تتناول الوثيقة اللائحة التنظيمية للمجلس التنسيقي لمنشآت خدمة حجاج الداخل، التابعة لوزارة الحج والعمرة. تشمل التعريفات الأساسية، تشكيل المجلس ومهامه، حيث يهدف إلى تحسين تجربة خدمة الحجاج من خلال التنسيق بين المنشآت وتقديم مبادرات لتحسين الخدمات. يتضمن المجلس لجانًا ومجلس إدارة وجمعية عمومية، مع تحديد حقوق التصويت والتمثيل. تُعقد الجمعية العمومية سنويًا لمناقشة الميزانية والخدمات، ويجب تسجيل الحضور مسبقًا. يُسمح بالتصويت الإلكتروني، وتُتخذ القرارات بالأغلبية. يتكون مجلس الإدارة من 9 أعضاء، يتم انت...