| النوع: | اتفاقية دولية |
|---|---|
| تاريخ الإصدار: | 1952-09-06 |
| النفاذ: | ساري |
| تاريخ التعديل الأخير: | 1971-07-24 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي الاتفاقية العالمية لحقوق المؤلف، المعدلة في باريس في 24 يوليو 1971، تهدف إلى حماية حقوق المؤلف في الأعمال الأدبية والعلمية والفنية في الدول المتعاقدة. تؤكد الدول على أهمية هذه الحماية لتعزيز الثقافة والفنون والعلوم. تتعهد الدول باتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق المؤلفين، بما في ذلك الأعمال المكتوبة والموسيقية والمسرحية، وتضمن حماية الأعمال المنشورة لرعايا أي دولة متعاقدة في الدول الأخرى. يجب أن تتوفر الوسائل القانونية لحماية الأعمال غير المنشورة دون شروط إضافية. مدة حماية حقوق المؤلف لا تقل عن... |