تتناول اللائحة التنفيذية لنظام العمل الترتيبات اللازمة لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقات الجسدية والبصرية، مع التركيز على توفير بيئة عمل ملائمة تشمل تجهيزات مثل المنحدرات، دورات المياه المناسبة، والأثاث السهل الوصول. كما تتطلب توفير أدوات تقنية مثل أجهزة الحاسوب القابلة للتعديل وبرامج تحويل الكلام إلى نصوص. بالنسبة للإعاقات البصرية، يتم التأكيد على أهمية توفير مرافق شخصية وأدوات سهلة التحكم.
يتناول النص أيضاً متطلبات تيسير الوصول للأشخاص ذوي الإعاقة الجسدية والسمعية، بما في ذلك توفير أجهزة ومعدات مل...