الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف

  • إن الدول المتعاقدة،

  • إذ تحدوها الرغبة في أن تكفل في جميع البلدان حماية حق المؤلف في الأعمال الأدبية والعلمية والفنية،

  • واقتناعًا منها بأن نظاما لحماية حقوق المؤلف يلائم جميع الأمم، تنص عليه اتفاقيــــــة عالمية ويضاف إلى النظم الدولية النافذة دون المساس بها، من شأنه أن يكفل احترام حقوق الفرد ويشجع على تنمية الآداب والعلوم والفنون،

  • واعتقادًا منها بأن مثل هذا النظام العالمي لحماية حقوق المؤلف سيسهل انتشار نتاج العقل البشري ويعزز التفاهم الدولي، قررت تعديل الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف الموقع عليها في جنيف في 6 أيلول / سبتمبر 1952 (وقد أطلق عليها فيما يلي " اتفاقية عام 1952") ومن ثم، فقد اتفقت على ما يلي:

المادة الأولى

تتعهد كل دولة من الدول المتعاقدة بأن تتخذ كل التدابير اللازمة لضمان حماية كافية وفعالة لحقوق المؤلفين وغيرهم من أصحاب تلك الحقوق في الأعمال الأدبية والعلمية والفنية، بما في ذلك المواد المكتوبة، والأعمال الموسيقية والمسرحية والسينمائية، وأعمــال التصوير والنقش والنحت.

المادة الثانية

  • 1- الأعمال المنشورة لرعايا أي من الدول المتعاقدة وكذلك الأعمال التي تنشر لأول مرة في أراضي مثل هذه الدولة، تتمتع في كل دولة متعاقدة أخرى بالحماية التي تضفيها تلك الدولة الأخرى على أعمال رعاياها التي تنشر لأول مرة في أراضيها، وبالحماية الخاصة التي تمنحهـــــا هذه الاتفاقية.

  • 2- الأعمال غير المنشورة لرعايا أي من الدول المتعاقدة، تتمتع في كل دولة متعاقدة أخرى بالحماية التي تمنحها تلك الدولة الأخرى لأعمال رعاياها غير المنشورة، وبالحماية الخاصة التي تضفيها هذه الاتفاقية.

  • 3- عند تطبيق هذه الاتفاقية، يحق لأي دولة متعاقدة، بمقتضى أحكام تشريعها الداخلي، أن تعامل معاملة رعاياها كل شخص يقيم بأراضي تلك الدولة.

المادة الثالثة

  • 1- على كل دولة متعاقدة تشترط لحماية حقوق المؤلف بمقتضى تشريعها الداخلي استيفاء إجراءات معينة كالإيداع أو التسجيل أو التأشير أو الشهادات الموثقة أو دفع الرسوم أو الإنتاج أو النشر في أراضيها، أن تعتبر هذه الشروط قد استوفيت بالنسبة لكل عمل محمي بموجب هذه الاتفاقية ينشر لأول مرة خارج أراضيها ويكون مؤلفه من غير رعاياها، إذا كانت جميع النسخ المنشورة بترخيص من المؤلف أو غيره من أصحاب حقوق التأليف تحمل منذ الطبعة الأولى العلامة © مصحوبة باسم صاحب حق التأليف وبيان السنة التي تم فيها النشر لأول مرة، ومدونة ثلاثتها على نحو وفي موضع لا يدعان مجالا للشك في أن حقوق المؤلف محفوظة.

  • 2- لا تمنع أحكام الفقرة 1 أيّا من الدول المتعاقدة من اشتراط إجراءات معينة أو شروط أخرى لاكتساب حق المؤلف والتمتع به بالنسبة للأعمال التي تنشر لأول مرة بأراضيها أو بالنسبة لأعمال رعاياها أينما نشرت.

  • 3- لا تمنع أحكام الفقرة 1 أيا من الدول المتعاقدة من أن تشترط على المتقاضي عند رفع دعواه أن يلتزم قواعد الإجراءات المقررة، كأن يستعين بمحام يمارس مهنته بأراضي تلك الدولة، أو أن يودع بالمحكمة أو في جهة إدارية ما أو في كليهما نسخة من المؤلّف موضع النزاع، على ألا يؤثر عدم الالتزام بتلك القواعد في سلامة حق المؤلف، وبشرط ألا يفرض مثل هذا الالتزام على أحد رعايا دولة متعاقدة أخرى ما لم يكن مفروضا على رعايا الدولة المطلوب توفير الحماية فيها·

  • 4- يجب أن تتوافر في كل دولة متعاقدة الوسائل القانونية التي تكفل الحـماية بدون إجراءات للأعمال غير المنشورة لرعايا الدول المتعاقدة الأخـرى.

  • 5- إذا منحت إحدى الدول المتعاقدة الحماية لأكثر من فترة وكانت الفترة الأولى أطول من إحدى الفترات الدنيا المقررة في المادة الرابعة، فإن هذه الدولة لا تكون ملزمة بمراعاة أحكام الفقرة 1 من هذه المادة بالنسبة لفترة الحماية الثانية أو الفترات اللاحقة.

المادة الرابعة

  • 1- تخضع مدة حماية المؤلّف، طبقا لأحكام المادة الثانية والأحكام الواردة فيما يلـي، لقانون الدولة المتعاقدة المطلوب توفير الحماية فيها.

  • 2-

    • (أ) لا يجوز أن تقل مدة حماية الأعمال المشمولة بالحماية بمقتضى هذه الاتفاقية عن فترة حياة المؤلف والسنوات الخمس والعشرين التالية لوفاته. ومع ذلك يجوز لأية دولة متعاقدة تكون في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بها قد قيدت هذه المدة بالنسبة لفئات معينة من الأعمال بفترة تبدأ من تاريخ نشر العمل لأول مرة، أن تستبقي هذه الاستثناءات وأن تمد نطاقها إلى فئات أخرى من الأعمال. ولا يجوز أن تقل مدة الحماية بالنسبة لكل هذه الفئات عن خمس وعشرين سنة من تاريخ النشر لأول مرة.

    • (ب) كل دولة متعاقدة كانت في تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية بها لا تحسب فترة الحماية على أساس حياة المؤلف، يحق لها أن تحسب فترة الحماية ابتداء من تاريخ نشر المؤلّف لأول مرة أو من تاريخ تسجيله قبل النشر كيفما كانت الحال، بشرط ألا تقل فترة الحماية عن خمس وعشرين سنة من تاريخ نشر المؤلّف لأول مرة أو من تاريخ تسجيله قبل النشر كيفما كانت الحال.

    • (ج) إذا كان تشريع دولة متعاقدة يمنح الحماية لفترتين متتاليتين أو أكثر فلا يجوز أن تقل الفترة الأولى عن إحدى الفترات الدنيا المنصوص عليها بالفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب) أعلاه.

  • 3- لا تنطبق أحكام الفقرة 2 على الأعمال الفوتوغرافية أو أعمال الفن التطبيقي، على أنـه في الدول المتعاقدة التي تحمي الأعمال الفوتوغرافية، أو أعمال الفن التطبيقي المحمية باعتبارها أعمالا فنية، يشترط ألا تقل فترة الحماية عن عشر سنوات لكل من هاتين الفئتين من الأعمال.

  • 4-

    • (أ) لا يجوز إلزام أية دولة متعاقدة بكفالة الحماية لمؤلّف ما فترة تزيد على الفترة التي يحددها للفئة التي ينتمي إليها المؤلّف المذكور قانون الدولة المتعاقدة التي يتبعها المؤلف بالنسبة للمؤلفات غير المنشورة، وتلك التي يحددها قانون الدولة التي نشر فيها المؤلّف لأول مرة بالنسبة للمؤلفات المنشورة.

    • (ب) لأغراض تطبيق الفقرة الفرعية (أ)، إذا منح قانون إحدى الـدول المتعاقدة فترتين متتاليتين أو أكثر من الحماية. فإن فترة حماية الدولة المذكورة تعتبر هي مجموع تلك الفترات ومع ذلك إذا لم تحمِ تلك الدولة مؤلّفا معينا خلال الفترة الثانية أو أية فترة تالية لأي سبب من الأسباب، فإن الدول المتعاقدة الأخرى لا تكون ملزمة بحمايته خلال الفترة الثانية أو أية فترة تالية.

  • 5- لأغراض تطبيق الفقرة 4، يعامل المؤلّف الذي ينشر لأول مرة لأحد رعايا دولـة متعاقدة في دولة غير متعاقدة وكأنه ينشر لأول مرة في الدولة المتعاقدة التي يتبعها المؤلف.

  • 6- لأغراض تطبيق الفقرة 4، إذا نشر مؤلف في وقت واحد في دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة فإنه يعامل وكأنه ينشر لأول مرة في الدولة التي تكفل أقصر فترة من الحماية، وكل مؤلف ينشر في دولتين أو أكثر من الدول المتعاقدة خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره لأول مرة يعتبر وكأنه قد نشر في الوقت ذاته في الدول المتعاقدة المذكورة.

المادة الرابعة (ثانيا)

  • 1- تشمل الحقوق المشار إليها في المادة الأولى الحقوق الأساسية التي تكفل حمايــــــة المصالح المالية للمؤلف بما فيها حقه وحده في الترخيص بالاستنساخ بأية وسيلة من الوسائل وبالأداء العلني والإذاعة. وتسري أحكام هذه المادة على الأعمال المحمية بموجب هذه الاتفاقية سواء في صورتها الأصلية أو في أية صورة مشتقة من الأصل على نحو يتسنى معـه التعرف عليها.

  • 2- ومع ذلك يجوز لكل دولة متعاقدة أن تقرر بتشريعها الداخلي استثناءات من الحقوق المشار إليها بالفقرة 1 من هذه المادة، على أن لا تتعارض تلك الاستثناءات مع روح هـذه الاتفاقية وأحكامها. وعلى كل دولة يقضي تشريعها بذلك أن تضفي مع ذلك قدرا معقولا مـــن الحماية الفعلية لكل حق يرد بشأنه استثناء.

المادة الخامسة

  • 1- تشمل الحقوق المشار إليها بالمادة الأولى حق المؤلف دون سواه في ترجمة المؤلفات المحمية بموجب هذه الاتفاقية وفي نشر ترجماتها وفي الترخيص بترجمة تلك المؤلفات وبنشر ترجماتها.

  • 2- ومع ذلك فلكل دولة متعاقدة أن تحد بتشريعها الداخلي من حق ترجمة الأعمال المكتوبة، على أن تراعي في ذلك الأحكام التالية:

    • (أ) إذا لم تنشر من جانب صاحب حق الترجمة أو بترخيص منه خلال مهلة قدرهـــــا سبع سنوات من تاريخ أول نشر لمؤلّف مكتوب، ترجمة لهذا المؤلّف بلغة عامة التداول فـي الدولة المتعاقدة، فلأي من رعايا هذه الدولة المتعاقدة أن يحصل من السلطة المختصة بها على تصريح غير قاصر عليه بترجمة المؤلّف إلى تلك اللغة ونشره مترجما على هذا النحو.

    • (ب) لا يمنح هذا التصريح إلا إذا أثبت الطالب، وفقا للإجراءات المعمول بها في الدولة المقدم فيها الطلب، أنه طلب من صاحب حق الترجمة الترخيص بإجراء الترجمة وبنشرها فرفض طلبه، أو أنه لم يتمكن من العثور عليه بعد بذل الجهود اللازمة. ويمكن أيضا منح التصريح بنفس الشروط إذا نفذت كل الطبعات السابقة لترجمة بلغة عامة التداول في الدولة المتعاقدة.

    • (ج) إذا لم يتسنَّ لطالب التصريح العثور على صاحب حق الترجمة، فعليه أن يرسل صورا من طلبه إلى الناشر الذي يظهر اسمه على المؤلّف، وإلى الممثل الدبلوماسي أو القنصلي للدولة التي يتبعها صاحب حق الترجمة إذا كان معروف الجنسية، أو إلى الهيئة التي تكون حكومة تلك الدولة قد عينتها. ولا يمنح التصريح قبل انقضاء فترة شهرين من تاريخ إرسال صور الطلب.

    • (د) يقرر التشريع الداخلي التدابير التي تضمن لصاحب حق الترجمة تعويضا عادلا ومتفقا مع المعايير الدولية، وتضمن دفع هذا التعويض وتحويله، كما تضمن ترجمة المؤلّف ترجمة سليمة.

    • (هـ) يطبع العنوان الأصلي للمؤلّف واسم المؤلف على جميع النسخ المنشورة من الترجمة. ولا يصلح التصريح إلا لنشر الترجمة بأراضي الدولة المتعاقدة التي طلب فيهــــا التصريح. ويمكن استيراد وبيع النسخ المنشورة على هذا النحو في دولة متعاقدة أخرى إذا كان لهذه الدولة الأخرى لغة عامة التداول هي نفس اللغة التي ترجم إليها المؤلّف، وكان قانونها الداخلي يجيز منح هذه التصاريح ولا يحظر الاستيراد والبيع. فإذا لم تتوفر الشروط السابقة في دولة متعاقدة فإن استيراد هذه النسخ وبيعها في أراضيها يخضعان لقانونهـا الداخلي وللاتفاقات التي تبرمها. ولا يجوز لحامل التصريح أن يتنازل عنه للغير.

    • (و) لا يمنح التصريح إذا كان المؤلف قد سحب جميع نسخ المؤلّف من التداول.

المادة الخامسة (ثانيا)

  • 1- لكل دولة متعاقدة تعتبر بلدا ناميا وفقا لما يجرى به العمل بالجمعية العامة للأمم المتحدة أن تنتفع كليا أو جزئيا بالاستثناءات المنصوص عليها بالمادتين الخامسة (ثالثا) والخامسة (رابعا)، وذلك بموجب إشعار تودعه لدى المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (المشار إليه فيما يلي باسم " المدير العام") عند تصديقها على الاتفاقية أو قبولها إياها أو انضمامها إليها أو بعد ذلك.

  • 2- كل إشعار يودع وفقا لأحكام الفقرة 1 يظل نافذا مدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالاتفاقية أو خلال المدة الباقية من السنوات العشر في تاريخ إيداع الإشعار، ويمكن أن يتجدد كليا أو جزئيا لمدد أخرى طول كل منها عشر سنوات، إذا أودعت الدول المتعاقدة خلال مهلة لا تزيد على خمسة عشر شهرا ولا تقل عن ثلاثة شهور قبل انقضاء فترة السنوات العشر الجارية، إشعارا آخر لدى المدير العام. ويمكن أيضا إيداع إشعارات لأول مرة خلال فترات السنوات العشر الجديدة السالفة الذكر وفقا لأحكام هذه المادة.

  • 3- استثناء من أحكام الفقرة 2، لا يحق لدولة متعاقدة لم تعد تعتبر بلدا ناميا على النحو الموضح بالفقرة 1، أن تجدد إشعارها المودع طبقا لأحكام الفقرة 1 أو 2، وسواء سحبت هذه الدولة الإشعار رسميا أو لم تسحبه فإنه لا يحق لها الاستفادة من الاستثناءات المنصوص عليها بالمادتين الخامسة (ثالثا) والخامسة (رابعا)، أما في نهاية فترة السنوات العشر الجارية، أو بعد الكف عن اعتبارها بلدا ناميا بثلاث سنوات أي الأجلين أطول

  • 4- يجوز الاستمرار في توزيع النسخ التي أنتجت فعلا من مؤلّف ما بموجب الاستثناءات المنصوص عليها بالمادتين الخامسة (ثالثا) والخامسة (رابعا) بعد انقضاء فترة سريان الإشعارات المعمول بها بموجب هذه المادة، وذلك حتى نفاذ تلك النسخ.

  • 5- يجوز أيضا لكل دولة متعاقدة أودعت إخطارا وفقا للمادة الثالثة عشرة بشأن تطبيق هذه الاتفاقية على قطر أو إقليم معين يمكن أن تعتبر حالته مماثلة لحالة الدول المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذه المادة، أن تودع وتجدد إشعارات استثناءات وفقا لأحكام هذه المادة بالنسبة لهذا القطر أو الإقليم. وخلال فترة سريان هذه الإشعارات تنطبق أحكام المادتين الخامسة (ثالثا) والخامسة (رابعا) على القطر أو الإقليم المذكور. وكل إرسال لنسخ مــن هذا القطر أو الإقليم إلى الدولة المتعاقدة يعتبر تصديرا بالمعنى المقصود بالمادتين الخامسة (ثالثا) والخامسة (رابعا).

المادة الخامسة (ثالثا)

  • 1-

    • (أ) لكل دولة متعاقدة تنطبق عليها الفقرة 1 من المادة الخامسة (ثانيا) أن تستبدل بفترة السبع سنوات المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة الخامسة، فترة ثلاث سنوات أو أية فترة أطول يحددها تشريعها الوطني. ومع ذلك فإذا تعلق الأمر بترجمة إلى لغة ليست عامة التداول في بلد أو أكثر من البلدان المتقدمة والتي هي طرف إما في هذه الاتفاقية أو في اتفاقية 1952 وحدها، فإنه تستبدل فترة سنة واحدة بفترة الثلاث سنوات المذكورة.

    • (ب) لكل دولة متعاقدة تنطبق عليها الفقرة 1 من المادة الخامسة (ثانيا)، باتفاق إجماعي من جانب الدول المتقدمة الأطراف إما في هذه الاتفاقية أو اتفاقية 1952 وحدها، والتي لها نفس اللغة المتداولة، أن تستبدل، في حالة الترجمة إلى تلك اللغة، بفترة الثلاث سنوات المنصوص عليها بالفقرة الفرعية، (أ) أعلاه، فترة أخرى تحدد طبقا لهذا الاتفاق على ألا تقل هذه الفترة عن سنة. ومع ذلك لا ينطبق هذا الحكم إذا كانت اللغة المعنية هي الإنكليزية أو الفرنسية أو الإسبانية. ويخطر المدير العام بأي اتفاق مــن هــــذا القبيل.

    • (ج) لا يمنح التصريح إلا إذا أثبت الطالب، وفقا للإجراءات المعمول بها في الدولة المقدم فيها الطلب، إما أنه طلب ترخيص صاحب حق الترجمة فرفض طلبه أو أنه لم يتمكن من العثور على صاحب الحق بعد بذل الجهود اللازمة. وعلى الطالب في نفس الوقت الذي يقدم فيه هذا الطلب أن يخطر به إما المركز الدولي للإعلام عن حقوق المؤلف الذي أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة، أو أي مركز إعلام وطني أو إقليمي تكون قد عينتـــــه حكومة الدولة التي يعتقد أن الناشر يمارس فيها الجانب الأكبر من نشاطه، وذلك في إشعار أودعته لهذا الغرض لدى المدير العام.

    • (د) إذا لم يتمكن طالب التصريح من العثور على صاحب حق الترجمة، فعليه أن يرسل بالبريد الجوي الموصى عليه صورا من طلبه إلى الناشر الذي يظهر اسمه على المؤلّف، ولأي مركز إعلام وطني أو إقليمي مما ذكر بالفقرة الفرعية (ج). فإذا لم يخطر عن وجود مثل هذا المركز، فعلى الطالب أن يرسل أيضا صورة إلى المركز الدولي للإعلام عن حقوق المؤلف الذي أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.

  • 2-

    • (أ) لا يمنح تصريح بمقتضى هذه المادة إلا بعد انقضاء مهلة إضافية قدرها ستة أشهر في حالة التصاريح التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء فترة ثلاث سنوات، وتسعة أشهر في حالة التاريخ التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء عام واحد. وتبدأ المهلة الإضافية إما من تاريخ طلب الترخيص بالترجمة المنصوص عليه بالفقرة الفرعية 1 (ج) أو، في حالة عدم الاستدلال على هوية صاحب حق الترجمة أو عنوانه، من تاريخ إرسال صور من طلب التصريح المشار إليه بالفقرة الفرعية 1 (د).

    • (ب) لا يمنح التصريح إذا نشرت ترجمة من جانب صاحب حق الترجمة أو بترخيص منه خلال مهلة الستة أو التسعة أشهر سالفة الذكر.

  • 3- لا يمنح تصريح بمقتضى هذه المادة لأغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو لأغراض البحوث.

  • 4-

    • (أ) لا يمتد التصريح الممنوح بموجب هذه المادة إلى تصدير النسخ، ولا يسرى إلا على النشر داخل أراضي الدولة المتعاقدة التي قدم فيها طلب التصريح.

    • (ب) كل نسخة تنشر وفقا لهذا التصريح يجب أن تحمل باللغة المناسبة نصا يفيد أن النسخة ليست مطروحة للتداول إلا في الدولة المتعاقدة التي منحت التصريح، فإذا كان المؤلف يحمل البيان المنوه عنه بالفقرة 1 من المادة الثالثة وجب أن تحمل النسخ المنشورة على هذا النحو البيان ذاته.

    • (ج) لا ينطبق حظر التصدير المنصوص عليه بالفقرة الفرعية (أ) أعلاه عندما ترسل هيئة حكومية أو أية هيئة عامة أخرى في دولة منحت بمقتضى هذه المادة تصريحا بترجمة مؤلف ما إلى لغة غير الإسبانية أو الإنكليزية أو الفرنسية، نسخا إلى بلد آخر من ترجمة أجريت بناء على هذا التصريح إذا توافرت الشروط التالية:

      • (1) أن يكون المرسل إليهم من رعايا الدولة المتعاقدة مانحة التصريح، أو منظمات أعضاؤها من هؤلاء الرعايا؛

      • (2) ألا تستخدم النسخ إلا في أغراض التعليم المدرسي أو الجامعي أو لأغراض البحوث؛

      • (3) ألا يكون الغرض من إرسال النسخ وتوزيعها بعد ذلك على المرسل إليهم تحقيق أي ربح؛

      • (4) أن يعقد بين البلد الذي ترسل إليه النسخ والدولة المتعاقدة اتفاق يسمح بالاستلام أو التوزيع أو بهما معا، وتخطر به المدير العام إحدى الحكومتين اللتين تعقدانه.

  • 5- تتخذ على المستوى الوطني التدابير الكفيلة بضمان ما يلي:

    • (أ) أن ينص التصريح على مكافأة عادلة تتفق ومعدل الجعائل التي تدفع عادة في حالة التصاريح التي تسفر عنها مفاوضات حرة بين ذوي الشأن في البلدين المعنيين؛

    • (ب) أن تدفع المكافأة وترسل. وإذا اعترضت ذلك لوائح وطنية لتنظيم النقد، فعلى الجهة المختصة ألا تدخر وسعا في الالتجاء إلى الأجهزة الدولية لتأمين إرسال قيمة المكافأة بعملة دولية قابلة للتحويل أو ما يعادلها.

  • 6- تنتهي صلاحية كل تصريح تمنحه إحدى الدول المتعاقدة بمقتضى هذه المـادة إذا نشرت فيها من جانب صاحب حق الترجمة أو بترخيص منه ترجمة للمؤلّف باللغة نفسها ولها في الجوهر ذات مضمون الطبعة التي منح التصريح لنشرها، وبثمن مقارب للثمن المعتاد في تلك الدولة بالنسبة للمؤلفات المماثلة. أما النسخ التي يتم إنتاجها قبل انتهاء أجل التصريـح فيجوز استمرار تداولها حتى نفاذها.

  • 7- بالنسبة للأعمال التي تتألف أساسا من صور، لا يمنح تصريح بترجمة النص واستنساخ الصور إلا إذا استوفيت الشروط المنصوص عليها بالمادة الخامسة (رابعا).

  • 8-

    • (أ) يجوز أيضا منح تصريح بترجمة مؤلف محمي بموجب هذه الاتفاقية ومنشور في شكل مطبوع أو مستنسخ بطريقة مماثلة، لهيئة إذاعية يقع مقرها الرئيسي في أراضي دولة متعاقدة تنطبق عليها الفقرة 1 من المادة الخامسة (ثانيا)، وذلك بناء على طلب تقدمه تلك الهيئة إلى الدولة المذكورة وبالشروط التالية:

      • (1) أن تتم الترجمة من نسخة منتجة ومقتناة وفقا لقوانين الدولة المتعاقدة؛

      • (2) ألا تستخدم الترجمة إلا في إذاعات يقتصر هدفها على خدمة أغراض التعليم أو إذاعة معلومات ذات طابع علمي موجهة إلى الخبراء في مهنة معينة؛

      • (3) ألا تستخدم الترجمة إلا للأغراض المذكورة بالبند 2 عالية ومن خلال إذاعـــــات مشروعة موجهة لمستمعين في أراضي الدولة المتعاقدة، بما في ذلك الإذاعات التي تبث عن طريق تسجيلات صوتية أو بصرية أعدت بطرق مشروعة من أجل هذه الإذاعات دون سواها؛

      • (4) ألا يجرى تبادل التسجيلات الصوتية أو البصرية للترجمة إلا فيما بين هيئات إذاعية يقع مقرها الرئيسي بأراضي الدولة المتعاقدة مانحة التصريح؛

      • (5) أن تتجرد جميع أوجه استخدام الترجمة من قصد الربح.

    • (ب) مع مراعاة الوفاء بكل المعايير والشروط المذكورة بالفقرة الفرعية (أ)، يجوز أيضا التصريح لهيئة إذاعية بترجمة أي نص وارد بتسجيل سمعي بصري أعد ونشر ليستخدم فــــي أغراض التعليم المدرسي أو الجامعي وحدها.

    • (ج) مع مراعاة أحكام الفقرتين الفرعيتين (أ) و (ب)، تطبق بقية أحكام هـــــــذه المادة فيما يتعلق بمنح هذا التصريح واستعماله.

  • 9- مع مراعاة أحكام هذه المادة، يخضع كل تصريح يمنح بمقتضاها لأحكام المادة الخامسة، ويستمر خاضعا لأحكام المادة الخامسة والمادة الحالية حتى بعد انقضاء فترة السبع سنوات المنصوص عليها بالفقرة 2 من المادة الخامسة. ومع ذلك فلحامل التصريح أن يطلب بعد انقضاء هذه الفترة الاستعاضة عن تصريحه بتصريح لا يخضع إلا لأحكام المادة الخامسة.

المادة الخامسة (رابعا)

  • 1- لكل دولة متعاقدة تنطبق عليها الفقرة 1 من المادة الخامسة (ثانيا) أن تتخذ التدابير التالية:

    • (أ) عند انقضاء: (1) الفترة المحددة بالفقرة الفرعية (ج) محسوبة ابتداء من تاريخ أول نشر لطبعة معينة من مؤلّف أدبي أو علمي أو فني مما أشارت إليه الفقرة 3 ، أو (2) أية فترة أطول يحددها التشريع الوطني للدولة، إذا لم تكن نسخ من تلك الطبعة قد طرحت للتداول في هذه الدولة من جانب صاحب حق الاستنساخ أو بترخيص منه تلبية لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي بثمن مقارب للثمن المعتاد في الدولة المذكورة بالنسبة لمؤلفات مماثلة، فلأي من رعايا هذه الدولة أن يحصل من الجهة المختصة على تصريح غير قاصر عليه لنشر هذه الطبعة بالسعر المذكور أو بسعر يقل عنه تلبية لاحتياجات التعليم المدرسي والجامعي. ولا يمنح التصريح إلا إذا أثبت الطالب، وفقا للإجراءات المعمول بها في الدولة، أنه طلب من صاحب الحق الترخيص بنشر هذا المؤلّف فرفض طلبه أو أنه لم يتمكن من العثور عليه بعد بذل الجهود اللازمة. وعلى الطالب في نفس الوقت الذي يقدم فيه هذا الطلب أن يخطر به إما المركز الدولي للإعلام عن حقوق المؤلف الذي أنشأته منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة أو أي مركز إعلام وطني أو إقليمي منوه عنه بالفقرة الفرعية (د).

    • (ب) ويجوز أيضا منح التصريح بنفس الشروط إذا توقف لمدة ستة أشهر عرض نسخ مرخصة من الطبعة المشار إليها للبيع في الدولة المعنية تلبية لاحتياجات عامة الجمهـور أو التعليم المدرسي والجامعي بسعر مقارب للسعر المعتاد في الدولة لمؤلفات مماثلة.

    • (ج) مدة الفترة المشار إليها بالفقرة الفرعية (أ) خمس سنوات على أن يستثنى من ذلك:

      • (1) المؤلفات في العلوم الطبيعية والرياضية والتكنولوجيا، فتكون الفترة بالنسبة لها ثلاث سنوات؛

      • (2) المؤلفات التي تنتمي إلى عالم الخيال كالروايات والمؤلفات الشعرية والمسرحية والموسيقية وكتب الفن، فتكون الفترة بالنسبة لها سبع سنوات.

    • (د) إذا لم يتسنَّ لطالب التصريح العثور على صاحب الاستنساخ فعليه أن يرسل بالبريد الجوي الموصى عليه صورا من طلبه إلى الناشر الذي يظهر اسمه على المؤلف وإلى أي مركز إعلام وطني أو إقليمي تكون قد عينته الدولة التي يعتقد أن الناشر يمارس فيها الجانب الأكبر من نشاطه، وذلك في إشعار أودعته لدى المدير العام فإذا لم يوجد مثل هـذا الإشعار فعليه أن يرسل أيضا صورة إلى المركز الدولي للإعلام عن حقوق المؤلف الذي أنشأته منظمــة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة. ولا يمنح هذا التصريح إلا بعد انقضاء ثلاثـة أشهر من تاريخ إرسال صور الطلب.

    • (هـ) في حالة التصاريح التي يمكن الحصول عليها بعد انقضاء ثلاث سنوات، لا يمنح التصريح بمقتضى هذه المادة إلا:

      • (1) بعد انقضاء فترة ستة أشهر من تاريخ طلب الترخيص المنوه عنه بالفقرة الفرعية (أ) أو، في حالة عدم الاستدلال على هوية صاحب حق الاستنساخ أو عنوانه من تاريخ إرسال صور طلب التصريح المشار إليها بالفقرة الفرعية (د)؛

      • (2) إذا لم تطرح للتداول خلال هذه الفترة نسخ من الطبعة بالشروط المنصوص عليها بالفقرة الفرعية (أ).

    • (و) يطبع اسم المؤلف وعنوان الطبعة المحددة من المؤلّف على جميع النسخ التي تستنسخ وتنشر منه. ولا يمتد التصريح إلى تصدير النسخ ولا يسري إلا على النشر داخــل أراضي الدولة المتعاقدة التي طلب فيها هذا التصريح. ولا يجوز لحامل التصريح أن يتنازل عنه للغير.

    • (ز) يتخذ التشريع الوطني التدابير الكفيلة بضمان استنساخ دقيق للطبعة المعنية.

    • (ح) لا يمنح بمقتضى هذه المادة تصريح باستنساخ ونشر ترجمة لمؤلّف ما فـي الحالتين التاليتين:

      • (1) إذا لم تكن الترجمة المشار إليها قد نشرت من جانب صاحب حق المؤلف أو بترخيص منه؛

      • (2) إذا لم تكن الترجمة بلغة عامة التداول في الدولة التي يحق لها إعطـاء التصريح.

  • 2- تسري على الاستثناءات المنصوص عليها بالفقرة 1 من هذه المادة الأحكام التالية:

    • (أ) كل نسخة تنشر وفقا لتصريح معطى بمقتضى هذه المادة يجب أن تحمـل باللغة المناسبة نصا يفيد أن النسخة ليست مطروحة للتداول إلا في الدورة المتعاقدة الـتي ينطبق عليها التصريح سالف الذكر، وإذا كانت الطبعة تحمل البيان المنوه عنه بالفقرة 1 من المادة الثالثة وجب أن تحمل النسخ المنشورة على هذا النحو البيان ذاته.

    • (ب) تتخذ على المستوى الوطني التدابير الكفيلة بضمان ما يلي:

      • (1) أن ينص التصريح على مكافأة عادلة تتفق ومعدل الجعائل التي تدفع عادة في حالة التصاريح التي تسفر عنها مفاوضات حرة بين ذوي الشأن في البلدين المعنيين؛

      • (2) أن تدفع المكافأة وترسل. وإذا اعترضت ذلك لوائح وطنية لتنظيم النقـــد، فعلى الجهة المختصة ألا تدخر وسعا في الالتجاء إلى الأجهزة الدولية لتأمين إرسال قيمة المكافأة بعملة دولية قابلة للتحويل أو ما يعادلها.

    • (ج) كلما طرحت للتداول في الدولة المتعاقدة من جانب صاحب حق الاستنساخ أو بترخيص منه نسخ من طبعة لمؤلّف ما تلبية لاحتياجات عامة الجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي، بثمن مقارب للثمن المعتاد في تلك الدولة بالنسبة لمؤلفات مماثلة، فإن كل تصريح منح بمقتضى هذه المادة تنتهي صلاحيته إذا كانت هذه الطبعة باللغة نفسها ولها في الجوهر ذات مضمون الطبعة المنشورة بمقتضى التصريح. أما النسخ التي يكون قد تم إنتاجها قبل انتهاء صلاحية التصريح فيجوز استمرار تداولها حتى نفاذها.

    • (د) لا يمنح التصريح إذا كان المؤلف قد سحب جميع نسخ الطبعة المعنية من التداول.

  • 3-

    • (أ) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ب)، تقتصر الأعمال الأدبية أو العلمية أو الفنية التي تنطبق عليها هذه المادة على الأعمال المنشورة في شكل مطبوع أو مستنسخ بطريقة مماثلة.

    • (ب) تنطبق أحكام هذه المادة أيضا على الاستنساخ السمعي البصري لتسجيلات سمعية بصرية مشروعة باعتبارها تشكل أو تحتوي على أعمال محمية، كما تنطبق على ترجمة النص المصاحب لها إلى لغة عامة التداول بالدولة التي يحق لها إعطاء التصريح، وذلك بشرط أن تكون التسجيلات السمعية البصرية المعنية قد أعدت ونشرت لأغراض التعليم المدرسي والجامعي دون سواها.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي