| أداة الإصدار: | قرار وزاري |
|---|---|
| تاريخ الإصدار: | 1446-04-07 |
| الملخص: | بواسطة الذكاء الاصطناعي يتناول النص دليل الزيارة المنزلية لمستفيدي الضمان الاجتماعي، حيث يهدف إلى تقييم الوضع الاجتماعي والاقتصادي للمستفيدين من خلال زيارة الباحث الاجتماعي لمنازلهم خلال عشرين يوماً من تقديم الطلب. يجب التواصل مع المستفيد لتحديد موعد الزيارة، وفي حال عدم الاستجابة يُعتبر ذلك تراجعاً عن الطلب. يُشترط الإفصاح عن الأمراض المعدية وتقديم التقارير الطبية. تحدد المادة السادسة والعشرون من اللائحة التنفيذية حقوق وواجبات المستفيدين، حيث يجب على الباحث الالتزام بالضوابط مثل وجود محرم والتحقق من الوثائق الرسمية. ي... |