إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 57511 وتاريخ 10 / 12 / 1438هـ ، المشتملة على خطاب المؤسسة العامة للموانئ رقم 01 / 3246 وتاريخ 10 / 7 / 1437هـ ، في شأن مشروع تنظيم الهيئة العامة للموانئ.
وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ .
وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (55685) وتاريخ 30/ 11/ 1438هـ .
وبعد الاطلاع على نظام المؤسسة العامة للموانئ ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/13) وتاريخ 7/ 4/ 1397هـ .
وبعد الاطلاع على نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/42) وتاريخ 2 / 7 / 1405هـ ، والمعدل بالمرسوم الملكي رقم (م/28) وتاريخ 19/ 9/ 1412هـ .
وبعد الاطلاع على المحضرين رقم (1199) ورقم (1200) المؤرخين في 24/ 9/ 1438هـ ، والمذكرات رقم (1386) وتاريخ 24/ 11/ 1438هـ ، ورقم (491) وتاريخ 24/ 4/ 1439هـ، ورقم (734) وتاريخ 11/ 6/ 1439هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على التوصيات المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1–63/ 38/ د) وتاريخ 16/ 10/ 1438هـ ، ورقم (26–27/ 38/ د) وتاريخ 27/ 12/ 1438هـ ، ورقم (21 – 6/ 39 /د ) وتاريخ 28/ 1/ 1439هـ، ورقم (18– 22/ 39 /د) وتاريخ 11/ 5/ 1439هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (2629) وتاريخ 11/ 6/ 1439هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: تعديل اسم (المؤسسة العامة للموانئ) ليكون (الهيئة العامة للموانئ).
ثانياً: الموافقة على تنظيم الهيئة العامة للموانئ، بالصيغة المرافقة.
ثالثاً: يتم الاتفاق بين معالي وزير المالية ومعالي وزير النقل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ على وضع الآليات المناسبة التي تُمكّن الهيئة -عند إعداد مشروع ميزانيتها- من الاستفادة -خلال السنوات الخمس الأولى من نفاذ التنظيم- من الايرادات المتحققة مما يأتي :
أ- المقابل المالي للخدمات التي تقدمها الهيئة .
ب- المقابل المالي للتراخيص التي تصدرها الهيئة .
ج- عوائد استثمارات الموارد المالية المتاحة للهيئة .
رابعاً: تؤول إلى الهيئة العامة للموانئ جميع الحقوق والأموال الثابتة والمنقولة الخاصة بالمؤسسة العامة للموانئ ، وتتحمل الهيئة جميع الالتزامات المترتبة على المؤسسة .
خامساً: يتولى مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ معالجة عقود الإسناد القائمة حالياً من النواحي القانونية والمالية والتشغيلية ، بالتوافق مع المستثمرين المعنيين وبما يتفق مع الأسلوب التجاري الذي تعمل الهيئة على أساسة ، وذلك خلال مدة يحددها ويقدرها المجلس وفق معايير واعتبارات موضوعية ، وتطرح بعد هذه المدة منافسات تشغيل الموانئ في المملكة على أسس تجارية .
سادساً: تشكل لجنة فنية في وزارة النقل ، بمشاركة وزارة الخدمة المدنية ، ووزارة المالية ، والهيئة العامة للموانئ ، لمعالجة وضع منسوبي المؤسسة العامة للموانئ ، والرفع بما يتطلب الرفع عنه ، على أن تباشر هذه اللجنة مهماتها من تاريخ صدور هذا القرار .
رئيس مجلس الوزراء