اللائحة التنفيذية لنظام التكاليف القضائية

المادة الأولى

  • يكون للألفاظ والمصطلحات الواردة في هذه اللائحة المعاني المبينة في المادة (الأولى) من نظام التكاليف القضائية.

الفصل الأول: تقدير التكاليف القضائية

المادة الثانية

  • 1- مع مراعاة ما تقضي به المادة (الثالثة) من النظام؛ تُقدّر التكاليف القضائية للدعوى المحددة القيمة؛ على أساس نسبة من قيمة المطالبة فيها، وذلك على النحو الآتي:

    • أ- نسبة (5٪) إذا كانت قيمة المطالبة أقل من مائة ألف ريال.

    • ب- نسبة (4٪) إذا كانت قيمة المطالبة مائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن خمسمائة ألف ريال.

    • ج- نسبة (3٪) إذا كانت قيمة المطالبة خمسمائة ألف ريال فأكثر، وتقل عن مليون ريال.

    • د- نسبة (2٪) إذا كانت قيمة المطالبة مليون ريال فأعلى.

  • 2- تُحدد قيمة المطالبة على النحو الآتي:

    • أ- فيما يتعلق بالدعاوى المالية، تُحدد على أساس المبلغ الذي يطلب المدعي الحكم به.

    • ب- في الدعاوى المتعلقة بإثبات صحة عقد أو فسخه أو إبطاله أو الإلزام بتنفيذه، تُحدد على أساس قيمة الشيء المتنازع عليه وفقاً لقيمته المحددة في العقد.

    • ج- في الدعاوى المتعلقة بمنازعات ملكية عقار؛ تُحدد على أساس قيمة العقار عند رفع الدعوى، وتُحدد قيمة العقار بناء على البيانات التاريخية -الموثقة لدى وزارة العدل- لقيمة مبايعات هذا العقار والعقارات المجاورة له، ونحو ذلك من الوسائل الأخرى التي تُمكن الوزارة من تحديد قيمته.

المادة الثالثة

  • تُقدّر التكاليف القضائية في الدعاوى غير محددة القيمة على النحو الآتي:

    • 1- الدعاوى الجزائية الخاصة؛ عشرة آلاف ريال.

    • 2- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم التجارية والدوائر التجارية؛ خمسة آلاف ريال.

    • 3- الدعاوى المستعجلة أيًا كانت المحكمة أو الدائرة التي تنظرها؛ ثلاثة آلاف ريال.

    • 4- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العامة؛ ثلاثة آلاف ريال.

    • 5- منازعات التنفيذ؛ ثلاثة آلاف ريال.

    • 6- الدعاوى التي تُنظر لدى المحاكم العمالية والدوائر العمالية؛ ألفا ريال.

المادة الرابعة

  • إذا اشتملت الدعوى على مطالبة محددة القيمة وأخرى غير محددة القيمة، فتحتسب تكاليف كل مطالبة بحسب الأحكام الواردة في النظام واللائحة.

الفصل الثاني: تقدير التكاليف القضائية للطلبات

المادة الخامسة

  • تُقدّر التكاليف القضائية لطلب التنفيذ المباشر بمبلغ قدره خمسمائة ريال، وفيما يتعلق بباقي طلبات التنفيذ، فتقدر التكاليف القضائية بنسبة اثنين في المائة (2٪) من قيمة المطالبة على ألا تقل هذه التكاليف عن خمسمائة ريال ولا تزيد على عشرة آلاف ريال.

  • ويتحمل المنفذ ضده التكاليف القضائية لطلب التنفيذ ما لم يثبت أن طالب التنفيذ غير مستحق لمطالبته، فيتحمل طالب التنفيذ كامل التكاليف القضائية، وإذا كان طالب التنفيذ غير مستحق لجزء من مطالبته، فيتحمل من التكاليف القضائية بقدر هذا الجزء.

المادة السادسة

  • تُقدّر التكاليف القضائية للطلبات الواردة في المادة (السابعة) من النظام، على النحو الآتي:

    • 1- طلب التماس إعادة النظر؛ عشرة آلاف ريال.

    • 2- طلب النقض؛ سبعة آلاف ريال.

    • 3- طلب الاستئناف؛ خمسة آلاف ريال.

    • 4- طلب الإدخال من الخصوم، وطلب الرد، وطلب تصحيح الحكم أو تفسيره، وطلب وقف تنفيذ الحكم؛ ألفا ريال.

    • 5- الطلب العارض؛ ألف ريال.

    • 6- طلب أحد الخصوم السير في الدعوى الموقوفة اتفاقاً قبل انتهاء المدة المتفق عليها لوقف الخصومة؛ مائة ريال.

المادة السابعة

  • تكون التكاليف القضائية لكل طلب من الطلبات الواردة في المادة (الثامنة) من النظام على النحو الآتي:

    • 1- طلب ذي المصلحة تسليمه نسخة مصدقة من أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية- أو الوثائق أو الأوراق التي تحت يد المحكمة؛ مائة ريال.

    • 2- طلب ذي المصلحة الاطلاع على أوراق الدعوى أو سجلاتها -الورقية أو الإلكترونية-؛ خمسون ريالاً.

    • 3- طلب نسخة بديلة للوثائق القضائية؛ مائة ريال.

الفصل الثالث: التقدير النهائي للتكاليف القضائية، وتحصيلها

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي