التنظيم الأساس للبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة في الجهات العامة

إن مجلس الوزراء

  • بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 2618 وتاريخ 18/ 1/ 1436هـ، المشتملة على خطابي وزارة المالية رقم 4800 وتاريخ 7/ 6/ 1435هـ ورقم 8552 وتاريخ 11/ 10/ 1435هـ، في شأن طلب الموافقة على إنشاء مركز وطني دائم في إطار التنظيم الإداري لوزارة المالية يسمى (المركز الوطني لإدارة المشاريع).

  • وبعد الاطلاع على الفقرة (2) من المادة (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/ 13) وتاريخ 3/ 3/ 1414هـ.

  • وبعد الاطلاع على قراري مجلس الوزراء رقم (7) وتاريخ 8/ 1/ 1430هـ ورقم (320) وتاريخ 25/ 9/ 1433هـ.

  • وبعد الاطلاع على المحضر رقم (246) وتاريخ 4/ 5/ 1436هـ، المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. 

  • وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (1833) وتاريخ 2/ 11/ 1436هـ.

  • يقرر ما يلي:

أولاً

  • إنشاء برنامج وطني باسم (البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة)، يهدف إلى الإسهام في رفع كفاية وجودة تنفيذ مشروعات الجهات العامة من خلال تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات إدارة المشروعات.

ثانياً

  •  دون إخلال باختصاصات ومسؤوليات الجهات المختلفة في الدولة، للبرنامج القيام بكل ما يلزم لتحقيق أهدافه، ومن ذلك ما يأتي:

    • 1- وضع المعايير اللازمة لتحديد الجهات العامة التي تتطلب مشروعاتها إنشاء "مكاتب إدارة مشروعات" لمتابعة وتنسيق إدارة مشروعاتها، والتحقق من تنفيذها لذلك.

    • 2- التنسيق مع مكاتب إدارة المشروعات في الجهات العامة في الأمور التي تعزز تحقيق أهداف البرنامج.

    • 3- تطوير منهجية علمية وعملية لإدارة المشروعات تساعد الجهات العامة في هذا الشأن باستخدام أفضل الممارسات العالمية.

    • 4- تحديد نوعية ومستوى المؤهلات العلمية والعملية للعاملين في مكاتب إدارة المشروعات في الجهات العامة.

    • 5- التحقق من وجود كوادر مؤهلة علمياً وعملياً في مجال إدارة المشروعات تعمل في مكاتب إدارة المشروعات في الجهات العامة، ومساعدتها - مادياً وفنياً- عند الحاجة إلى استقطاب بعض الكفايات المتخصصة للعمل في تلك المكاتب.

    • 6- الإسهام في تأهيل الكوادر الوطنية العاملة في مكاتب إدارة المشروعات بما يضمن رفع مستوى أدائها، ويساعد تلك الكوادر في الحصول على الإجازات المهنية المعتمدة في إدارة المشروعات ومراقبتها.

    • 7- وضع المعايير الاسترشادية للمشروعات التي يتطلب تنفيذها التعاقد مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في إدارة المشروعات.

    • 8- وضع المعايير الاسترشادية اللازمة لتعاقد الجهات العامة مع الشركات والمؤسسات المتخصصة في إدارة المشروعات، وإعداد مشروع عقد نموذجي استرشادي لإدارة المشروعات لتطبيقه عند تعاقد الجهات العامة لتنفيذ مشروعاتها مع تلك الشركات والمؤسسات.

    • 9- اقتراح الأنظمة واللوائح واقتراح تعديل المعمول به منها بما يكفل تطوير ما يتصل برفع كفاية وجودة إدارة المشروعات، والرفع عن ذلك عن طريق وزير الاقتصاد والتخطيط وفقاً للإجراءات النظامية المتبعة.

    • 10- إنشاء وحدة معلومات في إطار البرنامج، تعنى بجمع بيانات المشروعات التي يتطلب تنفيذها التعاقد مع شركة أو مؤسسة متخصصة لإدارتها، وتزويد الجهة صاحبة المشروع ووكالة الميزانية والتنظيم في وزارة المالية والجهات الرقابية بتقارير دورية عن مدى التزام تلك الجهة بتنفيذ تلك المشروعات وفقاً للأسس والمعايير التي يقرها البرنامج.

    • 11- دعم وتشجيع الدراسات والبحوث في مجال إدارة المشروعات.

