يقصد بالعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها:
النظام: نظام المحافظة على مصادر المياه بدول مجلس التعاون.
الجهة المختصة: الجهة المشرفة على مصادر المياه واستعمالاتها.
الوزير: الوزير المختص أو من يمثله نظاميا أو يخوله.
البئر: أي بئر أو ثقب يتم إحداثه سواء بآلة حفر أو بغيرها لغرض استخراج المياه واستعمالها لأي غرض.
الاستخراج: رفع المياه الجوفية أو السطحية أو التسبب في رفعها إلى سطح الأرض بأي وسيلة.
مصادر المياه: هي المياه السطحة والجوفية ومياه الصرف الصحي والزراعي المعالجة ومياه البحر المحلاة، أو أي مصدر آخر.
المياه الجوفية: جميع المياه الموجودة تحت سطح الأرض ويمكن استخراجها بواسطة الآبار، ولا تشمل مياه البرك والخزانات أو الصهاريج التي تنشأ بفعل فاعل.
المياه السطحية: المياه الجارية فوق سطح الأرض من الينابيع أو السيول بسبب الأمطار.
مقاول الحفر: كل شخص يزاول أو يقوم بحفر الآبار بقصد استخراج المياه الجوفية سواء بنفسه أو بمعاونة أشخاص آخرين يستخدمهم لهذا الغرض.
جهاز الحفر: الآلة المستخدمة في حفر بئر أو ثقب أو توسيع جزء منه بقصد الوصول إلى المياه الجوفية مهما كان الهدف الذي تستعمل من أجله أو العمق الذي تصل إليه أو القطر الذي تعمل به.
رخصة مزاولة الحفر: هي الرخصة الصادرة من الجهة المختصة لأي مقاول حفر لمزاولة مهنة الحفر بموجب الشروط الخاصة بذلك بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.
رخصة الحفر: الرخصة الصادرة من الجهة المختصة إلى مالك الأرض، أو من في حكمه بحفر بئر للمياه فيها أو تعميقه أو تنظيفه أو تغییر مواصفاته أو ردمه.
الطبقة المنتجة: (التكوين المنتج) هي الطبقة المصرح لحامل رخصة الحفر الوصول إليها لاستخراج المياه حسب العمق المنصوص عليه في الرخصة.
الجيولوجي المشرف: هو الشخص المكلف من قبل الجهة المختصة لتعيين موقع حفر البئر و/أو الإشراف على حفره وإكماله.
المواصفـات: هي مواصفات حفر أو تعميق أو تنظيف البئر التي تضعها الجهة المختصة.
المنطقة المحظورة: هي المنطقة التي لا تسمح الجهة المختصة بحفر آبار المياه في نطاقها.
الآبار التالفة: هي الآبار التي تؤدي إلى إهدار سطحي أو تحت سطحي للمياه الجوفية أو إلى تلوث المياه أو تغيير نوعيتها نتيجة لاختلاط طبقتين مائيتين أو أكثر أو تداخل مياه البحر مع الطبقة المنتجة للمياه بحيث يتعذر الانتفاع بمياهها.
دون إخلال بالحقوق المقررة شرعاً تعتبر مصادر المياه ملكاً عاماً يتم الانتفاع بها طبقاً لأحكام هذا النظام والأنظمة الأخرى.
تعتبر مصادر المياه والمحافظة عليها وتنظيم طرق الانتفاع بها من اختصاص الجهة المختصة وعليها في سبيل ذلك:
أ- وضع القواعد والإجراءات اللازمة للمحافظة على مصادر المياه وحمايتها من التلوث.
ب- تنظيم كيفية استغلال مصادر المياه بالشكل الذي يضمن توافرها ويحقق عدالة توزيعها.
جـ- وضع التعليمات اللازمة لحفر الآبار وإقامة السدود والإنشاءات المائية الأخرى وتحديد المناطق التي يسمح فيها بحفر الآبار وتلك التي لا يسمح فيها بذلك، سواء كانت هذه الآبار لأغراض الزراعة أو الصناعة أو غيرها.
د- تحديد الإمكانيات والشروط الواجب توفرها لدى المقاولين الذين يرغبون في مزاولة حفر الآبار وتصنيفهم على فئات حسب إمكاناتهم الفنية والإدارية والمالية وإصدار التراخيص لمزاولة مهنة الحفر بعد أن يتم تصنيفهم لذلك.
هـ ـ إصدار التراخيص اللازمة لحفر الآبار أو تعميقها أو تنظيفها أو ردمها أو إصلاحها على أن تشمل هذه التراخيص مواصفات محددة لعملية الحفر أو التعميق أو التنظيف، وعلى أن يتم ذلك بإشراف أحد الجيولوجيين التابعين للجهة المختصة أو من تخوله.
و- اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحد من استنزاف أو تلوث المياه بالطرق التي تراها مناسبة.
ز- الإشراف والتفتيش للتأكد من الالتزام بتطبيق أحكام هذا النظام ولوائحه وإصدار العقوبات اللازمة في حالة مخالفة هذا النظام أو لوائحه.
تكون الأفضلية في الاستفادة من المياه كالتالي:
أ- الاحتياجات البشرية.
ب- الاحتياجات الحيوانية.
جـ- متطلبات الزراعة.
د- متطلبات الصناعة والعمران وغيرها من الأغراض وتحدد الأولويات في هذه الحالة بقرار من رئيس الجهة المختصة أو من يخوله.
على رئيس الجهة المختصة أو من يخوله في الحالات الطارئة أو عند شح المياه اتخاذ الإجراءات الفنية والإدارية اللازمة لتحقيق عدالة التوزيع بين المنتفعين وفقاً للأفضليات المنصوص عليها في المادة (4) وللجهة المختصة حق تنظيم طرق وسائل الاستهلاك واستعمالها في مثل هذه الحالات وغيرها من الإجراءات الضرورية للمحافظة على المياه.
ضماناً لحماية المصادر المائية من التلوث أو الإهدار أو من التسبب في الإضرار بالصحة العامة أو بالتربة، تقوم الجهة المختصة بتحديد من يتحمل تكاليف إصلاح أو ردم الآبار أو حفر آبار بديلة أو التعويض بالنسبة للآبار التي ربما تؤدي إلى ذلك سواء تم حفر هذه الآبار بتصريح أو قبل تطبيق نظام تصاريح حفر الآبار.
أما فيما يخص الآبار التي تم حفرها بدون ترخيص والتي ترى الجهة المختصة ضرورة ردمها أو إصلاحها فإن هذه الأعمال تتم بواسطة المالك وعلى حسابه خلال فترة محددة.
وفي حالة امتناع المالك عن تنفيذ أي من الحالات السابقة فيطبق عليه نظام العقوبات الواردة في المادة (10) من هذا النظام.
لا يجوز حفر بئر أو إقامة سد أو أية إنشاءات مائية أو ممارسة أي نشاطات أخرى تؤثر على موارد المياه إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم.
على مقاولي حفر الآبار الامتناع عن حفر أي بئر لا يوجد لدى مالكها الترخيص المنصوص عليه في المادة (7) وفي حالة وجود الترخيص على المقاول الالتزام بعدم مخالفة التعليمات والمواصفات المقترنة به.. ويكلف بإصلاح أو ردم البئر التي يحفرها خلافاً لتلك التعليمات.