قرار مجلس الوزراء رقم (193) لعام 1407هـ

  • إنَّ مجلس الوزراء 

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من ديوان رئاسة مجلس الوزراء برقم 9082/7/ر وتاريخ 1406/6/3هـ، والمشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم 1970/5/2 وتاريخ 1406/4/27هـ، بشأن مشروع نظام الأنواط العسكرية ولائحته التنظيمية.

  • وبعد الاطلاع على مذكرة شعبة الخبراء رقم 144 وتاريخ 1407/7/21هـ.

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم 120 وتاريخ 1407/7/29هـ.

  • يقرر ما يلي:

  • نائب رئيس مجلس الوزراء