    • 12- نشر الوعي بأهمية إدارة المشروعات.

ثالثاً

التعديلات السابقة
  • يشرف على البرنامج مجلس إدارة برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط وعضوية كل من:

    • 1- وزير التجارة والاستثمار.

    • 2- وزير المالية.

    • 3- وزير العمل والتنمية الاجتماعية.

    • 4- ثلاثة من ذوي الخبرة، يعينون بقرار من رئيس مجلس إدارة البرنامج.

رابعاً

التعديلات السابقة
  • يتولى مجلس الإدارة الإشراف على البرنامج بما يضمن تحقيق أهدافه، وبخاصة ما يأتي:

    • 1- متابعة تنفيذ أعمال البرنامج.

    • 2- الموافقة على الخطط العامة والتفصيلية لأوجه نشاط البرنامج.

    • 3- اعتماد معايير إدارة المشروعات في الجهات العامة المعنية.

    • 4- متابعة تنفيذ الجهات العامة للأنظمة والقواعد المتعلقة بإدارة المشروعات.

    • 5- إقرار الهيكل التنظيمي للبرنامج ولوائحه المالية والإدارية بما يتسق مع أعلى معايير الحوكمة الإدارية.

    • 6- إقرار ميزانية البرنامج، وذلك بعد التنسيق مع وزارة المالية في شأن الإعانة التي تخصصها له الدولة.

    • 7- اعتماد التقرير السنوي الخاص بسير أعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه.

    • 8- الموافقة على الحساب الختامي للبرنامج، ورفعه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لاعتماده.

    • 9- الموافقة على ضوابط التعاقد مع الخبراء وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة في مجال إدارة المشروعات التي يتعاقد معها البرنامج.

    • 10- تعيين مدير عام للبرنامج من المتخصصين في إدارة المشروعات.

    • 11- اعتماد تعيين المراجع الخارجي للبرنامج.

خامساً

  • يعقد مجلس إدارة البرنامج اجتماعاته بشكل دوري، على ألا تقل عن أربع مرات في السنة بناءً على دعوة من رئيسه، ويجتمع كلما اقتضت المصلحة ذلك، ويشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء، بمن فيهم رئيس المجلس أو من ينيبه من بين الأعضاء لرئاسة الاجتماع، وتصدر القرارات بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

سادساً

  • يكون للبرنامج مدير عام متفرغ لأداء مهماته بناءً على ترشيح من مجلس الإدارة، ويكون مسؤولاً عن إدارة البرنامج وتنسيق العمل فيه، وتمثيله أمام الغير والقضاء في نطاق ما يحدده له المجلس في هذا الشأن، وله على وجه خاص ما يأتي:

    • 1- تنفيذ المهمات التي يعهد بها إليه المجلس.

    • 2- الإشراف على سير العمل في البرنامج مالياً وإدارياً وفنياً، وتعيين العاملين فيه.

    • 3- اقتراح الخطط العامة والتفصيلية لأوجه نشاط البرنامج، والإشراف على تنفيذها بعد موافقة المجلس.

    • 4- الإشراف على إعداد مشروع ميزانية البرنامج والحساب الختامي، ورفعها إلى المجلس.

    • 5- إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وحضور اجتماعاته، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته.

    • 6- رفع تقرير سنوي إلى المجلس عن سير أعمال البرنامج ونشاطاته والعوائق التي تواجهه.

    • 7- التعاقد مع الخبراء وبيوت الخبرة والشركات المتخصصة في مجال إدارة المشروعات بما يحقق أهداف البرنامج، وفق الضوابط التي يحددها المجلس.

    • 8- أي مهمة أخرى يرى المجلس تكليفه بها.

سابعاً

  • تمول الدولة البرنامج على شكل إعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية وزارة الاقتصاد والتخطيط، مع توفير الدعم والمساندة الإدارية والفنية من الوزارة للبرنامج للقيام بالمهمات الموكولة إليه

ثامناً

  • تُشْغل الوظائف الفنية والإدارية في البرنامج بالتعاقد وفقاً لنظام العمل، ولا يجوز التعيين فيه على وظائف ثابتة في الميزانية العامة للدولة.

تاسعاً

  •  يخاطب البرنامج الأجهزة العامة عن طريق وزير الاقتصاد والتخطيط، والقطاع الخاص عن طريق مدير عام البرنامج ما لم ير الوزير خلاف ذلك.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي