ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن وآلية احتساب مقدار الدعم

الفصل الأول

المادة الأولى

  • يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني الموضحة أمام كل منها ما لم يقتض السياق غير ذلك:

    • الضوابط: ضوابط الدعم المقدم من خلال برنامج حساب المواطن.

    • المجلس: مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

    • الوزارة: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.

    • البرنامج: برنامج حساب المواطن.

    • اللجنة: لجنة برنامج حساب المواطن، المنصوص عليها في المادة (الثالثة) من الضوابط.

    • الدعم: المبلغ المقدم لتخفيف وطأة الآثار الاقتصادية على المواطنين، الناتجة عن تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة على مجموعة الأغذية والمشروبات، وتطبيق المقابل المالي على الوافدين.

    • البوابة الإلكترونية: الموقع الإلكتروني الذي تنشئه الوزارة لغرض استقبال طلبات المواطنين والتواصل معهم.

    • الفرد المستقل: كل شخص تبلغ سنّه (أربعة وعشرين) عاماً أو أكثر، أو يقيم في مسكن منفصل وله نفقته الخاصة به.

    • العائل: كل مسؤول مقتدر على الاعتناء بالتابع وتلزمه نفقته، وتبلغ سنّه (ثمانية عشر) عاماً أو أكثر.

    • التابع: كل شخص مندرج تحت رعاية العائل ويقيم معه في مسكن واحد؛ ويشمل ذلك الزوجة، والأبناء غير المتزوجين، والبنات غير المتزوجات، وأي شخص يندرج تحت إعالته بموجب وثيقة شرعية تثبت الإعالة.

    • الأسرة: مجموعة مكونة من عائل وتابع أو أكثر يقيمون في مسكن واحد.

    • المتقدم: العائل أو الفرد المستقل -أو التابع الذي تجيز له الضوابط التقدم للحصول على الدعم- الذي يرغب في الحصول على الدعم، وقام بإنهاء إجراءات التسجيل في البوابة الإلكترونية.

    • المستفيد: كل متقدم أو تابع تمت الموافقة على حصوله على الدعم أو جزء منه.

    • المستفيد الأساسي: كل متقدم تمت الموافقة على حصوله على الدعم أو جزء منه.

    • الحساب الإلكتروني: الحساب الذي ينشئه المتقدم في البوابة الإلكترونية لغرض الحصول على الدعم.

    • الدخل الشهري: المتوسط الشهري للمبالغ المالية التي يحصل عليها المتقدم والتابع من أي مصدر دخل دوري سواءً كان شهرياً أو غير ذلك، ويشمل ذلك الأجر لقاء العمل في القطاع العام والخاص بما في ذلك أي بدلات تدفع بشكل دوري، ومعاشات التقاعد، وعائدات إيجار الأصول، وعائدات التجارة والاستثمار، وغير ذلك؛ عدا ما تنص الضوابط على استنثائه.

    • الثروة: الأموال المملوكة للمتقدم والتابع القابلة للتقويم، عدا ما تنص الضوابط على استثنائه.

    • حد الإعفاء من التناقص: حد الدخل الشهري أو الثروة الذي يخول المتقدم الحصول على مقدار الدعم كاملاً.

    • الحد المانع من الحصول على الدعم: حد الدخل الشهري أو الثروة الذي يمنع المتقدم من الحصول على أي دعم.

    • الاستحقاق الفعلي: المبلغ الشهري الذي يصرف فعلياً للمستفيد الأساسي شاملاً استحقاقه واستحقاق تابعيه، وفقاً للمعايير الواردة في الضوابط.

    • دورة تقييم الأهلية والاستحقاق: دورة شهرية تجريها الوزارة لدراسة وتقييم أهلية الاستحقاق، والاستحقاق الفعلي؛ لجميع المتقدمين والبت فيهما.

المادة الثانية

  • تتولى الوزارة القيام بالآتي:

    • 1- تنفيذ الأحكام الواردة في الضوابط.

    • 2- استقبال طلب المتقدم والبت فيه بعد دراسته.

    • 3- تخصيص الاستحقاق الفعلي لكل مستفيد أساسي، وذلك وفقاً لآلية احتساب مقدار الدعم المرافقة للضوابط.

المادة الثالثة

  • 1- يكون للبرنامج لجنة تعمل تحت إشراف المجلس باسم (لجنة برنامج حساب المواطن)، برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وعضوية وزير المالية، ووزير العمل والتنمية الاجتماعية؛ تتولى القيام بالآتي:

    • أ- مراجعة معايير استحقاق الدعم وآليات احتسابه وسياسات عمل البرنامج، والرفع عما تراه في شأنها إلى المجلس.

    • ب- اتخاذ ما يلزم تجاه أي معالجات فنية أو تشغيلية مناسبة لرفع كفاءة البرنامج، وإجراء أي تغييرات في آليات عمله.

    • ج- دراسة مدى مناسبة إضافة أي من برامج الدعم والإعانات الأخرى ضمن منصة البرنامج الإلكترونية التي يقدم من خلالها الدعم والمنافع الحكومية الموجهة للمواطنين، واقتراح مقدار الدعم لكل منها؛ والرفع بما تراه للمجلس.

    • د- رفع تقرير سنوي عن سير عمل البرنامج.

