نظام التخصيص

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت في هذا النظام - المعاني الموضّحة أمام كل منها ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

  • النظام: نظام التخصيص.

  • المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

  • الوزارة: وزارة المالية.

  • المركز: المركز الوطني للتخصيص.

  • تنظيم المركز: تنظيم المركز الوطني للتخصيص.

  • اللائحة التنفيذية: اللائحة التنفيذية للنظام.

  • الطرف الخاص: شخص يتمتع بالشخصية الاعتبارية الخاصة، يكون طرفاً في عقد تخصيص مع الحكومة.

  • البنية التحتيّة: المرافق العامة، أو الأصول التي تُقدِّم بشكل مباشر أو غير مباشر خدمات عامة.

  • الأصـل: كل أصـل سـواءً أكان دائماً أم مؤقتاً، ثابتاً أم منقولاً، ملموساً أم غير ملموس، بما في ذلك الحقوق.

  • الخدمة العامة: كل خدمة تقدمها جهة حكومية بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، سواءً أكانت هذه الخدمة أساسية بغرض توفير السلع، أو الخدمات للجمهور، أم غير أساسية بغرض دعم الأنشطة والمهمات الحكومية.

  • الشراكة بين القطاعين العام والخاص: ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتيّة أو الخدمة العامة، ينتج عنه علاقة بين الحكومة والطرف الخاص، وتتوافر فيه العناصر الآتية:

    • 1- أن تكون مدته (خمس) سنوات فأكثر.

    • 2- أن يؤدي الطرف الخاص بموجبه أعمالاً تشمل اثنين أو أكثر مما يأتي: تصميم الأصول أو تشييدها أو إدارتها أو تشغيلها أو صيانتها أو تمويلها، سواءً أكانت الأصول مملوكة للحكومة أم للطرف الخاص أم لكليهما.

    • 3- وجود توزيع نوعي وكمي للمخاطر بين الحكومة والطرف الخاص.

    • 4- يكون المقابل المالي الذي يستحقه الطرف الخاص أو يلتزم به بموجب هذا الترتيب التعاقدي؛ مبنيًّا بشكل أساس على مستوى أدائه في تنفيذ الالتزامات المسندة إليه.

  • نقل ملكية الأصـول: ترتيب تعاقدي مرتبط بالبنية التحتية، أو الخدمات العامة، ينتج عنه نقل ملكية أي من الأصول من أي جهة حكومية إلى الطرف الخاص.

  • التخصيص: الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو نقل ملكية الأصول.

  • العقد: عقد التخصيص.

  • العقد التابع: عقد مرتبط بعقد التخصيص، ولازم لتنفيذ مشروع التخصيص، يتم إبرامه نيابةً عن الحكومة مع الطرف الخاص، أو أي طرف ثالث.

  • التأهيل المسبق: تحقق الجهة التنفيذية من توافر المؤهلات والقدرات اللازمة لتنفيذ الأعمال المرتبطة بمشروع التخصيص لدى المتنافسين قبل تقديمهم العروض.

  • العرض التلقائي: عرض يتعلق بمشروع تخصيص لم يُقدَّم في سياق طلب تقديم عروض.

المادة الثانية

  • 1- تحدد القواعد المنظمة - بحسب مشـروع التخصيص - الجهة (الجهات) التي لها صلاحية إصـدار الموافقات اللازمة لمشاريع التخصيص بما في ذلك الموافقة على طرح المشـاريع، وترسيتها، وإبرام العقود، أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقاً للنظام، وضوابط ممارستها لصلاحياتها، ومهماتها، ويطلق عليها في النظام الجهة المختصة.

  • 2- تحدد القواعد المنظمة - بحسب مشروع التخصيص - الجهة (الجهات) التي يكون لها مهمات دراسة وتحضير مشاريع التخصيص، وصلاحيات طرح المشاريع وترسيتها، وإبرام العقود، أو ممارسة أي صلاحيات أو مهمات أخرى وفقاً للنظام، وضوابط ممارستها لصلاحياتها، ومهماتها، ويطلق عليها في النظام الجهة التنفيذية.

  • 3- تحدد القواعد المنظمة الجهات ذات العلاقة في شأن تنفيذ مشروع التخصيص، وذلك بحسب مشروع التخصيص، وصلاحياتها، واختصاصاتها.

  • 4- يُصدر مجلس الوزراء القواعد المنظمة المشار إليها في الفقرات (1) و (2) و (3) من هذه المادة.

المادة الثالثة

تسعى الحكومة من خلال مشاريع التخصيص إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1- المساعدة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للجهات الحكومية، وترشيد الإنفاق العام، وزيادة إيرادات الدولة، ورفع كفاءة الاقتصـاد الوطني، وزيادة قدرته التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية ذات الصلة بمشاريع التخصيص.
2- رفع مســــــتوى شمولية وجودة الخدمات وتوفيرها في الوقت والتكلفة المناسبين، ورفع كفاءة الأصـول ذات الصلة بمشاريع التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها، والعمل على تجهيز أو إعادة هيكلة القطاعات والأجهزة والأصول والخدمات العامة المراد تخصيصها.
3- تحفيز القطاع الخاص المحلي والأجنبي على الاستثمار والمشاركة الفاعلة في الاقتصاد الوطني من خلال مشـــاريع تحقق الجدوى التنموية للحكومة والجدوى الاقتصــادية للقطاعين العام والخاص، وزيادة حصة القطاع الخاص في الناتج المحلي بما يحقق نموًّا في الاقتصاد الوطني.
4- العمل على توسيع نطاق مشاركة المواطنين في ملكية الأصـول الحكومية، وزيادة فرص العمل والتشغيل الأمثل للقوى الوطنية العاملة.

