يتناول الدليل الإجرائي لقرار توطين المهن المحاسبية تفاصيل تنفيذ القرار الوزاري رقم 85872، الذي يهدف إلى توطين المهن المحاسبية بنسبة 30% في القطاع الخاص لتعزيز فرص العمل للخريجين السعوديين. يشمل الدليل تعريفات للمهن المحاسبية، الشروط العامة للتوطين، وآلية احتساب النسب، ويطبق على جميع منشآت القطاع الخاص التي تضم عمالاً في هذه المهن، مع ضرورة حصول المحاسبين على الاعتماد المهني. يشترط القرار أن يكون أجر المحاسب السعودي المسجل في التأمينات الاجتماعية لا يقل عن 500 ريال لحملة البكالوريوس و300 ريال لحم...