يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية المعاني المبينة أمام كل منها -أينما وردت بهذه اللائحة- ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
الهيئة: الهيئة العامة للأوقاف.
الجهة المختصة: هي الجهة المعنية بتوثيق الوقف وتعيين الناظر وإصدار الأذونات على التصرفات على أصول الوقف وفق الأنظمة واللوائح والقرارات المعمول بها في المملكة.
اللائحة: لائحة تنظيم أعمال النظارة.
الواقف: الشخص الطبيعي أو الاعتباري، الذي ينشئ الوقف.
الوقف: تحبيس مال متقوم وتخصيص غلته لمصرف خيري أو أهلي أو هما معاً.
الموقوف عليه: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المستفيد من عوائد الوقف وفق شرط الواقف.
الناظر: الشخص ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية الذي يتولى نظارة الوقف.
وثيقة الوقف: وثيقة صادرة من الجهة المختصة تتضمن شرط الواقف.
شرط الواقف: الشروط التي يحددها الواقف بشأن الوقف أو إيراده أو مصرفه أو ناظره، أو الموقوف عليه.
النظارة: حق الإشراف وإدارة شؤون الوقف وحماية أصوله وريعه، ورعاية مصالحه، وتمثيله، وتنفيذ شروط الواقف.
الإدارة: تصرفات الناظر أو ما يعهد به الناظر إلى غيره -سواءً أكان شخصاً ذا صفة طبيعية أم اعتبارية- في إدارة شؤون الوقف، وحفظه وإيجاره وتنميته وإصلاحه.
سجل النظار: قائمة تقيّد فيها الهيئة النظار المنطبقة عليهم المعايير الواردة في هذه اللائحة.
الأوقاف الكبيرة: الأوقاف التي يبلغ إجمالي قيمة الأصول الموقوفة التابعة لها 200 مليون ريال سعودي فأكثر.
الأوقاف المتوسطة: الأوقاف التي يبلغ إجمالي قيمة الأصول الموقوفة التابعة لها من 50 مليون ريال سعودي حتى أقل من 200 مليون ريال سعودي.
الأوقاف الصغيرة: الأوقاف التي يقل إجمالي قيمة الأصول الموقوفة التابعة لها عن 50 مليون ريال سعودي.
الأوقاف ذات الانتفاع المباشر: الأوقاف التي يتحقق للموقوف عليه الاستفادة من أصلها الموقوف بشكل مباشر مثل وقف الأجهزة الطبية ومراكز تقديم الخدمات الاستشارية وغيرها.
الأصل الموقوف: كل مال متقوَّم حُبِس أصله وسبِّلت منفعتُه.
تعارض المصالح: الحالة التي تتعارض فيها مصلحة خاصة مع مصلحة الوقف بحيث تؤثر المصلحة الخاصة في قدرة الناظر على أداء واجباته ومسؤولياته الوظيفية والمهنية بموضوعية ونزاهة وحياد بما يحقق مصلحة الوقف، سواءً كان التعارض مباشراً أو غير مباشر.
المخالفة: كل تجاوز أو إخلال صدر من الناظر أو الإدارة لأي حكم من أحكام هذه اللائحة وأحكام الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
عوائد الوقف: الإيرادات المتحصلة من تشغيل واستثمار وتنمية الأصل الموقوف.
الاقتراض للوقف: حصول الوقف على التمويل اللازم لتنفيذ شرط الواقف أو لعمارة الوقف وتنميته.
استبدال الأصل الموقوف: تغيير الأصل الموقوف لوجود السبب المشروع لنقل قيمته إلى أصل آخر؛ تحقيقاً لمصلحة الوقف.
تهدف اللائحة إلى تحقيق الآتي:
1- ضبط أعمال النظارة وتنظيمها بما يحقق مقصد الواقف، ويعزز من الدور التنموي للأوقاف.
2- رفع الكفاءة المهنية للنظار؛ حماية للوقف والحقوق المتعلقة به.
3- تعزيز مبادئ الشفافية والرقابة على أعمال النظارة، وضبط حقوق الناظر والتزاماته.
4- حماية الأوقاف، وتطويرها، وتعزيز دورها التنموي وفق شروط الواقفين والأنظمة ذات الصلة.
وذلك بموجب اختصاص الهيئة الإشرافي والرقابي على النظار وأعمالهم المقرر في نظام الهيئة العامة للأوقاف الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/11) وتاريخ 1437/02/26هـ، ووفق الصلاحيات الممنوحة للهيئة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (286) وتاريخ 1442/05/21هـ.
