| تاريخ الإصدار: | 1438-06-16 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار مجالس وهيئات |
| رقم أداة الإصدار: | 2017-28-1 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1443-05-30 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول الباب الأول من القواعد أحكام تنظيم بيع الأوراق المالية المدرجة على المكشوف في المملكة، مع تعريفات أساسية وإشارة إلى نظام السوق المالية. يحدد القواعد المتعلقة بالإفصاح وحفظ السجلات، وصلاحيات الهيئة في تعليق أو حظر صفقات البيع لحماية المستثمرين. المادة الخامسة تحدد متطلبات الأوراق المالية، حيث لا تتجاوز النسبة المكشوفة 10% من الأسهم الحرة، مع ضرورة نشر تقرير يومي عن المراكز المكشوفة.
الباب الثاني يركز على صفقات البيع على المكشوف، معرفًا إياها كبيع ورقة مالية مدرجة مقترضة. يُحظر على أعضاء ا... |