| تاريخ الإصدار: | 1414-03-03 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | أمر ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | أ/15 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1434-02-29 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة الداخلية لمجلس الشورى تنظيم أعمال المجلس وعلاقاته مع الجهات الأخرى، حيث يرأس رئيس المجلس الجلسات ويشرف على المناقشات، بينما يتولى الأمين العام مسؤولية المحاضر والشؤون المالية والإدارية. يتطلب انعقاد الهيئة العامة حضور ثلثي الأعضاء، وتصدر القرارات بأغلبية الحاضرين. يُعقد المجلس جلسة عادية كل أسبوعين، ويجب على الأعضاء الالتزام بجدول الأعمال. يُسمح لكل عضو بالتحدث لمدة عشر دقائق كحد أقصى، مع تقديم طلبات الكلام كتابة. في غياب الرئيس، يتولى نائب الرئيس رئاسة الجلسات.
الأمر الملكي رقم ... |