المادة الأولى
يلتزم الإعلام السعودي بالإسلام في كل ما يصدر عنه، ويحافظ على عقيدة سلف هذه الأمة ويستبعد من وسائله جميعها كل ما يناقض شريعة الله التي شرعها للناس.
يلتزم الإعلام السعودي بالإسلام في كل ما يصدر عنه، ويحافظ على عقيدة سلف هذه الأمة ويستبعد من وسائله جميعها كل ما يناقض شريعة الله التي شرعها للناس.
يعمل الإعلام السعودي على مناهضة التيارات الهدامة والاتجاهات الإلحادية والفلسفات المعادية ومحاولات صرف المسلمين عن عقيدتهم ويكشف زيفها ويبرز خطرها على الأفراد والمجتمعات، والتصدي للتحديات الإعلامية المعادية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
تدأب وسائل الإعلام على خدمة المجتمع وذلك عن طريق تأصيل قيمه الإسلامية الثمينة وترسيخ تقاليده العربية الكريمة والحفاظ على عاداته الخيرة الموروثة ومقاومة كل ما من شأنه أن يفسد نقاءه وصفاءه. وتعنى في دفع عجلة التنمية والتعاون مع المؤسسات المختصة في هذا المجال.
تعمل وسائل الإعلام على خدمة سياسة المملكة القائمة على صيانة المصالح العليا للمواطنين خاصة والعرب والمسلمين عامة وذلك بتبني هذه السياسة وعرضها عرضًا موضوعيًا مدعما بالوثائق مؤيدًا بالمواقف والحقائق.
تهتم وسائل الإعلام داخليًا وخارجيًا بإبراز شخصية المملكة العربية السعودية الفريدة المتميزة وتكشف عما حباها الله من نعمة الاستقرار والأمن وما يسر لها من التقدم في شتى المجالات باعتمادها الإسلام دستورًا للحكم وشريعة في الحياة، كما تبرز ما من الله به عليها من خدمة مقدسات المسلمين وما تنهض به من أعباء كبار في هذه المجال.
تقوم وسائل الإعلام بتوثيق روابط الحب والتآزر بين أفراد الشعب السعودي وذلك بتعريف المواطنين بأجزاء وطنهم الغالية وإبراز الجوانب المشرقة في كل منها وبيان تكاملها وتآزرها في تكوين هذا الوطن.
تعمق وسائل الإعلام عاطفة الولاء للوطن السعودي أرضًا وكيانًا في نفوس المواطنين وتبصرهم بما أفاء الله عليه من طاقات وإمكانات وتعرفهم بمآثره في الغابر والحاضر وتحضهم على البذل له بسخاء والإسهام الجاد في تقدمه وإعماره وصونه وتعمل على توعية المواطن بواجبه الأساسي في ذلك.
يولي الإعلام السعودي الاسرة ما تستحقه من اهتمام وينظر إليها على أنها الخلية الأساسية في بناء المجتمع والمدرسة الأولى التي يتلقى فيها الصغار معارفهم وتوجيههم ويتم في رحابها تكوين شخصياتهم وضبط سلوكهم ويقدم لها باستمرار كل ما من شأنه أن يعينها على تحقيق رسالتها وترابطها.
يؤكد الإعلام السعودي على أن الطفل فطرة نقية صافية وتربة خصبة وأن صور مجتمع الغد، إنما تلمح من خلال طفل اليوم. ولذا فعليه أن يولي برامج الأطفال التوجيهية والتثقيفية والترفيهية ما تستحقه من جهد واهتمام ويقيم هذه البرامج على أسس تربوية علمية مدروسة ويعهد به إلى ذوي الاختصاص الدقيق في هذه المجال.
مع التسليم بأن النساء شقائق الرجال فإن وسائل الإعلام تلحظ في عمق الفطرة الخاصة بالمرأة الوظيفة التي أناطها الله بها وتعمل على أن تخصها ببرامج تعينها على أداء وظائفها الملائمة لفطرتها في المجتمع.