بأمر من رئيس مجلس الوزراء.

ثامناً:

  • يعد المجلس السلطة العليا على شؤون الهيئة وتصريف أمورها، وله في حدود هذه الترتيبات اتخاذ مايراه مناسباً من القرارات والإجراءات اللازمة لتحقيق أهدافها، وعلى وجه خاص ما يأتي:

    • 1- إقرار السياسات العامة لتطوير النطاق الجغرافي.

    • 2- إقرار الخطط والدراسات والمخططات الاستراتيجية الشاملة، وكذلك البرامج التنفيذية المتعلقة باختصاصات الهيئة ومهماتها.

    • 3- إقرار اللوائح المالية والإدارية والفنية للهيئة.

    • 4- اعتماد ما ينقل إلى الهيئة -كليًا أو جزئيًا- من اختصاصات ومهمات الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى ذات الصلة باختصاصات الهيئة ومهماتها، وآلية ذلك، وتحديد ما ينقل ما خصص لتلك الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى من أصول وممتلكات واعتمادات مالية وموارد بشرية ونحو ذلك.

    • 5- إقرار قواعد وضوابط ومعايير تخطيط النطاق الجغرافي بما في ذلك كود البناء والكود العمراني وتصميم المباني والطرق والمنشآت التجارية وغيرها، واستعمالات الأراضي.

    • 6- الموافقة على تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها لتنفيذ المشروعات التي تحددها الهيئة، وذلك وفقاً للإجراءات النظامية ذات الصلة.

    • 7- إصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة بالأعمال والخدمات الداخلة في اختصاصات الهيئة.

    • 8- إقرار مقابل مالي نظير الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة من تراخيص وتصاريح ونحو ذلك.

    • 9- إقرار مخططات تقسيمات الأراضي.

    • 10- الموافقة على إبرام الاتفاقيات والعقود، بحسب الإجراءات المنظمة لذلك، بما فيها عقود التمويل للمشروعات الداخلة في نطاق اختصاصات الهيئة، وله تقديم المبالغ المتحصلة من المقابل المالي المشار إليه في الفقرة (8) من هذا البند ضمانًا لتلك العقود، وفق الإجراءات والآليات التي يتم الاتفاق عليها في هذا الشأن مع وزارة المالية.

    • 11- إقرار الهيكل التنظيمي للهيئة.

    • 12- إقرار مشروع ميزانية الهيئة، وحسابها الختامي، وتقرير مراجع الحسابات، والتقرير السنوي، تمهيداً لرفعها بحسب الإجراءات النظامية المتبعة.

    • 13- الموافقة على قبول التبرعات والهبات والأوقاف والوصايا والمنح، وفقاً للأحكام المنظمة لذلك.

    • 14- تعيين مراجع حسابات خارجي معتمد (أو أكثر)، ومراقب مالي داخلي.

    • 15- الموافقة على إنشاء مكاتب للهيئة.

    • 16- تفويض أي من اختصاصات الهيئة إلى من يراه من الجهات الحكومية.

    • 17- النظر في التقارير الدورية التي يقدمها الرئيس التنفيذي عن سير أعمال الهيئة، واتخاذ ما يراه حيالها.

    • 18- تحديد الأماكن الواقعة خارج حدود حماية التنمية لمدينة الرياض المرتبطة بأهداف الهيئة واختصاصاتها ومهماتها، وترتيب أولويات تنفيذ الأعمال والخدمات والمشروعات والبرامج فيها.

    • 19- إيقاف إصدار رخص البناء لمدة محدودة في المناطق الخاضعة للتطوير في النطاق الجغرافي؛ لحين إعداد الضوابط والتنظيمات الخاصة بالتطوير.

  • وللمجلس تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من أعضاء أو من منسوبي الهيئة أو من غيرهم، يعهد إليها بما يراه من المهمات والصلاحيات، ويُحدد في قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاؤها واختصاصاتها، ولها الاستعانة بمن تراه لتأدية المهمات الموكلة إليها.

  • وللمجلس كذلك تفويض بعض اختصاصاته إلى الرئيس أو من يراه من أعضائه أو منسوبي الهيئة.

تاسعاً:

  • 1- تعقد اجتماعات المجلس في مقر الهيئة، ويجوز بقرار من الرئيس عقدها في مكان آخر.

  • 2- يعقد المجلس اجتماعاته بصفة دورية أربع مرات في السنة، وللرئيس دعوته للانعقاد متى دعت الحاجة إلى ذلك، أو إذا طلب ذلك ثلاثة من أعضائه على الأقل، وللرئيس أن ينيب من يراه من أعضاء المجلس لرئاسة الاجتماعات في حال غيابه. وتوجه الدعوى للاجتماع من الرئيس التنفيذي -كتابةً- بموافقة الرئيس، قبل موعد الاجتماع بسبعة أيام على الأقل، على أن تتضمن الدعوة جدول الأعمال.

  • 3- يشترط لصحة اجتماع المجلس حضور أغلبية أعضائه على الأقل، بمن فيهم الرئيس أو من ينيبه، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين على الأقل، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

  • 4- تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع والأعضاء الحاضرون.

  • 5- للمجلس أن يصدر قرارًا بالتمرير، وفي هذه الحالة يشترط موافقة جميع أعضاء المجلس على القرار، ويُعرض هذا القرار على المجلس في أول اجتماع لاحق لإثباته في محضر الاجتماع.

  • 6- لا يجوز للعضو الامتناع عن التصويت أو تفويض غيره بالتصويت عنه عند غيابه، وللعضو الذي يعترض على أي قرار أن يثبت اعتراضه مسببًا في محضر الاجتماع.

  • 7- للمجلس دعوة بعض المسؤولين والخبراء لحضور اجتماعاته لتقديم ما لديهم من معلومات وإيضاحات، دون أن يكون لهم حق التصويت.

  • 8- يُبلّغ المجلس قراراته إلى الجهات المعنية بالطريقة التي يراها مناسبة.

تاسعًا (مكرر):

التعديلات السابقة
  • يعين المجلس بقرار منه أمينًا عامًا له يتولى أعمال أمانة المجلس وأي مهمة أخرى يكلفه بها، ويحدد في قرار تعيينه أجره ومزاياه المالية الأخرى.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي