إجراءات ضبط وإثبات مخالفات نظام حماية المرافق العامة والتحقيق فيها

المادة الأولى

  • تعين الجهة المختصة بإدارة كل مرفق الموظفين المنوط بهم ضبط واثبات المخالفات والتحقيق فيها كل في دائرة اختصاصها.

المادة الثانية

  • ينتقل الموظف المختص إلى مكان وقوع المخالفة فور اكتشافها أو الإبلاغ عنها لمعاينة وتحديد نوع المخالفة وأسبابها ومدى الاضرار التي نتجت عنها.

المادة الثالثة

  • يجب على الموظف المختص الإبلاغ عن المخالفة فورا إلى اقرب مركز للشرطة وفق النموذج رقم (1) المرفق في أي من الحالات التالية:

    • 1- إذا تبين من المعاينة الأولية التي يجريها الموظف المختص وجود شبهة تدل على أن مرتكب المخالفة تعمد اتلاف أو قطع أو تعطيل أي من تمديدات أو منشآت المرفق.

    • 2- إذا رفض المسئول عن المخالفة التوقيع على محضر الضبط والتحقيق بعد تحريره في حضوره.

    • 3- إذا لم يستطع الموظف المختص تحديد مرتكب المخالفة أو معرفته عند إجراء المعاينة الأولية.

  • ويجب على الشرطة الاشتراك مع الموظف المختص في ضبط المخالفة والتحقيق فيها في أي من الحالات المذكورة في الفقرات السابقة من هذه المادة وكلما طلب منها الموظف المختص ذلك.

المادة الرابعة

  • يتم اثبات إجراءات ضبط المخالفة والتحقيق فيه بمحضر يُسمى (محضر ضبط مخالفات نظام حماية المرافق العامة والتحقيق فيها) ويحرر وفقاً للنموذج رقم (2) المرفق.

  • ويتعين على وجه الخصوص أن يستوفي المحضر البيانات التالية:

    • 1- تاريخ تحرير المحضر وساعته ومكان تحريره.

    • 2- تاريخ وساعة اكتشاف المخالفة وكيفية اكتشافها.

    • 3- تاريخ وقوع المخالفة.

    • 4- مكان وقوع المخالفة.

    • 5- وصف تفصيلي للمخالفة واسبابها والظروف والملابسات التي أحاطت بها والأضرار التي نتجت عنها.

    • 6- بيان بالمعدات والأجهزة والأدوات التي استخدمت في ارتكاب المخالفة (إن وجدت)

    • 7- اسم المخالف أو مندوبه وعنوان كل منهما من واقع بيانات اثبات الشخصية.

    • 8- الجهة التي يعمل المخالف لحسابها (إن وجدت).

    • 9- بيان ما اذا كان المخالف قد تقدم بطلب الحصول على المخططات والتعليمات من عدمه.

    • 10- توقيع المخالف أو مندوبه ومحرر المحضر ومندوب الشرطة (ان وجد)

    • ويرفق بالمحضر رسم تخطيطي لمكان المخالفة تبين فيه كيفية وقوعها والاضرار الناتجة عنها.

المادة الخامسة

  • تثبت اقوال ودفاع المخالف أو مندوبه في محضر الضبط والتحقيق أو في ملحق له ويجب على محرر المحضر التعليق على ما قد يبديه المخالف أو مندوبه من دفع او تحفظات مع الإشارة لأي مستندات أو أوراق تؤيد أو تنفي ذلك.

  • اما اذا تمت إجراءات المعاينة في غيبة المخالف أو مندوبه لأي سبب كان، فيجري خلال اثنين وسبعين ساعة من تاريخ المعاينة اخطاره بالحضور خلال مدة معقولة وفق النموذج رقم (2) للاطلاع على المحضر وابداء أقواله ودفوعه فاذا لم يحضر المخالف أو مندوبه في الموعد المحدد بالإخطار اعتبرت الإجراءات التي تمت في غيبته كما لو كانت قد اتخذت في حضوره.

المادة السادسة

  • تتبع في شأن الإخطارات المبينة في المادة السابقة القواعد والإجراءات التالية:

    • 1- يوجه الاخطار الى المخالف في موطنه اما بالبريد المسجل أو بواسطة مراسل من إدارة المرفق، ويعتبر توقيع المرسل اليه الاخطار أو أحد تابعيه أو أحد أفراد عائلته البالغين بما يفيد الاستلام حجة على المخالف للاستلام لا تقبل اثبات العكس.

    • ويقصد بالموطن في هذا الخصوص محل الإقامة أو مقر العمل حسب الأحوال.

    • 2- في حالة رفض المرسل إليه أو إحد تابعيه أو أحد أفراد عائلته استلام الاخطار أو في حالة عدم العثور على أحد في موطن المرسل إليه أو عدم الاهتداء إلى موطنه يجري تسليم الإخطار لمركز الشرطة المختص ليتولى تسليمه للمرسل اليه.

المادة السابعة

  • ترفع أوراق المحضر بعد استكمالها وفق ما ذكر ومعها ....... التعريفات النظامية للوزير المختص لاتخاذ ما يلزم.