القواعد المنظمة لبيع الأوراق المالية على المكشوف

الباب الأول: أحكام تمهيدية

المادة الأولى: تمهيد

  • تهدف هذه القواعد إلى تنظيم بيع الأوراق المالية المدرجة على المكشوف في المملكة.

المادة الثانية: التعريفات

  • أ. يُقصد بكلمة (النظام) أينما وردت في هذه القواعد نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 30 وتاريخ 2/ 6/ 1424هـ.

  • ب. يُقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه القواعد المعاني الموضحة لها في النظام وفي قائمة المصطلحات المستخدمة في قواعد السوق ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك.

الباب الثاني: البيع على المكشوف

المادة الثالثة: صفقات البيع على المكشوف

  • أ. يقصد بصفقة البيع على المكشوف، أي بيع لورقة مالية مدرجة تكون مقترضة بشكل كاف لتطابق أمر البيع أو أن يكون لدى البائع حقوق ممارسة غير مشروطة للاقتراض وفقاً لأحكام لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة.

  • ب. لا يجوز لعضو السوق بصفته أصيل أو وكيل لعميل، أو أي شخص آخر، تمرير أمر بيع على المكشوف على أوراق مالية مدرجة بصفته بائعاً ما لم تتوافر الشروط الآتية:

    • 1) أن يكون البائع مؤهل وفق أحكام المادة (الرابعة) من هذه القواعد.

    • 2) أن تكون الأوراق المالية المدرجة محل أمر البيع على المكشوف مؤهلة وفق أحكام المادة (الخامسة) من هذه القواعد.

    • 3) قبل إدخال أمر البيع على المكشوف، يجب أن يكون لدى البائع ترتيبات للتأكد من أن البيع يتم بوجود أوراق مالية وفقًا للمعايير المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة. في حال كان لدى البائع حقوق ممارسة غير مشروطة للاقتراض كما هو محدد في الفقرة (أ) من هذه المادة، تعتبر الأوراق المالية ذات العلاقة متاحة بعد حصول البائع على تأكيد من المقترض أن الأوراق المالية متاحة ومحجوز للتسليم.

    • 4) أن يكون سعر بيع الورقة المالية محل الصفقة أعلى من سعر أفضل طلب لشراء تلك الورقة المالية.

  • ج. لا تعد التصرفات الآتية بيعاً على المكشوف وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة:

    • 1) صفقة بيع يكون محلها أوراق مالية مدرجة سبق للبائع تنفيذ صفقة شراء بشأنها وتكون تسويتها في نفس يوم التسوية صفقة البيع أو قبله.

    • 2) صفقة إقراض أوراق مالية مدرجة وفق أحكام لائحة إقراض الأوراق المالية المدرجة.

المادة الرابعة: المشاركين المؤهلين

  • يجوز الدخول في صفقات البيع على المكشوف بصفة بائع لأي من الأشخاص المسموح لهم بالاستثمار في السوق وفق اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العلاقة.

المادة الخامسة: الأوراق المالية المدرجة والمؤهلة

  • أ. مالم تحدد السوق خلاف ذلك، يكون الدخول في صفقات البيع على المكشوف على الأوراق المالية المدرجة -باستثناء المشتقات- وفق القيد الآتية:

    • 1) يجب أن لا تتجاوز النسبة المكشوفة للورقة المالية إلى متوسط الكمية المتداولة للأوراق المالية ذات العلاقة (إجمالي صافي المراكز المكشوفة/ متوسط الكمية المتداولة لآخر 60 يوم) عشرة (يمثل هذا الرقم عدد أيام تغطية صافي المراكز المكشوفة).

    • 2) يجب أن لا يتجاوز مجموع صافي المراكز المكشوفة 10% من عدد الأسهم الحرة للأوراق المالية ذات العلاقة.

  • ب. تقوم السوق بنشر تقرير يومي لمجموع صافي المراكز المكشوفة بعد يوم التداول ويشمل ذلك القيود الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

  • ج. لا يسمح ببيع الأوراق المالية المدرجة التي تخالف القيود المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة على المكشوف في يوم التداول التالي لتاريخ مخالفة تلك القيود. ويكون عضو السوق مسؤولاً عن التحقق من عدم بيع الأوراق المالية في حال مخالفة أي من القيود الورادة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الباب الثالث: صلاحيات الهيئة

المادة السادسة: صلاحيات الهيئة

  • أ. للهيئة تعليق صفقات البيع على المكشوف على ورقة مالية معينة أو حظرها بشكل تام، ولها كذلك تعليق جميع صفقات البيع على المكشوف في المملكة أو حظرها بشكل تام، وذلك في أي وقت وفقاً لتقديرها، ويشمل ذلك -دون حصر- الحالات الآتية:

    • 1) نشوء أحداث أو تطورات سلبية من شأنها أن تشكل تهديداً للاستقرار المالي أو زعزعة الثقة في السوق المالية.

    • 2) لحماية المستثمرين.

    • 3) للحفاظ على سوق منتظم.

    • 4) إذا بلغ إجمالي المراكز المكشوفة على ورقة مالية مدرجة مؤهلة لمستوى ترى الهيئة فيه أنه من الضروري ممارسة هذه الصلاحيات.

  • ب. تقوم السوق بالإعلان عبر موقعها الإلكتروني عن أي إجراء تتخذه الهيئة بناءً على صلاحياتها الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة.

الباب الرابع: متطلبات الإفصاح وحفظ السجلات

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي