| تاريخ الإصدار: | 1446-09-02 |
|---|---|
| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
| رقم أداة الإصدار: | 25207748 |
| النفاذ: | ساري |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي صدر قرار محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك رقم 21486 بتاريخ 21 مارس 2025، والذي يحدد تطبيق المرحلة الثانية والعشرين من أنظمة الفوترة الإلكترونية، حيث يتعين على جميع الخاضعين لضريبة القيمة المضافة الذين تتجاوز إيراداتهم السنوية حدًا معينًا الالتزام بإرسال الفواتير الإلكترونية اعتبارًا من 1 ديسمبر 2025. كما تم إصدار لائحة تنفيذية لمراقبة الالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه، تشمل تعريفات للمياه الرمادية ومتطلبات مقدمي خدمات كفاءة المياه. تهدف اللائحة إلى ضمان كفاءة استخدام المياه في القطاعات الم... |