اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه - 1446

الفصل الأول: التعريفات والأهداف ونطاق التطبيق

المادة الأولى

  • يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه اللائحة- المعاني المبيَّنة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

    • المركز: المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه.

    • اللائحة: اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

    • النظام: نظام المياه.

    • كفاءة المياه: تحسين كفاءة سلسلة إمداد المياه.

    • ترشيد المياه: الاستخدام الأمثل للمياه في الأغراض الحضرية أو الصناعية أو الزراعية.

    • اللجنة: لجنة النظر والفصل في مخالفات أحكام النظام المتعلقة باختصاص الوزارة ولوائحها.

    • الجهات المختصة: هي الجهات الحكومية من الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة والمراكز وما في حكمها والتي لها صلاحية إصدار تشريعات أو معايير أو اشتراطات ذات علاقة بكفاءة وترشيد المياه.

    • القطاع الحضري: المستهلكون للمياه للأغراض السكنية والتجارية والتشييد ولاستخدامات المرافق العامة والتشجير والحدائق العامة، ونحوها.

    • القطاع الزراعي: المستهلكون للمياه لأغراض الثروة النباتية والثروة الحيوانية.

    • القطاع الصناعي: المستهلكون للمياه للأغراض الصناعية بما في ذلك استخراج النفط، والغاز، والتعدين، وتصنيع السلع.

    • الحد الأقصى للتدفق: الحد الأعلى لتدفق السائل المحدد في المنتج، مقيساً باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر/ دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي/ الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر/ شطفة).

    • التدفق الاسمي: حجم السائل الذي يمر من خلال المنتج، مقيساً باللتر في الدقيقة الواحدة (لتر/دقيقة)، وبالنسبة للمبولة بنظام التدفق والمراحيض ذات التدفق الثنائي/ الأحادي وصناديق طرد المراحيض الشرقية (لتر/ شطفة).

    • المواصفة: وثيقة معتمدة تضع القواعد والتعليمات أو الخصائص للمنتجات أو العمليات وطرق الإنتاج ذات العلاقة (المواصفة السعودية، المواصفة الوطنية، المواصفة الإقليمية، المواصفة الدولية).

    • المنتجات: هي المنتجات والمعدات الصحية التي تتحكم بتدفق (شطف) المياه وتوجيهها، وتشمل:

    • الصنابير بجميع أنواعها وأشكالها، والمراحيض التي تعمل بنظام تدفق (شطف) المياه بجميع أنواعها وأشكالها، بما في ذلك خزانات الشطف (السيفون)، وذلك لجميع الأصناف الميكانيكية أو الإلكترونية أو التي تعمل بأجهزة الاستشعار، المصممة لترشيد استهلاك المياه.

    • المقنن المائي: كمية المياه المحددة وفق احتياجات المحاصيل المختلفة.

    • البصمة المائية: التحليل التفصيلي للمياه المستخدمة في السلع والخدمات في المملكة.

    • المياه الرمادية: المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات - باستثناء المياه الناتجة عن المراحيض- وتشمل المياه الناتجة من الاستحمام، أو أحواض غسيل اليدين، أو المطابخ، أو غسالات الصحون، أو أحواض غسيل الملابس، أو غسيل السيارات، أو غسيل الأرضيات، أو أحواض السباحة.

    • المرخّص لهم: مقدمو خدمات كفاءة وترشيد المياه الحاصلون على تراخيص من المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه، حسب المتطلبات المحددة في لائحة مقدمي خدمات كفاءة وترشيد المياه.

    • مزوِّد الخدمة: مرخّص له - بموجب أحكام نظام المياه - لنشاط تقديم خدمات توزيع المياه وبيعها بالتجزئة، أو لنشاط تجميع ونقل مياه الصرف الصحي.

المادة الثانية

  • تهدف اللائحة إلى تحقيق الآتي:

    • 1- وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه.

    • 2- تحقيق الاستدامة المائية من خلال الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد استخدام المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.

    • 3- ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز فيما يخص الرقابة والالتزام.

    • 4- ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

    • 5- تغطية الفجوات الحالية فيما يتعلق بالرقابة والالتزام.

    • 6- التكامل مع الجهات ذات العلاقة في رفع كفاءة وترشيد المياه.

    • 7- تفعيل الدور الرقابي للمركز في ضمان الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه.

    • 8- وضع الأساس القانوني لآلية الرقابة على القطاع العام وإجراءات التصعيد والرفع للمقام السامي.

المادة الثالثة

  • يخضع لأحكام هذه اللائحة جميع الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية؛ عامة كانت أم خاصة، وتطبق أحكامها لأغراض مراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه في القطاع الحضري والزراعي والصناعي.

الفصل الثاني: معايير الالتزام بكفاءة وترشيد المياه

المادة الرابعة

  • يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الحضري باشتراطات ومعايير الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه، وفقاً لما تصدره الجهات المختصة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

    • 1- ما ورد في قائمة التحقق في دليل كفاءة وترشيد المياه في المباني «المعتمد من اللجنة الوطنية لكود البناء السعودي».

    • 2- معدل الحد الأقصى للتدفق في أدوات ترشيد استهلاك المياه.

    • 3- الحدود المسموحة لمعدل التدفق الاسمي لأدوات ترشيد استهلاك المياه.

    • 4- اللوائح الفنية والمواصفات لمنتجات وأدوات ترشيد استهلاك المياه.

    • 5- أولويات استخدام المياه الواردة في نظام المياه، وما يصدر عن الجهات المختصة بهذا الخصوص.

المادة الخامسة

  • يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الزراعي بتركيب أدوات وتقنيات متطورة ومرشدة، وبأنظمة المقننات المائية، وتوجيه الاستخدام بما يكفل استدامة المياه في القطاع الزراعي، وتحقيق الحد الأدنى للتوازن البيئي وما يصدر عن الجهات المختصة (وكالة الزراعة، والمؤسسة العامة للري) من معايير واشتراطات بهذا الخصوص، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

    • 1- اشتراطات الحصول على تراخيص إمدادات المياه في القطاع الزراعي.

    • 2- الالتزام بأولويات استخدام المياه في القطاع الزراعي بحسب النظام وما يصدر عن الجهات المختصة.

    • 3- المقننات المائية لكميات المياه وفقاً لاحتياجات المحاصيل.

    • 4- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المادة السادسة

  • يلتزم القائم بأعمال استخراج المياه وإنتاجها ونقلها وتوزيعها واستخدامها في القطاع الصناعي بما يصدر عن الجهات المختصة من معايير واشتراطات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

    • 1- الالتزام بتركيب الأنظمة المرشدة لاستهلاك المياه.

    • 2- الالتزام بكميات المياه المطلوبة لكل صناعة.

    • 3- الالتزام بأوجه الاستخدام المرخّصة نظاماً.

    • 4- استخدام المياه وفقاً للأولويات المحددة نظاماً وما يصدر عن الجهات ذات الاختصاص.

    • 5- ما يصدر من قرارات حول تخصيص البصمة المائية للمنتجات الصناعية.

    • 6- توجيه الاستخدام إلى المصادر المائية المساندة ثم السطحية ثم الجوفية المتجددة ثم الجوفية غير المتجددة حسب توجيه الاستخدام، وفقاً لما نصت عليه اللائحة التنفيذية لنظام المياه، الخاصة بمهام وزارة البيئة والمياه والزراعة.

المادة السابعة

  • يلتزم المرخّص لهم بتقديم خدمات كفاءة وترشيد المياه بالتحقق من المعايير التي تكفل ترشيد الاستهلاك في القطاع الحضري والزراعي والصناعي وفقاً لما يصدر عن المركز، ومن تلك المعايير على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

    • 1- مراجعة كميات استهلاك المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية ومدى التزامها بالكميات المعيارية.

    • 2- التحقق من وجود أدوات صحية مرشدة وفقاً للمعايير الصادرة عن الجهات المختصة.

    • 3- إصدار التقارير الخاصة بكفاءة وترشيد المياه وتقديم الحلول.

    • 4- المحافظة على سرية المعلومات وبيانات العملاء.

الفصل الثالث: أدوار المركز والجهات الأخرى ومسؤولياتهم

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي