تأسيس وحدة باسم "وحدة التحول الرقمي"، يشرف عليها رئيس اللجنة، ويعين - بقرار منـه - رئيساً تنفيذياً لها، ويكون مقرهـا وزارة الاتصالات وتقنيـة المعلومات وتشمل مهمات الوحدة ما يأتي:
1- إعـداد مشروع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي ، تمهيداً لاستكمال ما يلزم في شأنه.
2- تطوير سياسات التحول الرقمي من خلال إعداد إطار عمل وآلية تنفيذ موحـدة شاملة لكافة الأجهزة العامة، والشركات الحكومية وشبه الحكومية المشغلة والمقدمة للخدمات المعلوماتية والإلكترونية الحكومية.
3- اتخاذ ما يلزم لتفعيل التشريعات اللازمة للتحول الرقمي.
4- تفعيل الحوكمة الرقمية والتأكد من مواءمتها مع الاستراتيجيات والأولويات الوطنية.
5- تحديد الأولويات اللازمة لتنفيذ التحول الرقمي، وتقديم الدعم اللازم في هـذا الشأن، بما يضمن سرعة تحقيق الغايات المتوخاة.
6- اعتماد المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي، والتمويل اللازم لهـا، تمهيداً لاستكمال ما يلزم نظاماً في شأنها.
7- إعداد التقارير الدورية عن التحول الرقمي ؛ تمهيداً لإحالتها إلى اللجنة.
8- مراجعة وتقويم البرامج ذات العلاقة بالتحول الرقمي المعمول بها حالياً، لتحديد مدى إمكانية الاستفادة منها ضمن منظومة إطار العمل الموحد.
9- مراجعة وتقويم جميع الخطط ذات العلاقة بالتحول الرقمي المعمول بها حالياً، بما في ذلك "الخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات"، و"الخطة التنفيذية الثانية للتعاملات الإلكترونية الحكومية"، والبرامج التنفيذية ذات العلاقة بالتحول الرقمي التي تتضمنها الاستراتيجية الوطنية للتحول إلى مجتمع المعرفة، وغيرها من الخطط الفرعيـة لكافة الأجهزة العامة، والشركات الحكومية وشبه الحكومية المشغلة والمقدمة للخدمات المعلوماتية والإلكترونية الحكومية، واقتراح ما يلزم حيال ذلك.
10- حصر التحديات التي تواجه تحول المملكة إلى اقتصاد ومجتمع رقمي، وتقديم المقترحات اللازمة للتعامل مع تلك التحديات والاستفادة في هذا الشأن مـن أفضل الممارسات العالمية.
11- تقديم مقترحات لتطوير البنية التشريعية المتعلقة بالتحول الرقمي، بما يكفل رفع كفاءة جهود التحول الرقمي وجودتها.
12- وضع آلية لتسريع وتطوير وتنفيذ مبادرات في شأن توسعة خدمات النطاق العريض وضمان أن يتم تنفيذ البنية التحتية اللازمة لها بصورة عاجلة جداً، بما يكفـل تغطية جميع مناطق المملكة بالنطاق العريض قدر الإمكان، وتحفيز الشركات الوطنيـة والعالمية للمشاركة في المشروعات ذات العلاقة بالنطاق العريض.
13- العمل على تحقيق الاستفادة المثلى من أصول واستثمارات المنظومة الرقمية، وتفادي تكرار المشاريع عن طريق الاستخدام الأمثل للمنصات المشتركة مما يقلل العبء على الخزينة العامة للدولة وتقليص الإعانات التي تقدمها، شاملاً للشركات الحكومية وشبه الحكومية المشغلة والمقدمة للخدمات المعلوماتية والإلكترونية الحكومية.
14- وضع المعايير التقنية والتعاقدية الاسترشادية للأجهزة العامة للاستفادة منها عند التعاقد لتنفيذ المشروعات ذات الصلة بالمنظومة الرقمية.
15- تسريع تطوير الخدمات الرقمية من خلال آلية اختبار مناسبة لذلك، وإعـداد مقترحات للتفعيل في وقت قصير، والمساهمة في التوعية بأهمية التطوير الرقمي السريع وفق أفضل الممارسات العالمية.
16- تطوير منظومة تساعد على تسهيل عمليات تخصيص الخدمات الرقمية، ووضع أولويات للمبادرات الداعمة للتخصيص.
17- اقتراح آلية للإسراع في تطوير القدرات الرقمية في المملكة، ويشمل ذلك القدرات الرقمية العامة والمتخصصة، بما يتناسب مع القطاعات المختلفة، والتحقق من تضمين المناهج التعليمية وبخاصة في مراحل التعليم الأولى والبرامج التدريبية ما يسهم في تحقيق ذلك، وتنسيق جهود الجهات العامـة وتحفيز جهـود العاملين في هذه المجالات، والتنسيق وزارة التعليم لتحديد عدد مـن كـل دفعة للبعثات الدراسية الخارجية التي تقدمها الدولة للتخصص في مجالات التحول الرقمي.
18- وضع المعايير والمؤشرات اللازمة لقياس التحول الرقمي.