ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية

المعلومات والبيانات الحكومية

1

 تعد المعلومات والبيانات الحكومية ثروة وطنية ، يجب على جميع الجهات الحكومية تنميتها .
 

2

تقوم الجهات الحكومية بتصنيف المعلومات والبيانات الخاصة بها وفق مــــستــــــويات ومواصفــات استرشادية موحدة يضعها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (ويشار له فيما بعد بالبرنامج).

4

على كل جهة حكومية تفادي الازدواجية والتكرار في قواعد المعلومــات والبيانات ويقـوم البرنامج بالتنسيق مع الجهات الحكومية الأخرى من أجل تكامل المعلومات والبيانات ، بحيـث تكون هناك جهة واحدة مسؤولة عن حفظ المعلومات والبيانات ذات النوع الواحد بحـــســــب الاختصاص ، وبما يضمن عدم التكرار والازدواجية ، وتضارب المعلومات والبيانات وتعــــدد مصادرها ، وبما لا يخل بوجود نسخة احتياطية لكل قاعدة معلومات وبيانات.

5

على كل جهة حكومية القيام بإدارة قواعد المعلومات والبيانات التابعة لها ، وإتاحـة البيانات المشتركة منها إلكترونياً للجهات الحكومية الأخرى المستفيدة لتمكين تكامل البيانـــــــات بــين الأجهزة الحكومية ، وتسهيل تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً ، وذلك وفقاً للمتطلبات الـتي حددها البرنامج .

6

على الجهات الحكومية وضع واتباع آلية محددة وواضحة لتحديـث المعلومات والبيانات المسجلة في قواعدها ، لضمان دقتها .
 

7

 على كل جهة حكومية الاعتماد إلكترونياً على المعلومات والبيانات المتوافرة لـــدى الجهات ذات العلاقة ، وتقليل المعلومات والبيانات المطلوب تقديمها في استمارات ونمـاذج الخدمـات الحكومية ، وعدم طلب معلومات أو بيانات من طالبي الخدمات الحكومية إلا في الحالات الـتي تستلزم ذلك ، ومن أجل إنجاز الخدمة للمستفيد .

8

على جميع الجهات الحكومية إلزام جميع موظفيها بالمعايير المتعلقة بحماية الخصوصية ، ولا يجـوز الاطلاع على المعلومات والبيانات الخاصة بطالبي الخدمات الحكومية إلا من قبــل الموظفين المعنيين بتقديم هذه الخدمات فقط ، وتقوم الجهات الحكومية بما يلزم عمله من أجل ضمان هـذا الحق للمستفيد.
 

الأعمال والخدمات الحكومية

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي