يتعلق النص بمشروع نظام المشاركة بالوقت في الوحدات العقارية السياحية في السعودية، ويتضمن توجيهات من رئيس ديوان رئاسة مجلس الوزراء وقرار مجلس الوزراء ومرسوم ملكي بالموافقة على النظام. يحدد النظام تعريفات أساسية مثل "الوحدات العقارية السياحية" و"عقد المشاركة بالوقت"، ويشترط أن يكون العقد لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات. يتطلب النظام ترخيصًا من الهيئة لمزاولة النشاط، ويجب أن يتضمن الإعلان عن النشاط رقم الترخيص. يلتزم البائع بتقديم معلومات دقيقة وإبلاغ الهيئة والمشتري بأي تغييرات. يحق للمشتري الانسحاب من ا...