اللائحة التنفيذية لنظام المحافظة على مصادر المياه بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الباب الأول: التسجيل والترخيص

المادة (1)

على كل من يرغب مزاولة مهنة الحفر الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهة المختصة وذلك بتقديم طلب مرفق به ما يثبت توفر العمال والفنيين اللازمين وأجهزة الحفر المطلوبة بموجب شهادات صادرة من فروع الجهة المختصة أو بطاقات العمل واتفاقيات مصدقة من الجهات المعنية أو أية شهادات ثبوتية تطلبها الجهة المختصة.

المادة (2)

يتم تسجيل مقاولي الحفر لدى الجهة المختصة بعد تقديم الشهادات واستكمال الإجراءات الوارد ذكرها في المادة الثانية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور هذه اللائحة.

المادة (3)

  • يتم تصنيف مقاولي الحفر وفقاً للاعتبارات الآتية:

    • أ- الكفاءات الفنية.

    • ب- الكفاءات الإدارية.

    • جـ- الكفاءات المالية.

المادة (4)

للوزير المختص أو أي شخص يفوضه من موظفي الجهة المختصة الحق في دخول أية أرض أو منشآت لإجراء الدراسات والمسوحات أو التحريات أو جمع المعلومات عن المياه أو القيام بأية إجراءات يتطلبها تنفيذ نظام المحافظة على مصادر المياه بعد إحاطة المالك أو الساكن علماً بذلك قبل مدة مناسبة من اتخاذ الإجراء المطلوب.

المادة (5)

يجب على من حصل على الرخصة اللازمة لمزاولة الحفر الاحتفاظ بنسخة مصدقة منها لدى العاملين في مواقع الحفر، ولمندوب الجهة المختصة حق الاطلاع عليها في أي وقت والتأكد من نظاميتها، وعلى مقاول الحفر وضع اسمه ورقم رخصته لمزاولة الحفر في مكان بارز من أجهزة الحفر التابعة له في مكان العمل.

المادة (6)

يجب على كل من حصل على رخصة حفر بئر الاحتفاظ بنسخة مصدقة منها في موقع العمل وتسليم نسخة أخرى لمقاول الحفر، ولمندوب الجهة المختصة الحق في الاطلاع عليها للتأكد من نظاميتها سواء خلال مدة الحفر أو بعده.

المادة (7)

لا يجوز منح ترخيص للآبار المخصصة لأغراض الزراعة إلا إذا كانت المساحة التي سوف تستفيد من مياهها لا تقل عن الحد الأدنى المسموح به وكذلك بالنسبة للمسافات بين تلك البئر المراد حفرها والآبار الأخرى الموجودة بالمنطقة أو المزارع المجاورة.

المادة (8)

إذا لم تتوفر المساحة اللازمة والمسافة المطلوبة بين بئرين متجاورين جاز للوزير المختص إشراك أكثر من مزارع في بئر واحدة وبترخيص واحد باسم المشاركين معه في هذه البئر على أن يتقاسموا نفقات البئر فيما بينهم حسب المساحة الخاصة بكل منهم مع وجوب تسجيل ذلك في السجل العقاري.

المادة (9)

يحق للجيولوجي المشرف إيقاف المقاول عن الحفر متى ما وجد أن إجراءات الحفر تتعارض مع الرخصة الممنوحة للمالك أو المنتفع بالأرض أو مخالفة لمواصفات الحفر المتبعة عادة في مثل تلك الحالات وعلى مقاول الحفر تحمل نتيجة تهاونه ومخالفته.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي