| النوع: | قرار وزاري |
|---|---|
| التاريخ: | 1440-09-07 |
| رقم المستند: | 1550 |
| المصدر: | وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي قرار وزاري رقم (1550) بتاريخ 9/6/1440هـ، صادر عن وزير الخدمة المدنية، ينص على تشكيل لجنة برئاسة الوزير وعضوية ممثلين من وزارتي الخدمة المدنية والمالية وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء. تتولى اللجنة اعتماد اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، التي تحل محل لوائح سابقة تتعلق بالتعيين والترقيات والنقل وغيرها. اللائحة تتعلق بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1406، وتلغي أي أحكام متعارضة معها بعد يوم من صدور القرار. كما تُلزم الوزارات بإبلاغ الجهات المعنية وتنسيق ا... |