المادة الأولى: التعريفات
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية –أينما وردت في هذا النظام– المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
الوحدات العقارية السياحية: الفنادق والشقق المفروشة والمنتجعات وغيرها من الوحدات المعدة للإيواء السياحي، بما في ذلك الوحدات العقارية السياحية الواقعة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.
المشاركة بالوقت: حق انتفاع شخص بوحدة عقارية سياحية لمدة محددة، أو قابلة للتحديد من السنة بموجب عقد المشاركة بالوقت.
عقد المشاركة بالوقت: عقد، أو مجموعة عقود تبرم مقابل مبلغ مالي معين، لمدة محددة أو قابلة للتحديد من السنة -تتكرر لثلاث سنوات على الأقل- يتم بموجبها إنشاء حق انتفاع يتعلق باستعمال وحدة عقارية واحدة أو أكثر، أو التنازل عنه، أو أي حق آخر.
التسويق: السعي لإقناع أو جذب شخص طبيعي أو معنوي لإبرام عقد مشاركة بالوقت على وحدة عقارية سياحية -وفقاً لأحكام هذا النظام- باستخدام أي وسيلة من وسائل الإقناع أو الجذب بما في ذلك الإعلان، أو العرض، أو الهدية، أو المسابقة، أو الجائزة.
العقار: مبنى أو جزء من مبنى ثابت مخصص للاستعمال سكنًا، مما يتعلق به الحق موضع العقد.
الوزارة: وزارة السياحة.
المشتري: شخص ذو صفة طبيعية أو معنوية ينتقل إليه الحق محل عقد المشاركة بالوقت، أو ينشأ ذلك الحق بالانتفاع بالوحدة العقارية السياحية لمصلحته، من خلال معاملات يغطيها هذا النظام.
البائع: شخص ذو صفة طبيعية أو معنوية ينشئ حق الانتفاع بالوحدة العقارية السياحية محل عقد المشاركة بالوقت بصفة تجارية، أو يتنازل عنه، أو يتعهد بالتنازل عنه، من خلال معاملات يغطيها هذا النظام.
أجل: صورة من صور التسهيلات المالية.
اللائحة: اللائحة التنفيذية لهذا النظام.