المادة الرابعة

تســـــري أحكام النظام على جميع العقود التي تجريها الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، والشركات التي تؤسسها الحكومة، أو تتملك فيها وتصل نسبة ملكيتها فيها -بشكل مباشر أو غير مباشر - أكثر من (50 ٪) من رأس مالها، وتكون الغاية من تأسيسها أو التملك فيها تنفيذ مشروع تخصيص، فيما عدا العقود المبرمة قبل نفاذ النظام، ما لم تُعدّل، أو تُمدّد، أو تُجدّد؛ بعد نفاذه. وبالنسبة لمشاريع التخصيص الصـادر في شأنها موافقة نظامية قبل نفاذ النظام ولم تبرم عقودها بعد، فتخضع للأحكام النظامية السارية وقت صـدور الموافقة، ما لم يقرر مجلس إدارة المركز غير ذلك.

المادة الخامسة

تحدد اللائحة التنفيذية أساليب التخصيص الممكن اتباعها والمتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو بنقل ملكية الأصـول، والشروط والضوابط اللازمة لكل أسلوب من هذه الأساليب.

المادة السادسة

1- يتعيّن على الجهة التنفيذية عند طلب موافقة الوزارة أو الجهة المختصـة على أي من المهمات الموكولة إليها بموجب أحكام النظام، إجراء تحليل ودراسة شاملة لموضـوع الطلب، وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
2- تصـدر الجهة المختصة الموافقة على مشاريع التخصيص بعد حصول الجهة التنفيذية على موافقة الوزارة، وذلك وفقاً لأحكام النظام.

المادة السابعة

1- في حال صدور موافقة من الجهة المعنية نظاماً على مشروع بنية تحتيّة أو خدمة عامة لجهة حكومية، وكانت القيمة المقدرة للمشـــــروع تتجاوز الحد الذي يُعيّنه مجلس الوزراء، أو كانت مدة العقد المرتبط بهذا المشروع – الأصلية أو بعد تمديده أو تجديده - (خمس) سنوات فأكثر، فتُحيل الوزارة الموضـوع المتعلق بالمشروع إلى المركز - قبل البدء في طرح المشروع، أو إجراءات إبرام العقد، أو تجديده، أو تمديده بحسب الحال - لإعداد دراسة مبدئية عن مدى مناسبة تنفيذ المشروع من خلال التخصيص، والرفع بنتائج هذه الدراسة - خلال (ستين) يوم عمل من تاريخ استلام المركز للموضوع - إلى الوزارة؛ لاتخاذ ما تراه مناسبًا.
2- تضـع الوزارة بالتنسيق مع المركز آلية للعمل بما تضمنته الفقرة (1) من هذه المادة، وعلى الجهات ذات العلاقة الالتزام بهذه الآلية.

ملفات ذات صلة
إخفاء
رابط ملف ذا صلة

المادة الثامنة

  • تتولى الوزارة المهمات والصلاحيّات الآتية:

  • 1- التحقق من إمكانية توافر مخصـصـات مالية لمشروع التخصيص قبل إصـدار الموافقة على طرحه.

  • 2- تأمين المخصصات المالية اللازمة – وفقاً لما تقرره الوزارة - لتغطية الالتزامات المالية المترتبة على أي جهة حكومية، وفقاً للعقد وأي عقود تابعة له، في مواعيد استحقاقها، ووضع الترتيبات التي تراها مناسبة في هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذه الترتيبات.

  • 3- الموافقة على أي التزامات مالية إضـافية على الخزينة العامة للدولة، في حال الرغبة في تعديل عقد الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو تعليق تنفيذه، أو تمديده، أو تجديده، أو إنهائه، وذلك قبل رفع الجهة التنفيذية بأي من ذلك إلى الجهة المختصـة أو اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن.

  • 4- الموافقة على الدعم المالي والائتماني اللازم لمشروع التخصيص المنصوص عليه في العقد أو العقد التابع، وتقديمه، بما في ذلك إجراء أي ترتيب أو إبرام أي اتفاقية لازمة لذلك الدعم.

المادة التاسعة

للمجلس بناءً على توصية من مجلس إدارة المركز النظر في أي مشـروع مرتبط بالبنية التحتية، أو الخدمات العامة؛ ليقرر اعتباره (أو عدم اعتباره) مشروعاً من مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو مشاريع نقل ملكية الأصـول، الخاضعة لأحكام النظام، سواء انطبق عليه تعريف الشراكة بين القطاعين العام والخاص أو تعريف نقل ملكية الأصول؛ أو لم ينطبق.

المادة العاشرة

يجوز بقرار من مجلس الوزراء -أو من يُفوّضه- وبناءً على توصية من الوزارة، الموافقة على تقديم الدعم المالي والائتماني لمشروع التخصيص، إذا لم يكن منصـوصـاً عليه في العقد أو أي من العقود التابعة له، وذلك وفقاً لما تقضي به الأنظمة.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي