لائحة الأكاديميات الرياضية

الباب الأول: التعريفات

المادة الأولى

  • يقصد بالكلمات والعبارات الواردة في هذه اللائحة المعاني الموضحة التالية:

    • (1/1) الرئاسة: الرئاسة العامة لرعاية الشباب.

    • (2/1) الجهة المختصة: إدارة الأكاديميات الرياضية بالرئاسة.

    • (3/1) الاتحاد: الاتحاد العربي السعودي للعبة الرياضية.

    • (4/1) المكتب: مكتب الرئاسة في المنطقة أو المحافظة.

    • (5/1) النادي: النادي المرخص له رسمياً من الرئاسة.

    • (6/1) الأكاديمية: هيئة رياضية مرخص لها رسمياً من الرئاسة.

    • (7/1) المستثمر: شخص أو هيئة يرغب الاستثمار في مجال الأكاديميات.

    • (8/1) مدير الأكاديمية: الشخص المسئول عن إدارة أعمال الأكاديمية.

    • (9/1) الإداري الفني: الشخص المتعاقد للعمل مع الأكاديمية.

    • (10/1) المنحة التدريبية: اتفاق يبرم بين الأكاديمية وأولياء أمور الطلاب.

    • (11/1) طالب الرسوم: الطالب المسجل في الأكاديمية برسوم تدريبية.

    • (12/1) طالب المنحة: الطالب الحاصل على منحة تدريبية من الأكاديمية.

    • (13/1) الانتقال: انتقال الطالب من الأكاديمية إلى أكاديمية أخرى أو ناد.

الباب الثاني: الأكاديمية - الاسم والشعار

المادة الثانية

  • الأكاديمية هي هيئة رياضية ذات شخصية اعتبارية مستقلة متخصصة في اكتشاف وتدريب وصقل المواهب الرياضية في سن مبكرة وفق أفضل وأحدث الطرق والوسائل التعليمية والتدريبية.

المادة الثالثة: أنواع الأكاديميات

  • (1/3) أكاديمية النادي: أكاديمية يتم إنشاؤها من قبل النادي.

  • (2/3) أكاديمية استثمارية مستقلة: أكاديمية يتم إنشاؤها من قبل القطاع الخاص.

  • (3/3) أكاديمية استثمارية مشتركة: أكاديمية يتم إنشاؤها من قبل النادي بالتعاون ‏مع القطاع الخاص.

المادة الرابعة: اسم وشعار الأكاديمية

التعديلات السابقة
  • (1/4) ‏يجب أن تضع الأكاديمية اسماً وشعاراً مميزا لها.

  • (2/4)‏ يتم تسجيل واعتماد شعار الأكاديمية كعلامة تجارية لدى الجهة المختصة (وزارة التجارة).

الباب الثالث: أهداف الأكاديمية

المادة الخامسة: الأهداف

  • (1/5)  اكتشاف المواهب في مختلف الألعاب الرياضية في سن مبكرة.

  • (2/5) تقديم الرعاية والدعم والتدريب لصقل المواهب وتطويرها وفق أساليب ومعايير علمية حديثة من خلال خلق بيئة تربوية تعليمية آمنة ترغّب الطلاب وتشجع أولياء الأمور على انضمام أبنائهم للأكاديمية.

  • (3/5) إيجاد موارد مالية من خلال رسوم الانتساب والتعويض عن التدريب وأي موارد مشروعة أخرى.

  • ‏(4/5) نشر الروح الرياضية والأداء الجماعي والتنافس الشريف بين الطلاب.

  • (5/5) رفع الوعي الرياضي والصحي والاجتماعي والثقافي لدى منسوبي الأكاديمية.

الباب الرابع: الواجبات والحقوق

المادة السادسة: واجبات الأكاديمية

  • (1/6) الالتزام بالأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الاتحاد أو الرئاسة.

  • (2/6) تضع الأكاديمية اللوائح الداخلية التي تنظم عملها وبرامجها بما لا يتعارض مع هذه اللائحة واللوائح الصادرة عن الاتحاد أو الرئاسة.

  • (3/6) الالتزام باتفاقيات المنح التدريبية المبرمة مع أولياء أمور الطلاب.

  • (4/6) الالتزام بجميع بنود العقود المبرمة مع العاملين في الجهاز الإداري والفني والمجالات الأخرى.

  • (5/6) الالتزام بتقديم الرعاية الطبية والغذائية والتعليمية والاجتماعية المناسبة للطلاب داخل الأكاديمية.

  • (6/6) تلتزم الأكاديمية بتواجد الأطباء و أخصائي العلاج الطبيعي أثناء التدريب والمسابقات والمباريات لكافة فرق الأكاديمية.

  • (7/6) تقوم الأكاديمية بالمتابعة والمراقبة والرصد وتسجيل الجوانب البدنية للطلاب من حيث النمو ( الطول والوزن والقدرات البدنية ) طبقا للمعايير الطبية.

  • (8/6) إعداد برنامج غذائي متكامل للطلاب في أيام التدريب والمسابقات والمباريات.

  • (9/6) تزويد أولياء أمور الطلاب بتقارير دورية كل ثلاثة أشهر توضح مدى التقدم الحاصل لأبنائهم.

  • (10/6) تكليف معلمين أكفاء في بعض المواد الدراسية لغرض تقوية الطلاب دراسياً أثناء حضورهم للأكاديمية.

  • (11/6) متابعة الطلاب دراسياً بالتواصل مع المدرسة لمعرفة درجة انتظامهم وتحصيلهم الدراسي في مدارسهم.

  • (12/6) تضع الأكاديمية اختبارات قياس فنية خلال فترات محددة لمعرفة مدى التقدم الذى يحققه الطلاب من الناحية الفنية والمهارية.

  • (13/6) تنظم الأكاديمية برامج ثقافية واجتماعية وترفيهية للطلاب خلال حضورهم للأكاديمية.

  • (14/6) ترفع الأكاديمية تقارير فنية مفصلة عن أداء الطلاب لإدارة النادي أو المستثمر كل ثلاثة أشهر.

  • (15/6) تضع الأكاديمية برامج لتعليم اللغة الإنجليزية أو لغة أخرى وذلك بتكليف معلم أو أكثر لهذا الغرض.

  • (16/6) توفير وسائل النقل للطلاب من منازلهم إلى الأكاديمية ذهاباً وإياباً.

  • (17/6) تأمين الملابس والتجهيزات والأدوات الخاصة للتدريب والمسابقات والمباريات.

  • (18/6) تقوم الأكاديمية بإعداد سجلات تشمل بيانات ومعلومات عن الطلاب من الناحية البدنية والفنية والطبية يطلع عليها أولياء الأمور.

  • (19/6) دعوة أولياء أمور الطلاب للحضور للأكاديمية لمشاهدة أبنائهم والاطلاع على البرامج التي يحصلون عليها في الأكاديمية.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي