نظام خدمة الضباط

ديباجة النظام

التعديلات السابقة
  • مرسوم ملكي رقم (م/43) بتاريخ 28 / 8 / 1393هـ

  • بعون الله تعالى

  • نحن فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

  •                 ملك المملكة العربية السعودية

  • بعد الاطلاع على المادتين (19) و(20) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) وتاريخ 22 / 10 / 1377هـ.

  • وبعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم (م / 18) وتاريخ 22 / 9 / 1379هـ الصادر بالموافقة على نظام خدمة الضباط.

  • وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (1021) وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ.

  • رسمنا بما هو آت:ـ

    • أولاً: الموافقة على نظام خدمة الضباط بالصيغة المرافقة لهذا.

    • ثانياً: يطبق هذا النظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة، ويحل محل الأحكام السابقة المنظمة لخدمتهم، ويكون لوزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني كل فيما يخصه الصلاحيات المحددة في هذا النظام لوزير الدفاع والطيران ويحدد مجلس الوزراء عند الاقتفاء كيفية تطبيق هذا النظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة.

    • ثالثا: يعتبر هذا النظام ساري المفعول اعتباراً من 1 / 9 / 1393هـ.

    • رابعاً: على نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير الدفاع والطيران، ووزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني تنفيذ مرسومنا هذ كل فيما يخصه.

  • فيصل بن عبدالعزيز آل سعود

  •  

  • قرار مجلس الوزراء رقم 1021 وتاريخ 22 / 8 / 1393هـ

  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على مشروع نظام خدمة الضباط المرفوع من وزارة الدفاع والطيران.

  • يقرر ما يأتي

    • أولاً: الموافقة على نظام خدمة الضباط بالصيغة المرافقة لهذا.

    • ثانياً: "يطبق هذا النظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة، ويحل محل الأحكام السابقة المنظمة لخدمتهم، ويكون لوزير الداخلية ورئيس الحرس الوطني ورئيس أمن الدولة كل فيما يخصه الصلاحيات المحددة في هذا النظام لوزير الدفاع والطيران ويحدد مجلس الوزراء عند الاقتضاء كيفية تطبيق هذا النظام على الضباط في قوات الأمن الداخلي والحرس الوطني والاستخبارات العامة.

    • ثالثا: يعتبر هذا النظام ساري المفعول اعتباراً من 1 / 9 / 1393هـ.

    • رابعاً: وقد نظم مشروع مرسوم ملكي بذلك صورته مرافقة لهذا.

  • النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء

المادة 1

التعديلات السابقة
  • يسمى هذا النِظام (نظَام خدمة الضباط) وتتناول أحكامه القواعد التي تنظم خدمة الضباط العاملين في القوات العسكرية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

التعاريف

المادة 2

التعديلات السابقة
  • تعني الكلمات والعبارات التالية المعاني المذكورة أدناه ما لم يرد النص أو يدل السياق على خلاف ذلك:

  • أ- المملكة: المملكة العربية السعودية.

  • ب- الوزير: وزير الدفاع والطيران والمفتش العام.

  • ج- القوات العسكرية: تشمل كافة القوات العسكرية.

  • د- الضابط: هو الحائز على رتبة عسكرية بموجب أحكام هذا النِظام.

  • هـ- الضابط الركن: هو الضابط المتخرج من كلية القيادة والأركان السعودية أو ما يعادلها من كليات الأركان الأخرى.

  • و- الضابط الطبيب: هو الضابط المتخرج من كلية طب معترف بها ويسري على أطباء الأسنان والصيادلة والبيطريين ما يسري على الأطباء من أحكام بموجب هذا النِظام.

  • ز- الضابط المهندس: هو الضابط من كلية هندسة معترف بها.

  • ح- الضابط الفني: هو الضابط الحائز على شهادة تخصص في مجال عمله من أحد المعاهد الفنية أو المهنية التي تحدد بقرار من الوزير، وعلى سبيل المثال يكون ضابطاً فنياً كل من حمل المؤهل المقبول بإحدى الفنون التالية:

    • 1. ميكانيكاً الدبابات والطائرات والسيارات والقطع البحرية.

    • 2. التسليح: ويشمل الأسلحة الصغيرة والثقيلة والآلات الدقيقة.

    • 3. الهندسة المساحية.

    • 4. الكهرباء.

    • 5. الإشارة وصيانتها مع أجهزتها.

    • 6. الذخيرة والأجهزة الفنية كأجهزة الطائرات وما في حكمها.

    • 7. الرادار.

    • 8. الموسيقى.

    • 9. تخزين معدات الطائرات والمعدات الفنية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

الباب الأول: الرتب والتعيين

المادة 3

التعديلات السابقة
  • تكون الرتب العسكرية للضباط في القوات العسكرية كما يلي:

    • 1. ملازم.

    • 2. ملازم أول.

    • 3. نقيب.

    • 4. رائد.

    • 5. مقدم.

    • 6. عقيد.

    • 7. عميد.

    • 8. لواء.

    • 9. فريق.

    • 10. فريق أول.

  • فيما عدا فريق وفريق أول تضاف كلمة (طيار) إلى الرتبة للضباط الطيارين في القوات الجوية، وكلمة (بحري) لضباط القوات البحرية، وكلمة (طبيب) للضباط الأطباء، وكلمة (مهندس) للضباط المهندسين، وكلمة (فني) للضباط الفنيين ، وكلمة (طيران) للضباط العاملين على الطائرات العسكرية المقاتلة في تخصص مشغلي أنظمة التسليح.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

المادة 4

التعديلات السابقة

يشترط في تعيين الضابط توفر الشروط التالية :
أ- أن يكون سعودي الأصل والمنشأ ويستثنى من شرط المنشأ من نشأ مع والده أثناء خدمته للدولة خارج المملكة.
ب- قد أكمل التاسعة عشرة من عمره.
ج- أن يكون لائقاً طبياً وسالماً من الأمراض المعدية ومن الأمراض والعاهات الجسمية والعقلية.
د- أن يكون حائزاً على المؤهلات المطلوبة في هذا النِظام.
هـ- أن يكون حسن الأخلاق والسمعة وغير محكوم عليه بحد شرعي أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

المادة 5

التعديلات السابقة
  • يتم التعيين بقرار من القائد الأعلى للقوات العسكرية بناءً على اقتراح رئيس مجلس الوزراء وبعد توصية الوزير.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة
الشروحات
إظهار الكل
اسم الشرح

عنوان الشرح

محتوى الشرح

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي