وافق الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على انضمام المملكة العربية السعودية إلى البروتوكول المكمل لاتفاقية لاهاي لعام 1970، المتعلقة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات. يتضمن القرار أن المملكة ستتمتع بالولاية القضائية على الجرائم المرتكبة في حالات معينة، مع تطبيق أحكام الاتفاقية وفقًا لأنظمتها الداخلية. كما ينص على عدم اعتبار الانضمام دليلاً على التعاون مع الدول التي لا تربطها علاقات دبلوماسية. البروتوكول يعالج تصاعد الأفعال غير المشروعة ضد الطيران المدني، ويحدد تعريفات جديدة للجريمة، بما في ...
البروتوكول المكمّل لاتفاقية (لاهاي الدولية) لعام 1970م، الخاصة بقمع الاستيلاء غير المشروع على الطائرات (بروتوكول بكني 2010م)