مقدمة
في ظل تزايد الاعتماد على شركات الطيران كوسيلة نقل آمنة وسريعة، إلا أنه قد يواجه عملاء شركات الطيران بعض العقبات التي تتثمل في تأخر الرحلات أو إلغاء الرحلات أو فقدان الأمتعة، ومع كثرة هذه الحالات إلا أن كثير من الأشخاص يجهلون حقوقهم والتعويضات التي يستحقونها، سوف نركز في هذا المقال على أحكام التعويض في حال إلغاء الرحلات.
تقوم شركات الطيران في بعض الحالات بإلغاء الرحلات نتيجةً لقوة قاهرة وفي هذه الحالة لا يستحق العميل التعويض، ويقصد بالقوة القاهرة الحدث أو الظرف الاستثنائي الذي لا يمكن للناقل الجوي توقعه أو التنبؤ به ولا يمكن تجنبه باتخاذ كافة التدابير المعقولة اللازمة لتفادي الضرر أو انه استحال على الناقل الجوي اتخاذ مثل هذه التدابير، ومثال على حالات القوة القاهرة التي إذا أُلغيت الرحلة بناءً عليها لا يستحق العميل تعويض القرار الصادر من الخطوط الجوية بتعليق الرحلات من وإلى دولة السودان نتيجةً للوضع الأمني الغير مستقر، وعليه هذا النوع من الإلغاء يصعب التنبؤ به أو في الأحوال الجوية السيئة. ولكن في حال قام الناقل الجوي بإلغاء الرحلة بسبب عطل في الطائرة أو إعادة جدولة الرحلات فيستحق العميل في هذه الحالات التعويض.