دون إخلال بالأنظمة ذات الصلة؛ تطبق هذه اللائحة على نظار الأوقاف في المملكة، ومن يتولى أعمال إدارتها.
1- يجوز للواقف أن يتولى النظارة على وقفه وله تعيين ناظر باسمه أو وصفه وفق الأحكام الواردة في (المادة الخامسة) من هذه اللائحة.
2- للواقف تحديد من يتولى النظارة بعد الناظر المعين سواءً بالاسم أو الوصف، ويدون ذلك في وثيقة الوقف.
3- للواقف إسناد تعيين الناظر لمن شاء من ذريته أو غيرهم، وعلى من أُسندت إليه مهمة تعيين الناظر الالتزام بشرط الواقف وهذه اللائحة وتوثيق التعيين لدى الجهة المختصة فوراً.
4- يجب على الواقف أو من أسندت إليه مهمة تعيين الناظر؛ الحصول على موافقة الشخص قبل تعيينه ناظراً.
5- إذا شغر منصب الناظر وانقطعت تسمية الواقف أو تعذر عليه تسميته؛ فللهيئة أو من له الصفة استكمال إجراءات تعيين الناظر لدى الجهة المختصة على أن يكون من النظار المقيدين في سجل قيد النظار وبما لا يتعارض مع شرط الواقف.
6- دون الإخلال بما تقضي به الأنظمة واللوائح والقواعد والضوابط والتعليمات والتعاميم السارية ذات العلاقة، يجب أن يتضمن قرار تسمية الناظر صلاحياته وأتعابه ومسؤولياته
يجوز أن يكون الناظر شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، على التفصيل الآتي:
1- يُشترط لتعيين الشخص الطبيعي ما يلي:
أ- الإسلام.
ب- الأهلية.
ج- أن يملك المعرفة والتأهيل المناسب لإدارة الوقف ورعاية شؤونه.
د- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون محكوماً عليه بجريمة تخلُّ بالأمانة والنزاهة والشرف.
هـ- ألا يكون قد سبق عزله من النظارة بحكم قضائي نهائي بسبب عدم نزاهته.
و- أن يكون سعودياً، وذلك في حالة كون الواقف أجنبياً وأصل الموقوف عقاراً.
2- يُشترط لتعيين الشخص الاعتباري أن يكون مرخصاً من الهيئة.
وتتحقق الجهة المختصة من توافر كافة الشروط الواردة في هذه المادة في الشخص قبل تعيينه ناظراً.
1- يُنشأ في الهيئة سجل تقيد فيه أسماء النظار المؤهلين لأعمال النظارة وفق شروط القيد.
2- مع عدم الإخلال بشروط تعيين النظار الواردة في شرط الواقف أو في هذه اللائحة، يجب توافر الشروط الآتية في النظار المقيدين في سجل النظار:
أ- المؤهل العلمي والخبرة المناسبة في الأنشطة التي يمارسها الوقف.
ب- أن تتوافر لديه القدرة على القيام بشؤون الوقف.
ج- ألا يكون قد سبق عزله من النظارة في أحد الأوقاف في المملكة.
3- خلال مدة لا تتجاوز السنتين من نفاذ هذه اللائحة، تُشكل في الهيئة بقرار من رئيس المجلس لجنة تسمى «لجنة قيد نظار الأوقاف» وتعمل وفق الضوابط والإجراءات التي يعتمدها المجلس، وتتولى النظر في طلبات القيد بناءً على طلب يقدمه طالب القيد وفق الإجراءات التي تحددها الهيئة.
تنتهي نظارة الناظر بتحقق إحدى الحالات الآتية:
1- تقديم استقالته إلى الجهة المختصة وقبولها مع إشعاره للهيئة بالقرار الصادر في هذا الشأن بعد استكمال الإجراءات النظامية.
2- صدور قرار أو حكم نهائي بعزل الناظر.
3- إذا فقد شرطاً أو أكثر من شروط التعيين الواردة في (المادة الخامسة).
4- الوفاة حقيقة أو حكماً.
5- حالات انتهاء النظارة وفق وثيقة الوقف أو اللوائح الداخلية له.
ويجب أن يتم توثيق كافة حالات انتهاء النظارة أمام الجهة المختصة.