صدر قرار من الملك فهد بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام المؤسسات الصحية الخاصة، استنادًا إلى مواد من أنظمة الحكم ومجلس الوزراء ومجلس الشورى. جاء ذلك بعد مراجعة المعاملات والمشاريع ذات الصلة وتوصيات اللجان المختصة، وتم إعداد مشروع مرسوم ملكي وإرساله للجهات المعنية لتنفيذ القرار. |