اللائحة التنظيمية لعمليات الإخلاء والإيواء

الفصل الأول: تعريفات

مادة (1)

  • يقصد بالمصطلحات الواردة في هذه اللائحة ما يلي:

    • 1- الإخلاء: هو نقل الأشخاص من الأماكن المعرضة أو التي تعرضت لأخطار الحروب والكوارث والطوارئ المختلفة (طبيعية - صناعية - حربية.. إلخ) إلى أقرب أماكن آمنة.

    • 2- الإيواء هو: إيواء المتضررين في أماكن آمنة تتوافر بها جميع المستلزمات الضرورية لاستمرار الحياة، لحين عودتهم إن أمكن إلى أماكنهم الأصلية بعد إعادة الوضع إلى حالته الطبيعية.

    • 3- موقع الإيواء: عبارة عن منشأة عامة (كالمدارس- الصالات الرياضية- بيوت الشباب.. إلخ) أو خاصة (كالفنادق والشقق المفروشة والعمائر غير المأهولة بالسكان والمساحات الخالية من قطع أراض ومساحات عامة وغيرها) والتي تستخدم كمواقع إيواء مؤقتة لإسكان المتضررين الذين تم إخلائهم من مناطق الخطر.

    • 4- منطقة الخطر: هي المنطقة التي تتعرض أو تعرضت لكوارث (مخاطر) طبيعية أو غير طبيعية.

    • 5- المنطقة الآمنة: هي المنطقة التي يتم إخلاء السكان إليها - المعرضن أو الذين تعرضوا للخطر.

    • 6- المتضرر: هو الشخص الذي يتعرض لأخطار الحروب والكوارث المختلفة والتي تجبره على النزوح من مكان لآخر.

    • 7- النظام: يقصد به نظام الدفاع المدني الصادر بالأمر الملكي رقم (م/ 10) وتاريخ (1406/5/10هـ).
      8- الكارثة: كل ما يحدث من حريق، أو هدم، أو سيل، أو عاصفة، أو زلزال، أو أي حادث آخر من شأنه أن يلحق الضرر، أو يهدد بالخطر حياة الأفراد أو الممتلكات العامة والخاصة (كما عرفها نظام الدفاع المدني في مادته الثانية).

    • 9- الجهات المشاركة في عمليات الإخلاء والإيواء: هي الجهات التي يعتمد عليها في تنفيذ أعمال الدفاع المدني وفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة) من نظام الدفاع المدني.

الفصل الثاني: مهام الجهات المشاركة

  • دون الإخلال بالمهام والمسؤوليات الواردة في اللائحة التنفيذية لمهام ومسئوليات الوزارات والأجهزة الحكومية ولائحة تشكيل واختصاص لجان الدفاع المدني في المناطق والمدن الصادرة بقرار مجلس الدفاع المدني رقم 9/ ت/ و/ 4 وتاريخ 26/ 10/ 1407هـ تتولى الجهات التي تقوم بتنفيذ أعمال الدفاع المدني المهام المسند إليها بموجب هذه اللائحة على النحو التالي:

مادة: (2) وزارة المالية والاقتصاد الوطني:

التعديلات السابقة
  • أ- توفير العمالة اللازمة لتحميل وتنزيل ونصب الخيام مع توفير أعداد الخيام اللازمة.

  • ب- توفير مستلزمات الإغاثة المختلفة (غذاء - غطاء - فرش - كساء إلخ) وفق ما نصت عليه لائحة الإغاثة الفورية داخل المملكة الصادرة بالرقم 2/12/و/4 وتاريخ 1421/3/24هـ.

  • ج- توفير وجبات الطعام للقائمين على تنفيذ أعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ.

مادة: (3) وزارة الشئون البلدية والقروية:

التعديلات السابقة
  • أ- توفير العمالة اللازمة لنظافة مواقع الإيواء المختلفة.

  • ب- الكشف على المواد الغذائية المؤمنة للمتضررين في مواقع الإيواء قبل توزيعها.

  • ج- الحفاظ على صحة بيئة مواقع الإيواء.

  • د- فتح وشق الطرق داخل النطاق العمراني في المناطق المتضررة وإصلاح ما تلف منها من تأثير الكوارث لتسهيل عملية الإخلاء والإيواء وإغاثة المصابين.

مادة: (4) وزارة الصحة

  • أ- وضع الخطط التفصيلية لعمليات الإخلاء الإيواء للمستشفيات والمراكز الطبية والمستوصفات العامة والخاصة من النزلاء والمراجعين في حالات الطوارئ وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها في المناطق.

  • ب- تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية وإعطاء اللقاحات اللازمة.

مادة: (5) وزارة العمل والشئون الاجتماعية:

  • أ- توفير الرعاية الاجتماعية للأطفال وكبار السن بمواقع الإيواء.

  • ب- تقديم المساعدات الإغاثية عن طريقن الجمعيات الخيرية التابعة للوزارة مثل: (الغذاء - الكساء .. إلخ).

  • ج- رعاية الأطفال والشيوخ والنساء الذين فقدوا ذويهم بأسباب الكوارث وتوفير الخدمات اللازمة لهم.

  • د- توفير وسائل الترفية للمتضررين بمواقع الإيواء للتخفيف من آلامهم ورفع روحهم المعنوية.

مادة: (6) وزارة التجارة:

  • أ- حصر كافة التجار والموردين في بيانات توضح بها أسمائهم وعناوينهم وأرقام الاتصال بهم مع تحديد النشاط الذي يمارسه كل منهم والكميات المتوفرة لديهم لغرض السحب منها أوقات الطوارئ المختلفة مع تزويد الدفاع المدني بصورة من هذه البيانات.

  • ب- وضع خطة تموينية عامة تتضمن توفير الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية الأساسية في الأسواق أوقات الطوارئ المختلفة.

مادة: (7) وزارة الصناعة والكهرباء:

  • أ- توفير مصادر الطاقة الكهربائية للإضاءة والتكييف وغيرها حسب الحاجة لمواقع الإيواء المختلفة.

  • ب- تضع الوزارة الضوابط التي تكفل وضع الخطط التفصيلية لعمليات الإخلاء والإيواء للمصانع العامة والخاصة في حالات الطوارئ وذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني وفروعها بالمناطق.

مادة: (8) وزارة الإعلام:

  • أ- إعلان حالة الإخلاء عندما يتطلب الأمر ذلك بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.

  • ب- رصد الإشاعات المغرضة وسرعة الرد عليها.

  • ج- إيضاح الطرق المراد استعمالها لعمليات الإخلاء والتعريف بمواقع الإيواء عن طريق وسائل الإعلام حسب الموقف بالتنسيق مع المديرية العامة للدفاع المدني.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي