| تاريخ الإصدار: | 1434-09-16 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/55 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر مرسوم ملكي من عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بالموافقة على نظام الزراعة العضوية، استنادًا إلى مواد من النظام الأساسي للحكم ونظام مجلس الوزراء ونظام مجلس الشورى. يهدف النظام إلى تنظيم وحماية نشاط الزراعة العضوية في المملكة، ويشمل جميع الأفراد والجهات المعنية. يُعرف النظام الزراعة العضوية بأنها أسلوب إنتاج يعتمد على استخدام مواد طبيعية دون كيميائيات أو هرمونات، ويحدد معايير الزراعة العضوية وعمليات إنتاج وتسويق المدخلات والمنتجات العضوية. يتطلب النظام من الممارسين الحصول على شهادة توثيق عضوي، وتق... |