إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 24104 وتاريخ 13-04-1441هـ، المشتملة علي برقية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 10932 وتاريخ 28-03-1440هـ، في شأن إنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف.
وبعد الاطلاع علي الخطة الوطنية للتوظيف حتي نهاية عام 2020م، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) وتاريخ 08-01-1440هـ.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (222) وتاريخ 22-02-1441هـ، والمذكرة رقم (598) وتاريخ 09-08-1441هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 7268 وتاريخ 12-04-1442هـ.
وبعد الاطلاع علي التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (42/18-47/د) وتاريخ 02-05-1442هـ.
وبعد الاطلاع علي توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3889) وتاريخ 13-06-1442.
يقرر ما يلي: