قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة من عدة وزارات لدراسة ربط المقاسم الفرعية للجهات الحكومية بخاصية الاتصالات الداخلية والدولية. تم التأكيد على استخدام هذه الهواتف للأغراض الرسمية فقط، مع وضع ضوابط محددة. تشمل التوصيات منح خاصية الاتصال الداخلي والدولي للموظفين بموافقة الوزير المختص، ومنع المكالمات الشخصية غير الرسمية. كما يجب على الجهات الحكومية تحمل مسؤولية دفع المستحقات المتعلقة بالهواتف. المقاسم غير المزودة بخاصية التحكم الآلي ستبقى كما هي، ولا يمكن استخدامها لتحديد مصدر المكالمات. تسعى وزارة البرق ...