| تاريخ الإصدار: | 1405-07-02 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/42 |
| النفاذ: | لاغي |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-05-23 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص نظام رسوم وأجور خدمات الموانئ في المملكة العربية السعودية، الذي تم اعتماده بموجب مرسوم ملكي. يشمل النظام جداول توضح الرسوم المفروضة على مالكي أو وكلاء السفن وأصحاب البضائع، مع تعريفات مهمة مثل وزن الطن وحجم البضائع. يتضمن النظام إعفاءات للسفن التي تقل حمولتها عن 50 طناً والسفن الحربية ومراكب الصيد، بشرط عدم شغلها حيزاً على الأرصفة التجارية. كما يحدد أجوراً إضافية للبضائع الخطرة وأحكام خاصة للسيارات ذاتية الحركة.
يتم تحديد الأجور بناءً على طول الحاويات والمقطورات، مع وجود زيادات لل... |