معاهدة شيكاغو للطيران المدني الدولي

إظهار ديباجة النظام
  • لما كان تطور الطيران المدني الدولي مستقبلا يمكن أن يساعد كثيرا على ايجاد وابقاء الصداقة والتفاهم بين أمم العالم وشعوبه، بينما يمكن لاساءة استخدامه أن تشكل خطرا على الأمن العام.

  • ولما كان من المرغوب فيه تجنب الخلافات بين الأمم والشعوب والنهوض فيما بينها بالتعاون الذي يعتمد عليه سلام العالم.

  • لذلك، فان الحكومات الموقعة أدناه، وقد اتفقت ..... مبادئ وترتيبات معينة تضمن للطيران المدني الدولي التطور على نحو آمن ومنظم، وتحقق انشاء خطوط .... للنقل الجوي على أساس تكافؤ الفرص واستثمارها بطريقة اقتصادية وسليمة.

  • قد أبرمت هذه الاتفاقية تحقيقا لهذه الأغراض.

الباب الأول: الملاحة الجوية

المادة الثانية: الاقليم

  • لأغراض هذه الاتفاقية، يعتبر اقليم الدولة الأراضي البرية والمياه الاقليمية المتاخمة لها الخاضعة لسيادة تلك الدولة أو سلطتها أو حمايتها أو انتدابها.

المادة الثالثة: الطائرات المدنية وطائرات الدولة

  • (أ) تطبق هذه الاتفاقية على الطائرات المدنية فقط ولا تطبق على طائرات الدولة.

  • (ب) تعتبر من طائرات الدولة الطائرات المستخدمة في خدمات عسكرية أو جمركية أو في خدمات الشرطة.

  • (ج) لا يجوز لأي طائرة من طائرات الدولة التابعة لدولة متعاقدة أن تطير فوق اقليم دولة أخرى أو أن تهبط فيه الا اذا كانت قد حصلت على ترخيص بذلك من خلال اتفاق خاص أو غيره، وطبقا لشروط ذلك الترخيص.

  • (د) تتعهد الدول المتعاقدة عند اصدار القواعد المتعلقة بطائرات الدولة التابعة لها بأن تأخذ بعين الاعتبار سلامة الملاحة الجوية للطائرات المدنية.

المادة الثالثة مكرر

  • (أ) تسلم الدول المتعاقدة بأنه يجب على كل دولة أن تمتنع عن اللجوء الى استعمال الأسلحة ضد الطائرات المدنية أثناء طيرانها، وبأنه يجب، في حالة حدوث اعتراض، ألا تعرض أرواح الأشخاص الذين على متن الطائرة وسلامة الطائرة للخطر، ولا يفسر هذا الحكم على أنه يعدل بأي شكل من الأشكال حقوق والتزامات الدول المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة.

  • (ب) تسلم الدول المتعاقدة بأنه يحق لكل دولة، في ممارسة سيادتها، أن تلزم بالهبوط في مطار معين ما أي طائرة مدنية تطير فوق اقليمها بدون سند، أو اذا كانت ثمة أسباب معقولة يستنتج منها أن الطائرة يجرى استعمالها ی غرض لا يتفق مع أغراض هذه الاتفاقية، ويجوز للدولة أيضا أن تصدر لتلك الطائرة أى تعليمات أخرى لوضع حد لتلك الانتهاكات، ولهذا الغرض، يجوز للدول المتعاقدة أن تلجاً لأى وسائل ملائمة تتفق مع قواعد القانون الدولي ذات الصلة بذلك، بما في ذلك الأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقية، وبالتحديد الفقرة (أ) من هذه المادة، وتوافق كل دولة متعاقدة على أن تنشر نظمها السارية فيما يتعلق باعتراض الطائرات المدنية.

  • (ج)تمتثل كل طائرة مدنية لأى أمر صادر وفقا للفقرة (ب) من هذه المادة، ولهذا الغرض تضع كل دولة متعاقدة جميع الأحكام الضرورية في قوانينها أو نظمها الوطنية لجعل هذا الامتثال الزاميا لأي طائرة مدنية مسجلة في تلك الدولة أو يقوم باستثمارها مستثمر يكون مقر عمله الرئيسي أو اقامته الدائمة فى تلك الدولة، وتجعل كل دولة متعاقدة كل انتهاك لتلك القوانين أو النظم المطبقة معاقبا عليه بعقوبات شديدة، وتعرض الحالة على سلطاتها المختصة وفقا لقوانينها أو نظمها.

  • (د) تتخذ كل دولة متعاقدة التدابير الملائمة كي تحظر أن تستعمل عمدا لأي غرض لا يتفق مع أغراض هذه الاتفاقية أي طائرة مدنية مسجلة في تلك الدولة أو يقوم باستثمارها مستثمر يكون مقر عمله الرئيسي أو اقامته الدائمة في تلك الدولة، ولا يؤثر هذا الحكم في الفقرة (أ) أو يخل بما جاء فى الفقرتين (ب) و (ج) من هذه المادة.

المادة الخامسة: حق الطيران غير المنتظم

  • توافق كل دولة متعاقدة على أن لجميع طائرات الدول المتعاقدة الأخرى غير المستخدمة في خطوط جوية دولية منتظمة الحق، بشرط مراعاة أحكام هذه الاتفاقية، في الطيران فوق اقليمها أو عبوره بدون توقف، أو التوقف فيه لأغراض غير تجارية بدون الحاجة للحصول على ترخيص مسبق، مع احتفاظ الدولة التي يتم الطيران فوقها بالحق في أن تلزمها بالهبوط، ومع ذلك تحتفظ كل دولة متعاقدة، لأسباب تتعلق بسلامة الطيران، بالحق في الزام الطائرات التي ترغب في الطيران فوق مناطق يتعذر الوصول اليها أو مناطق غير مزودة بتسهيلات كافية للملاحة الجوية، بأن تتبع الطرق المعينة أو أن تحصل على اذن خاص لمثل هذه الرحلات.

  • واذا كانت الطائرات المذكورة مستخدمة في نقل ركاب أو بضائع أو بريد لقاء أجر أو بموجب عقد تأجير ما عدا الخطوط الجوية الدولية المنتظمة، فيكون لها أيضا امتياز أخذ أو انزال ركاب أو بضائع أو بريد، شريطة مراعاة أحكام المادة السابعة، مع احتفاظ الدولة التي يتم فيها الأخذ أو الانزال بالحق في فرض ما قد تراه ملائما من أنظمة أو شروط أو قيود.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي