في تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص غير ذلك:
المجلس: مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى لدول المجلس.
الأمانة العامة: الأمانة العامة لدول المجلس.
دول المجلس: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
الدولة: الدولة العضو في المجلس.
السلطة المختصة: الوزارة أو الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا النظام (القانون) في كل دولة.
اللجنة: اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
المعاهدة: المعاهدة الدولية بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة: أي موارد وراثية من أصل نباتي ذات قيمة فعلية أو محتملة للأغذية والزراعة بما فيها المواد الوراثية.
المواد الوراثية: أي مواد وراثية ذات أصل نباتي بما في ذلك مواد الإكثار الجنسي أو الخضري التي تحتوي وحدات وظيفية للوراثة.
المشتقات: منتجات تم تطويرها أو استخلاصها أو استنباطها من الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو المواد الوراثية.
الموقع الطبيعي: البيئة الطبيعية التي تتواجد فيها الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
الصيانة: الإدارة والحفظ المستدام للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة داخل أو خارج الموقع الطبيعي.
التنوع الأحيائي (البيولوجي): تباين الكائنات الحية المتواجدة في كافة المصادر بما فيها النظم البيئية المائية والبرية والمكونات البيئية التي تعد جزءاً منها، وذلك يتضمن التنوع داخل الأنواع وبين الأنواع والنظم البيئية.
الاستخدام المستدام: استخدام عناصر التنوع الأحيائي بأسلوب ونسبة لا يؤثران على المدى البعيد إلى تناقصه، وصيانته بطريقة تلبي تطلعات الأجيال القادمة.
الجمع: جمع الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية أو الابتكارات من مواقعها الطبيعية.
الجامع: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الحاصل على ترخيص بالجمع.
الترخيص: الموافقة النهائية الصادرة من السلطة المختصة.
النظام متعدد الأطراف: آلية الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واقتسام المنافع وفق أحكام المعاهدة.
الحصول: اقتناء الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ونقلها بحالتها داخل أو خارج مواقعها الطبيعية، بما في ذلك البيانات والمعلومات المرتبطة بهذه الموارد.
اقتسام المنافع: الاقتسام العادل والمتكافئ بين الأطراف ذات الصلة للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية المرتبطة بها سواء كانت مادية أو تقنية أو غيرها.
اتفاقية نقل المواد: عقد يحدد فيه التزامات الأطراف وشروط الاستخدام واقتسام المنافع.
معارف تقليدية: ممارسات تقليدية وتراثية وثقافية ذات قيمة تراكمت عبر الأجيال لدى المجتمع المحلي والمزارعين بالدولة لحفظ واستخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
ابتكارات: إخراج معارف أو تقنيات غير مسبوقة أو تطوير معارف أو تقنيات موجودة سواء بالتراكم أو بالتجميع أو استخدام الخصائص أو القيمة أو التربية أو الاستنباط لأي مورد وراثي نباتي للأغذية والزراعة.
النوع: الحاصلات الزراعية المتشابهة في التركيب والمواصفات، والمعروفة مفرداً أو إجمالاً باسم معين.
الصنف: مجموعة نباتية ضمن نطاق مصنف نباتي واحد من أدنى المراتب المعروفة، وتعرف من خلال قدرة خصائصها المميزة والوراثية الأخرى على التكاثر.
صنف المزارع: مجموعة نباتية ذات خصائص مميزة عن باقي المجموعات النباتية الأخرى تم انتخابها وإكثارها والمحافظة عليها وحمايتها من قبل المزارع على مدار السنين.
اللائحة التنفيذية: اللائحة الصادرة تطبيقاً لأحكام هذا النظام (القانون).
يهدف هذا النظام (القانون) إلى ما يأتي:
1- رصد وجمع وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية وصيانتها واستكشافها وتنظيم الحصول عليها واستدامة الاستفادة منها.
2- تنظيم إدخال وإخراج الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمواد الوراثية من وإلى دول المجلس.
3- ضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع الناتجة عن استخدام الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة والمعارف التقليدية.
4- تشجيع ومشاركة الأشخاص الذين لهم صلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، ومشتقاتها والمعارف التقليدية على استخدام النظم المختلفة التي تسمح بالاستخدام المستدام.
5 - المحافظة على الأنواع والأصناف النباتية المحلية في مواقعها الطبيعية بما يتفق مع المعاهدة والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة والتي تكون الدولة طرفا فيها.
6- تشجيع أنشطة البحث العلمي الخاصة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة.
1- تسري أحكام هذا النظام (القانون) على ما يأتي:
أ- الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدى دول المجلس، داخل وخارج مواقعها الطبيعية، ومشتقاتها والمعارف التقليدية.
ب- الأشخاص الذين لهم صلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها والمعارف التقليدية.
2- تستثنى من تطبيق أحكام هذا النظام (القانون) النظم التقليدية في الحصول على الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة أو استخدامها أو تبادلها، أو المعارف التقليدية أو التقنيات الخاصة بالمجتمعات المحلية بما في ذلك حقوق المزارعين في الاحتفاظ وبيع وتبادل البذور وبما لا يتعارض مع المعاهدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وتحدد اللائحة التنفيذية ضوابط هذا الاستثناء.
تعد الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ومشتقاتها من الحقوق السيادية للدولة وتخضع لتشريعاتها النافذة، ويحظر نقل ملكيتها إلى الغير.
تُنشأ في كل دولة لجنة تسمى (اللجنة الوطنية للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة)، ويصدر من السلطة المختصة قرار بتحديد اختصاصات هذه اللجنة وتشكيلها ونظام عملها.
تتولى السلطة المختصة إدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة وتنظيم جمعها وتسجيلها وحفظها وصيانتها واستخدامها وتبادلها وفقاً لأحكام هذا النظام (القانون) واللائحة التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
للسلطة المختصة اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة النادرة أو المهددة بالانقراض والمعارف التقليدية المرتبطة بها، والتنوع الأحيائي، بما يكفل الاستخدام المستدام، وقفاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
يحظر ممارسة أي نشاط من الأنشطة المتعلقة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة دون ترخيص، وتحدد اللائحة التنفيذية أنواع الأنشطة وشروط وإجراءات الترخيص وحالات وقفه وإلغائه وتجديده والتنازل عنه.