مادة (1)
لرجال الدوريات وغيرهم من رجال السلطة العامة حق استيقاف كل من يوجد في حال تدعو للاشتباه في أمره.
لرجال الدوريات وغيرهم من رجال السلطة العامة حق استيقاف كل من يوجد في حال تدعو للاشتباه في أمره.
متى قامت امارات تدعو للاشتباه في أن شخصا أرتكب جرما ما فيجب ضبطه واحالته فورا الى المرجع المختص بالتحقيق مع اعداد محضر تثبت فيه البيانات المتعلقة بتعريف من قام بالضبط وبالمقبوض عليه وتاريخ وساعة ضبطه والاسباب التي دعت الى ذلك.
يجب على المرجع المختص اجراء التحقيق فور وصول المقبوض عليه وفي جميع الاحوال يجب استجواب المقبوض عليه وسماع دفاعه مع اثبات ذلك في محضر رسمي في خلال مدة لا تتجاوز الاربع وعشرين الساعة التالية لضبطه.
اذا انتفت الشبهة نحو المقبوض عليه فيجب اطلاق سراحه فورا بأمر من المحقق أو من ضابط الخفر.
اذا تأيدت الشبهات نحو المقبوض عليه أمرت جهة التحقيق كتابة باحتجازه لاستكمال التحقيقات مدة لا تتجاوز ثلاثة الايام التالية لضبطه.
اذا قدمت اخبارية أو شكوى ضد شخص ما فلا يجوز القبض عليه واحتجازه الا بعد توافر أدلة تشير الى ارتكابه جرما يستوجب القبض عليه وبعد استجوابه وسماع دفاعه مع اثبات ذلك في محضر رسمي.
في جميع الاحوال يجب استكمال التحقيقات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة الايام التالية لضبط الشخص المحتجز.
في نهاية المدة المشار اليها بالمادة السابقة واذا لم تتوفر بحق الشخص المحتجز أدلة ترجح ارتكابه جرما محددا فيجب:
(أ) اطلاق سراحه بأمر من مدير القسم الذي تم التحقيق فيه.
(ب) رفع الاوراق -بعد اطلاق سراحه- الى أمير المنطقة أو من يفوضهم أمير المنطقة من الامراء التابعين لمنطقته للموافقة على حفظ الاتهام أو التوجيه بما يراه.
في نهاية المدة المشار اليها بالمادة السابقة اذا توافرت بحق الشخص المحتجز أدلة ترجح إرتكابه جرما محددا فيجب:
أولاً: اذا كان الجرم ليس من الجرائم الكبيرة:
(أ) احالة المقبوض عليه رأسا من جهة التحقيق الى الجهة القضائية المختصة بمحاكمته للبت في الاتهام المسند اليه.
(ب) اطلاق سراحه بالكفالة الحضورية أو الغرمية أو بهما معا بشرط أن يكون له محل اقامة ثابت ومعروف بالمملكة وذلك اذا اقتضت الضرورة استكمال التحقيق بعد انقضاء مدة الثلاثة أيام.
ثانياً: اذا كان الجرم من الجرائم الكبيرة:
(أ) توجيه الاتهام الى المقبوض عليه واصدار مذكرة بتوقيفه احتياطيا واحالته الى السجن العام.
(ب) رفع المعاملة الى المرجع المختص حال استكمال التحقيقات.
الجرائم الكبيرة هي:
القتل العمد وشبه العمد- تعطيل بعض المنافع البدنية- جرائم الحدود الشرعية- مهاجمة المنازل- السرقة- الاغتصاب- التعدي على الاعراض- اللواط- صنع المسكر أو تهريبه أو الاتجار فيه أو تقديمه للغير أو تعاطيه- تهريب المخدرات ومافى حكمها وصنعها وزراعتها وحيازتها والاتجار فيها وتقديمها للغير وتعاطيها بدون ترخيص- تهريب الاسلحة والذخائر والمواد المتفجرة وصنعها والاتجار فيها واستعمالها وحيازتها بدون ترخيص. المهاوشات التي تستعمل فيها أسلحة نارية أو بيضاء- المشاغبات الجماعية أو التي تقع بين القبائل- احداث الحريق العمد في المساكن أو المحال التجارية أو الغابات- قتل حيوانات الغير عمدا- تزييف النقود والأوراق المالية- التزوير- الرشوة- انتحال شخصية رجال الاستخبارات العامة أو المباحث العامة أو من في حكمهم- مقاومة رجال السلطة العامة- اختلاس الأموال الحكومية- التعامل في الربا- جميع الجرائم التي تقضي الاوامر السامية أو التعليمات بالرفع عنها قبل التصرف فيها.