ديباجة النظام
مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ
بعون الله تعالى
نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية
بعد الاطلاع على المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377هـ.
وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 22 / 9 / 1379هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1021) وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ.
رسمنا بما هو آت:ـ
أولاً: الموافقة على نظام خدمة الضباط بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً: يطبق هذا النظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة، ويحل محل الأحكام السابقة المنظمة لخدمتهم، ويكون لوزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني كل فيما يخصه الصلاحيات المحددة في هذا النظام لوزير الدفاع والطيران ويحدد مجلس الوزراء عند الاقتفاء كيفية تطبيق هذا النظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة.
ثالثا: يعتبر هذا النظام ساري المفعول اعتباراً من 1 / 9 / 1393هـ.
رابعاً: على نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والطيران، ووزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني تنفيذ مرسومنا هذ كل فيما يخصه.
فيصل بن عبدالعزيز آل سعود
قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ
إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على مشروع نظام خدمة الضباط المرفوع من وزارة الدفاع والطيران.
يقرر ما يأتي
أولاً: الموافقة على نظام خدمة الضباط بالصيغة المرافقة لهذا.
ثانياً: "يطبق هذا النظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة، ويحل محل الأحكام السابقة المنظمة لخدمتهم، ويكون لوزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني ورئيس أمن الدولة كل فيما يخصه الصلاحيات المحددة في هذا النظام لوزير الدفاع والطيران ويحدد مجلس الوزراء عند الاقتضاء كيفية تطبيق هذا النظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة.
ثالثا: يعتبر هذا النظام ساري المفعول اعتباراً من 1 / 9 / 1393هـ.
رابعاً: وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.
النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء