| تاريخ الإصدار: | 1425-08-20 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | مرسوم ملكي |
| رقم أداة الإصدار: | م/47 |
| النفاذ: | لاغي |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتعلق النص بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم 216 الذي يوافق على نظام الاستثمار التعديني، حيث تم إرساله إلى عدة وزارات وهيئات حكومية. يشمل النظام تعريفات أساسية مثل الوزارة المسؤولة (وزارة البترول والثروة المعدنية) والوزير، ويحدد ملكية الدولة لجميع الرواسب المعدنية. يتناول النظام إجراءات الحصول على الرخص اللازمة للتعدين، بما في ذلك رخص الاستطلاع والكشف والاستغلال، ويشترط الحصول على رخصة مسبقة لذلك، مع استثناء بعض الجهات الأكاديمية. كما يحدد حقوق الأفراد والكيانات في الحصول على الرخص، ويشمل تنظيم ملك... |