الترتيبات التنظيمية للمنصة الوطنية الموحدة للتوظيف في القطاعين العام والخاص

إظهار ديباجة النظام
  • إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع علي المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 24104 وتاريخ 13-04-1441هـ، المشتملة علي برقية وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رقم 10932 وتاريخ 28-03-1440هـ، في شأن إنشاء منصة وطنية موحدة للتوظيف.

  • وبعد الاطلاع علي الخطة الوطنية للتوظيف حتي نهاية عام 2020م، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (20) وتاريخ 08-01-1440هـ.

  • وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (222) وتاريخ 22-02-1441هـ، والمذكرة رقم (598) وتاريخ 09-08-1441هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

  • وبعد الاطلاع علي برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 7268 وتاريخ 12-04-1442هـ.

  • وبعد الاطلاع علي التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (42/18-47/د) وتاريخ 02-05-1442هـ.

  • وبعد الاطلاع علي توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (3889) وتاريخ 13-06-1442.

  •  

  • يقرر ما يلي:

أولًا

  • إنشاء منصة وطنية موحدة باسم (المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف)، تشتمل على قاعدة بيانات لطالبي العمل في القطاعين العام والخاص وفق الاستبانة المصممة لذلك.

ثانيًا

  • يكون الهدف من المنصة توحيد وتحسين ورفع كفاية الإجراءات الخاصة باستقبال ومعالجة جميع متطلبات التوظيف لجميع الأطراف ذوي العلاقة (أفراد، وقطاع عام، وقطاع خاص)، وتحقيق الكفاية والفاعلية والدقة والشفافية وعدالة تقديم التوظيف، لتشمل على سبيل المثال لا الحصر:

    • 1- تسجيل إجراءات إعلانات التوظيف للجهات، وشموليتها.

    • 2- إدارة حسابات طالبي العمل، وإدارة صلاحيات الوصول، وكتابة السير الذاتية وتحديثها، على المنصة، بالإضافة إلى عملية تصديق البيانات في السير الذاتية آليًا باستخدام التكامل القائم مع الأطراف الخارجية.

    • 3- توثيق بيانات طالبي العمل، مثل: الاسم والحالة الاجتماعية والسن وغيرها من المعلومات الأساسية، وكذلك توثيق المؤهلات والتخصصات بما يضمن صحة وجودة البيانات عن طريق الربط الآلي بالجهات ذات العلاقة، مثل: وزارة التعليم، ومركز المعلومات الوطني، وغيرهما من الجهات.

    • 4- توفير جميع أنواع المخرجات ولوحات المعلومات القياسية والتقارير والإحصاءات.

    • 5- أتمتة العمليات.

    • 6- تسجيل وثائق التعيين.

    • 7- الخدمات المساندة.

ثالثًا

  • ترحيل البيانات الحالية التي لدى الجهات المعنية بالتوظيف في القطاعين العام والخاص إلى المنصة.

رابعًا

التعديلات السابقة
  • قيام صندوق تنمية الموارد البشرية بإدارة المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف وفقاً لتنظيمه. وللصندوق التنسيق مع من يراه من الجهات ذات الصلة

خامسًا

  • تكون استضافة المنصة بالكامل في مركز المعلومات الوطني.

سادسًا

  • تنشأ المنصة على مراحل بما يضمن استمرار عمل مشاريع ومبادرات الجهات المعنية بالتوظيف في القطاع العام والخاص، والمواءمة بين التقدم والإنجاز في إنشائها وبين جهود واستثمارات الجهات القائمة حاليًا، وفق خطة مرحلية تضعها اللجنة التوجيهية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.

سابعًا

التعديلات السابقة
  • لصندوق تنمية الموارد البشرية الاستعانة ببيت خبرة استشاري متخصص، لتقويم الوضع الحالي لمنصات التوظيف الحكومية والموارد والأصول المتوفرة حالياً من جميع الجوانب (تقنية، وبيانات، وإجراءات... إلخ)، وتحديد الموارد التي يمكن الاستفادة منها في الوضع المستقبلي، وكذلك تقديم الدعم الاستشاري للمنصة، مثل: تحديد النطاق، ودراسة النموذج المالي الأمثل، وصياغة الشروط والمواصفات الفنية، وفق أفضل الممارسات في هذا المجال.

ثامنًا

التعديلات السابقة
  • تعرض الجهات الحكومية مشاريعها ومبادراتها المستقبلية التي تتداخل مع أهداف المنصة على صندوق تنمية الموارد البشرية، للنظر فيها، والمواءمة بينها، واتخاذ قرار فيها.