    • وللجنة تشكيل لجان فرعية وفرق عمل حسب احتياجها والاستعانة بمتخصصين وبيوت خبرة في هذا المجال، ودعوة من تراه للمشاركة في اجتماعاتها؛ بما يمكنها من تنفيذ المهمات الموكولة إليها.

  • 2- تضع اللجنة القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بالمهمات الموكولة إليها.

  • 3- يوفر المجلس المتطلبات الإدارية والمالية للجنة.

الفصل الثاني: الفئات المستفيدة

المادة الرابعة

  • يستفيد من البرنامج كلٌ من: 

    • 1- حاملي الجنسية العريبة السعودية.

    • 2- حاملي بطاقات التنقل.

    • 3- التابعين غير السعوديين ممن تربطهم بالمتقدم صلة قرابة من الدرجة الأولى، ويشمل ذلك غير السعودي المتزوج من سعودية، وغير السعودية المتزوجة من سعودي، وكذلك أولاد السعودية من زوجها غير السعودي.

المادة الخامسة

  • يشترط على المتقدم استيفاء الآتي:

    • 1- أن يندرج ضمن أي من الفئات الآتية:

      • أ- زوج: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجةً فقط، أو زوجاً وزوجةً وولداً أو أكثر من أولادهما -الذكور غير المتزوجين والإناث غير المتزوجات- بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد.

      • ب- زوجة: إذا كانت الأسرة زوجاً وزوجةً فقط، أو زوجاً وزوجةً وولداً أو أكثر من أولادهما -الذكور غير المتزوجين والإناث غير المتزوجات- بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد، وأن يكون الزوج فاقداً لأحد المتطلبات الواردة في الضوابط.

      • ج- أب: إذا كانت الأسرة أباً مطلقاً أو أرملاً ويعول ولداً أو أكثر من أولاده -الذكور غير المتزوجين والإناث غير المتزوجات- بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد.

      • د- أم: إذا كانت الأسرة أماً مطلقةً أو أرملةً وتعول ولداً أو أكثر من أولادها -الذكور غير المتزوجين والإناث غير المتزوجات- بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد.

      • هـ- أكبر الإخوة: إذا كانت الأسرة اثنين أو أكثر من الإخوة -الذكور غير المتزوجين والإناث غير المتزوجات- بشرط إقامتهم إقامة دائمة في مسكن واحد، وليس لديهم عائل شرعي، أو لا تنطبق على عائلهم الوحيد أي من المتطلبات الواردة في الضوابط. وفي حال وجود من هو مُخوَّل شرعاً بإعالة الإخوة ولم يكن الأكبر سناً، يكون هو المتقدم عوضاً عن أكبر الإخوة.

      • و- الفرد المستقل.

      • وللجنة اقتراح إضافة أي فئة إضافية للفئات المذكورة أعلاه، والرفع في شأنها إلى المجلس.

    • 2- أن تكون سنّه (ثمانية عشر) عاماً على الأقل. واستنثاءً من ذلك، يجوز أن تكون سن المتقدم من الفئة المشار إليها في الفقرة (1/هـ) من هذه المادة أقل من (ثمانية عشر) عاماً.

    • 3- أن يدرج في طلبه جميع الأشخاص الذين يصنفون تابعين له.

    • ويعد غير المتزوج تابعاً للعائل ما لم يتقدم بطلب مستقل من خلال البوابة الإلكترونية، باعتباره ضمن إحدى الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

المادة السادسة

  • 1- يجب أن يكون المستفيد أو المستفيد الأساسي مقيماً إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من البرنامج.

  • 2- يُخصم جزء من الاستحقاق الفعلي بحسب عدد الأيام التي يقضيها المستفيد أو المستفيد الأساسي خارج المملكة في حال تجاوزت التسعين يوماً -سواءً كانت متفرقة أم متصلة- خلال الاثني عشر شهراً التي تسبق دورة تقييم الأهلية والاستحقاق التي تجريها الوزارة.

  • 3- يكون مقدار الخصم عن كل يوم إضافي يقضيه المستفيد أو المستفيد الأساسي خارج المملكة -في حال تجاوز عدد الأيام التسعين يوماً- مبنياً على مقدار ما خصص له من دعم يومي في الاستحقاق الفعلي.

المادة السابعة

  • لا يحق للسجناء والموقوفين أو من يقيم إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية -الحكومية أو غير الحكومية المدعومة من الدولة- الانتفاع من البرنامج. ويجوز لمن تتوافر فيه المتطلبات الواردة في المادة (الخامسة) من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب مستقل، من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل.

المادة الثامنة

  • 1- في حال وفاة المستفيد الأساسي خلال فترة تلقي الدعم، فلمن تتوفر فيه المتطلبات الواردة في المادة (الخامسة) من أفراد أسرته أن يتقدم بطلب مستقل، من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل.

  • 2- في حال زواج أحد الأولاد -سواءً من الذكور أو الإناث- فلا يحتسب ضمن الأسرة لأغراض تحديد مقدار الدعم، ويجوز لمن تتوفر فيه المتطلبات الواردة في المادة (الخامسة) أن يتقدم بطلب مستقل، من خلال إنشاء حساب إلكتروني باسمه وإنهاء إجراءات التسجيل.

عنوان القسم التالي

محتوى القسم التالي