الدليل الإجرائي (المحدث) لتوطين منافذ بيع الجملة والتجزئة في الأنشطة التجارية

درلجملةوالتجزنةفىالأنشطةالتجارية
01
05
05
المقدمةوالهدفمنالدليلأحكامعامة
التعريفات
آليةاحتسابنسبالتوطين
تاريختطبيقالنسب
الأنشطةالمستهدفة
آليةتنفيذالعقوباتوالإجراءاتالنظامية
برامجالدعموالتوظيف
الأسئلةالشائعة
المقدمة
حرصامنوزارةالمواردالبشريةوالتنميةالاجتماعيةعلىتوفيرفرصعملمنتجه،وملائمةللمواطنينوالمواطناتفي
مختلفمناطقالمملكةورفعمستوىمشاركتهمفيسوقأصدروزيرالمواردالبشريةوالتنميةالاجنماعية
بتاريخالقرارالوزاريرقمالقاضيبتوطينمنافذبيعالجملةوالتجزئةفيالأنشطةالتجارية.
القرارالوزاريضمنمجموعةمنقراراتالتوطينالتيعملتعليهاالوزارةبالتعاونوالشراكةوالتكاملمععدد
منالجهاتالحكوميةوالقطاعالخاصلتوفيربينةعملمناسبةللكوادرالوطنيةوزيادةنسبةمشاركتهمفيسوق
العملانسجامامعاستراتيجيةالتوطينالتيتعملعليهاالوزارةبهدفتنميةرأسالمالالبشريوتعزيزلمساهمتهفي
المنظومةالاقتصادية
الهدفمنالدليل
أصدرتالوزارةهذاالدليلالمحدثبهدفتوضيمكافةتفاصيلقرارالتوطينبمافيذلكالأنشطةالفرعيةوتاريختطبيق
القرارروجميعمراحلهبمافيذلكتاريختطبيقالقراروالأنشطةالمستهدفةونسبهابالإضافةإلىالإجابةعلىالتساؤلات
الأكثرشيوعا.
أحكامعامة
يشملالقراركلمنفخبيعيزاولأىالأنشطةالواردةفيهذالدليلسواةكانالنشاط
تجارةبالجملأوالتجزفأويحالمزاولةنشاطإضافيمشترك/متجانس
(فينفسالمنفذلميشملهقرارفيعتبرمطالببالتوطين.
2تطبقنسبالتوطينواشتراطاتهبناءعليالنشاطالفعليللمنشاأةحتىوإنلمتقم
المنشاةبتصجيماسمنشاطها،وتتعملالمنشاةمسؤوليةمخالفةعدماسم
النشاط
3يتمتطبيقنسبةالتوطينعلىالبيعخلالفترةالورديةالواحدةوليسعلىإجمالي
العاملينفيالمنشأةأوعلىالرقمالموحد.
كلمنفخبيعقائمبذاتهوجودهمستقلافإنهملزمبالتوطينوفقللتفاصيل
المذكورةفيهذاالدليل.
5بيعغيرقائمبذاتهاضمنمجمعتجاري)فإنهملزمبالتوطينوفقللتفاصيل
المذكورةفيالدليلالإجرائيلقرارتوطينالمولات.
فيحالاستهدافمنافخبيعفيقراراتسابقةيتمالنصعليالغاؤفافيالقرار
الوزاري)أوقراراتلاحقةفيتمتطبيقنسبةالتوطينالأعلى.
تتلتزمجميعالمنشآتبتحديثبياناتمواقعهوكافةفروعهلدىالوزارةمنخلال
خدمإدارةمواقععلىمنصةقوىوربطعمالتهمنشآنهمالتي
يعملونفيهافعلياتطبيقاللقرارالوزاريرقم

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي