يعد التأديب الإداري وسيلة قانونية تستعملها جهة الإدارة وفقاً لسلطتها التقديرية لتحقيق عنصر الردع والزجر عند إخلال الموظفين بالواجبات الوظيفية، ويفترض أن تستهدف جهة الإدارة تحقيق المصلحة العامة، وكفالة انتظام المرفق في تقديم خدماته باطراد وانتظام، وفقاً لمبدأ المشروعية. ولأن التأديب الإداري يمس المركز القانوني للموظف، فقد أحاطه المنظم بالضوابط والضمانات التي تحمي الموظف العام ومركزه القانوني أمام السلطة التقديرية لجهة الإدارة في تقدير إخلال الموظف، لا سيما وأن المخالفات التأديبية ليست محصورة، وكا...