| تاريخ الإصدار: | 1436-12-25 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 153 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي تتناول اللائحة الصادرة عن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة شروط قبول جهات تقويم المطابقة في المملكة، مستندة إلى تنظيمات مجلس الوزراء. تحدد اللائحة الأطر القانونية والإجرائية لضمان كفاءة هذه الجهات في تقديم خدمات التحقق من المطابقة وفق المواصفات القياسية، وتشمل مواد تتعلق بالعزامات المقبولة، تبادل المعلومات، مراقبة الجهات، مدة صلاحية القبول، وإيقافه. تؤكد اللائحة على التزام جميع القطاعات بالمواصفات القياسية السعودية، مما يعزز جودة وسلامة السلع.
تعرف اللائحة المنشأة والجهة المقدمة والج... |