بعون الله تعالي
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بناءً علي المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/90) بتاريخ 27-08-1412هـ.
وبناءً علي المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) بتاريخ 03-03-1414هـ.
وبناءً علي المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشوري، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/91) بتاريخ 27-08-1412هـ.
وبعد الاطلاع علي قراري مجلس الشوري رقم (58/184) بتاريخ 25-01-1439هـ، ورقم (27/147) بتاريخ 15-09-1442هـ.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (292) بتاريخ 01-06-1443هـ.
رسمنا بما هو آت:
أولاً:
الموافقة علي نظام حقوق كبير السن ورعايته، بالصيغة المرافقة.
ثانياً:
علي سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة - كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا.
سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
