إغلاق
معلومات الملف
بحث
المحتوى
تحديداتي وملاحظاتي
اضف الى مجلداتي
تنزيل الملف
تصغير
تكبير
مشاركة الملف
النوع:
مرسوم ملكي
التاريخ:
1446-09-03
رقم المستند:
م/195
الملخص:
بواسطة الذكاء الاصطناعي
تضمن المرسوم الملكي: ممارسة الأنشطة المتعلقة بالصيدلية ومنشأة بيع المستحضرات العشبية دون اشتراط أن يكون المالك سعودياً إلى حين صدور النظام الصحي المتكامل ونفاذه.
جريدة أم القرى:
رقم العدد: 5075
|
تاريخ العدد: 2025-03-14
|
عرض الإصدار
1- قرار مجلس الوزراء رقم (634) لعام 1446
2- نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية - 1425
المرسوم الملكي رقم (م/195) لعام 1446
عنوان القسم التالي
محتوى القسم التالي
للمزيد سجل الدخول