المادة الأولى
لأغراض تطبيق ضوابط الرعي، يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما وردت فيها- المعاني المبيَّنة أمام كلَّ منها، ما لم يقتضِ السياق خلاف ذلك:
المحمية: محمية الملك عبد العزيز الملكية.
الهيئة: هيئة تطوير محمية الملك عبد العزيز الملكية.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة الهيئة.
الرئيس التنفيذي: الرئيس التنفيذي للهيئة.
الضوابط: ضوابط الرعي داخل محمية الملك عبد العزيز الملكية.
التصريح: وثيقة تمنحها الهيئة للمصرَّح له يسمح بدخول الماشية في المواقع المحددة للرعي في المحمية.
الرعي: العملية التي بواسطتها تستهلك الماشية النباتات للحصول على الطاقة والغذاء.
نطاق الرعي: النطاق المخصص والمعتمد من قبل الهيئة.
تنظيم الرعي: إدارة استخدام المراعي بشكل يضمن استدامتها على المدى الطويل ويحقق التوازن بين احتياجات الماشية والمحافظة على النظام البيئي.
المجتمع المحلي: أهالي المراكز المعرفين من قبل رئيس المركز الإداري داخل نطاق المحمية الجغرافي.
الماشية: الحيوانات المستأنسة للتربية (الإبل والأبقار والضأن والماعز).
المفتش البيئي: موظف / موظفون يصدر بتحديدهم قرار من وزير البيئة والمياه والزراعة أو رئيس مجلس إدارة المراكز الوطنية لقطاع البيئة، مجتمعين أو منفردين لضبط مخالفات أحكام نظام البيئة واللوائح والضوابط الصادرة من الهيئة، والتحقيق فيها وإثباتها.
